السنة
2016
الرقم
250
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: معاذ احمد داود حليحل / نابلس

                          وكيلاه المحاميان: عبدالله حسني عطاالله و/أو هيا حليحل / نابلس

المستأنف عليها: جواهر شعبان محمد مظهر / نابلس

                    وكيلها المحامي : سامح التمام / نابلس                   

                         

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بواسطة وكيله الى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/02/2016 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 648/2012 والصادر بتاريخ 28/01/2016 والقاضي بإلزام المستأنف بدفع مبلغ 45361 شيكل مع الرسوم ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

 

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

 

1.  اخطأ قاضي محكمة بداية نابلس عندما اصدر الحكم بناء على استجواب المستأنف ضدها فقط ولم يناقش بينة الجهة المدعى عليها ولم يشر الى التناقض الكبير بين شهادة والد المدعية ووالدتها وبين باقي البينة.

2.  لقد اكد ولد المدعية بانها لم تعمل عند احد سوى عماد شقو والبينة المقدمة اثبتت انها عملت لدى شركة الطيان وعند حسام شرف مدة ثلاث او اربع سنوات من سنة 2000 كما اثبتت البينة ان المدعية كانت تعمل في أماكن متعددة ثم تعود تعمل ثم تنقطع.

بالمحاكمة الجارية علنا بتاريخ 26/02/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف ضدها لائحة الاستئناف وترافعت وكيلة المستأنف ملتمسة اعتبار لائحة الاستئناف ومرافعتها أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة لها وترافع وكيل المستأنف ضدها ملتمسا اعتبار مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وباستعراض المحكمة الى البينات المقدمة امام محكمة الدرجة الأولى واللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه والى أسباب الاستئناف تجد ان:

1.  ان أسباب الاستئناف تتكلم مجتمعة عن وزن البينة المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى والذي يعيب على الحكم المستأنف بخطأ قاضي الدرجة الأولى  في اعتماده على استجواب المدعية ولم يشير الى التناقض الكبير بين شهادة والد المدعية ووالدتها وباقي البينة تجد وبإعادة وزن البينة وبعد الرجوع الى شهادة والد المدعية ووالدتها والى باقي البينة ان والد المدعية قد ذكر في مجمل شهادته على الصفحة 5 من الضبط امام محكمة الدرجة الاولى بان المدعية عملت عند المدعى عليه من سنة 1995 ولغاية 2010 وبأجرة 40 شيكل يوميا ولم يدفع المدعى عليه لها بدل يوم الجمعة ولا بدل اجر الأعياد الدينية والرسمية طول فترة عملها لديه وعندما انهى عملها لم تقبض حقوقها العمالية وقد اكدت بانها لم تعمل لدى بسام عرفات او وائل الكوسا وقد جاء شهادة والدة المدعية متوافقة مع شهادة ولدها على الصفحة التاسعة من الضبط ولم تتناقض هذه الشهادة مع شاهدة والدتها حيث جاء في مجمل شهادة ولد المدعية شعبان مظهر على ان المدعية عملت من سنة 1995 وحتى 2010 والاجرة 5 شيكل على الساعة ولم تقبض اجرة يوم الجمعة ولم يسبق لها ان اخذت  إجازة سنوية ولم تكن تأخذ أجرتها في الأعياد وبرجوع المحكمة الى إجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى تجد بان المدعية لم يتم استجوابها وفق ما هو وارد في هذا البند. وباستعراض المحكمة الى بينة المدعى عليه تجدها ايدت في جزء منها بينة المدعية وذلك من خلال شهادة الشاهد عبدالله كوسا على الصفحة 31 من الضبط والذي جاء في مجمل شهادته انه هو والمدعى عليه اشتركوا في مشغل الخياطة لمدة ستة اشهر وان المدعية عملت عنده لمدة أسبوعين وليس كما يدعي المدعى عليه في لائحته الجوابية في البند السابع منها بان المدعية عملت لدى هذا الشاهد من سنة 2006- 2007 مما يشكل ذلك تناقض في بينة المدعى عليه وتنفي بذلك دفوع المدعى عليه وبيناته . وان الشاهد حسام شرف وهو من ضمن بينة المدعى عليه قد ذكر على الصفحة 17 من الضبط بان المدعية عملت لدية أسبوع واحد في سنة 2008 وان المدعية عملت لدى شخص شريك له اسمه الطيان في عام 2000 تقريبا وبقيت ثلاث سنوات او أربعة ولكنه قال لم يكن يشاهدها كل يوم تعمل عند هذا الشخص لانها هي في الطابق الثاني ولم يراها ثم عاد هذا الشاهد عن شهادته هذه وقد تم تقديمه مرة أخرى من قبل وكيل  المدعية ضمن بينته المفندة في جلسة 17/06/2015 وعاد وشهد مرة أخرى وعلى الصفحة 35 من الضبط وقد ورد على لسانه ( ان المدعية عملت لدي عام 2008 أسبوع الى عشرة أيام وأنهت عملها عام 2010 وعملت عند شريكي نضال الطيان في الملابس حيث مكثت لديه ثلاث سنوات وكذلك بانها عملت لدى الطيان في سنة 2010 وليس سنة 2000. مما تشكل اقوال هذا الشاهد تناقض في بينة المدعى عليه تستوجب عدم الاخذ بها لصالحه بل يؤخذ بها لصالح المدعية لكون ان القاعدة الفقهية رقم 80 من احكام المجلة العدلية نصت (لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم فلو رجع الشاهد عن شهادته لا تبقي شهادته حجة) وبناء على ذلك فان ما ساقه المدعى عليه المستأنف من أسباب لا تقوى على جرح الحكم المستأنف ولا تمسه.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا عملا بأحكام المادة 223 من قانون الأصول وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أردني اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض   وافهم في 22/12/2016

الكاتب                                                                                        رئيس الهيئة