السنة
2021
الرقم
86
تاريخ الفصل
19 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات 

الطاعن : ر.ع 

          وكيله المحامي : قتيبة درويش

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 4/5/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/5/2021 في الاستئناف الجزائي رقم 153/2020 المتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وتوافر شرائطه الشكلية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المــحــكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان الطاعن بواسطة وكيله المحامي قتيبة درويش قد تقدم بإستدعاء يطلب فيه عدم رغبته في متابعة النقض الجزائي رقم 86/2021 واسقاطه .

لهذا كله واستناداً لما تقدم وبناءً على الطلب المحفوظ في ملف النقض الجزائي 86/2021 نقرر اسقاط النقض الجزائي رقم 86/2021 .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/5/2021