دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد ومحمد الحاج ياسين
المستدعي : هاني أحمد سعيد ابو ساره / عرابة - جنين بواسطة شقيقه عبد الله أحمد سعيد ابو ساره
وكيله المحامي مفيد خلايلة/ رام الله
المستدعى ضدهما:-
1. مدير مكتب الأمن الوقائي - جنين - بالإضافة لوظيفته
2. النائب العام بالإضافة لوظيفته/ رام الله
الإجــــراءات
بتاريخ 10/10/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضد الاول والقاضي بتوقيف المستدعي لدى جهاز الامن الوقائي بمحافظة جنين .
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 12/10/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى، وقدم بينته الشاهدة عائشة حسن احمد ابو ساره ، وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغائه، وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
بتاريخ 17/10/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.
في جلسة 2/11/2016 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى لأنه قد تم الافراج عن المستدعي.
لهذه الأسـبــاب
بناءً على ما صرح به وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 2/11/2016