السنة
2019
الرقم
36
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــن : ح.ز / الخليل

          وكيله المحامي : طاهر أبو فارة / الخليل

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/01/2019 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 04/10/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 197/2017 المتضمن اسقاط المستأنف.

أسباب الطعن :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- أخطأت المحكمة باسقاط الاستئناف حيث أن تغيب الطاعن كان لسبب مشروع .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

وطلبت النيابة العامة رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

 

 

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة نجد بأن القرار المطعون فيه قد صدر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية كان بتاريخ 04/10/2018 وأن وكيل الطاعن قد تقدم بهذا الطعن بتاريخ 14/01/2019 وحيث أن المادة 355 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 قد بينت أن مدة الطعن أمام محكمة النقض هو خلال مدة أربعين يوماً وأن الطعن قد قدم بعد مضي المدة القانونية وأن الاسقاط هو جزاء اجرائي يسقط الطعن لعدم حضور الجلسات عملاً بأحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 .

لــــــــــــذلك

نقرر رد الطعن شكلاً ومصادرة مبلغ التأمين .

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/03/2019