السنة
2019
الرقم
36
تاريخ الفصل
29 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــده ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، عزت الراميني، محمد الحاج ياسين.

 

المستــدعــــــي : نايف داود احمد حبايبه / صانور / جنين.

           وكيلته المحامية : رنا السمودي / جنين.

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 75/2019 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/12/2018 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 138/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن.

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه وبعد الاطلاع على ظاهر الاوراق نجد ما يبرر خروج محكمتنا الى الاستثناء.

 

لــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين البت بالطعن الماثل.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/01/2019