السنة
2023
الرقم
347
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

  وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، سائد الحمد الله

 

الطـــــاعن : الحق العام        

المطعون ضده : أ.ة / نابلس - بيت وزن

                   وكيله المحامي : بهاء بشارات

الإجراءات

-بتاريخ 31/7/2023 تقدم النائب العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 25/6/2023 بالاستئناف الجزائي 334/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

-بتاريخ 11/9/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده .

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع : نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من حيث الوقائع الثابته والدفوع المثارة من خلال البينات المقدمة فيها من خلال النقض الجزايئ رقم 40/2022 الصادر بتاريخ 14/2/2022.

-وان محكمة استئناف نابلس قد اتبعت ما ورد في هذا الحكم وفصلت في الدعوى وفقاً له بعد تطبيق صحيح القانون ، الامر الذي يجعل من أسباب الطعن برمتها غير واردة .

لـــــــــــذلك

                   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها.

     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2023