السنة
2021
الرقم
88
تاريخ الفصل
8 أغسطس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القاضيين: عماد مسوده ،حسين عبيدات

الطاعن : محمد عودة جودة مسعود / سلفيت   

                   وكيله المحامي : بهاء بشارات 

المطعون ضده : الحق العام 

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 5/5/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 668/2019 والمتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للااأسباب الواردة في لائحة الطعن .

لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم ، وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المــحــكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان الطاعن بواسطة وكيله المحامي بهاء بشارات قد تقدم بإستدعاء يطلب فيه عدم رغبته في متابعة النقض الجزائي رقم 88/2021 واسقاطه .

لهذا كله واستناداً لما تقدم وبناء على الطلب المحفوظ في ملف النقض الجزائي رقم 88/2021 نقرر اسقاط النقض الجزائي رقم 88/2021.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/8/2021