دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، سائد الحمد الله
الطـــــاعن : الحق العام
المطعون ضده : أ.ة / نابلس - بيت وزن
وكيله المحامي : بهاء بشارات
الإجراءات
-بتاريخ 31/7/2023 تقدم النائب العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 25/6/2023 بالاستئناف الجزائي 334/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .
-بتاريخ 11/9/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده .
المــحـــكـــمـــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع : نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من حيث الوقائع الثابته والدفوع المثارة من خلال البينات المقدمة فيها من خلال النقض الجزايئ رقم 40/2022 الصادر بتاريخ 14/2/2022.
-وان محكمة استئناف نابلس قد اتبعت ما ورد في هذا الحكم وفصلت في الدعوى وفقاً له بعد تطبيق صحيح القانون ، الامر الذي يجعل من أسباب الطعن برمتها غير واردة .
لـــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2023