السنة
2019
الرقم
36
تاريخ الفصل
6 مارس، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــام الحتـــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و أحمد المغني  

 

المستدعــــي: جعفر حسن احمد ابو الزيت / جنين - عقابه  

           وكيلاه المحاميان فادي علاونة و/أو وسام علاونة / نابلس

 

        المستدعى ضدهما:

1-هيئة البترول

2- وزارة المالية

الاجراءات

بتاريخ4/2/2019 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ قرار من قبل الجهة المستدعى ضدها هيئة البترول بترخيص محطة محروقات ( كازية) للمستدعي بموجب طلب خطي قدم اليها من قبل المستدعي بتاريخ 27/11/2018.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 6/3/2019 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة  بالذات رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام .

 

لهذه الأسـبــاب

لعدم حضور وكيل المستدعي المتبلغ موعد جلسة المحاكمة  بالذات رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 6/3/2019