السنة
2016
الرقم
250
تاريخ الفصل
20 يناير، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد رفيق زهد

وعضويــــــة القضــــاة الســــادة: مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، محمد العمر ، طالب البزور

 

المستــدعــــية: حلوه علي احمد الغنيمات /صوريف

           وكيلاها المحاميان : احمد ابو ماريه و محمد ابو ماريه منفردين او مجتمعين

 

الاجــــــــراءات

تعيين المحكمة المختصة في نظر القضية المدنية ذات الرقم (65/2016) صلح حلحول والمحالة من محكمة بداية الخليل والتي كانت تحمل الرقم (578/2015) بداية الخليل.

يستند الطلب لما يلي :-

1- أن القضية المدنية كانت منظورة امام محكمة بداية الخليل وكانت تحمل رقم (578/2015) وتم احالتها الى محكمة صلح حلحول لعدم الاختصاص النوعي.

2- عندما احيلت الى محكمة صلح حلحول حملت رقم (65/2016) وفي احدى جلسات القضية امام محكمة صلح حلحول قررت محكمة الصلح عدم اختصاصها من حيث نوع الدعوى وقيمتها .

 

-   طالب المستدعي في هذا الطلب تعيين المرجع المختص لهذه الدعوى

المحكمــــــــــــة

          لدى الاطلاع على لائحة الدعوى رقم 157/2013 المقامة ابتداء امام محكمة بداية الخليل من قبل المستدعية نجد ان موضوعها ملكية وعدم معارضة في عقار  قيمته مائة الف دينار اردني وقد تضمنت في بندها الاول قيمة الدعوى مائة الف دينار قيمة حصص المدعية في العقارات موضوع الدعوى الا ان محكمة البداية وبتاريخ 21/2/2016 قرر احالة الدعوى لمحكمة صلح باعتبار الاختصاص نوعي عملاً بالمادة 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ صاحبة الاختصاص الا ان محكمة الصلح وبتاريخ 20/9/2016 قررت عدم اختصاصها وفق الاختصاص الصحي العقاري وقررت عدم اختصاصها

وحيث ان ما اشرنا اليه من وقائع واسباب وردت في لائحة الدعوى بالإضافة لما ورد في اللائحة الجوابية والاوراق المرفقة من شانه ان يشكل نزاعا على الملكية والمعارضة بها وحولها الامر الذي يجعل من الدعوى دعوى عينية وعقارية تتعلق بملكية العقار موضوعها وليس نزاعا حول المنفعة كما ذهبت اليه محكمة البداية .

ولما ان قيمة الدعوى تجاوزت الحد الصلحي المنصوص عليه في المادة 39 من القانون المذكور .

فان اختصاص النظر فيها يعود لمحكمة البداية صاحبة الولاية العامة

لــــــهذه الأسباب 

تقرر الانعقاد والاختصاص في الدعوى المذكورة لمحكمة بداية الخليل صاحبة الصلاحية وحالة الاوراق اليها للسير حسب الاصول .

قرارا ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016