السنة
2023
الرقم
364
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي  

 

الطـــــاعن : الحق العام  

المطعون ضده : ح.ه - تل - نابلس

                   وكيله المحامي : وليد دويكات - نابلس

الإجراءات

-بتاريخ 9/8/2023 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 11/7/2023 بالاستئناف الجزائي 276/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون.

-بتاريخ 28/8/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بعد النقض الأول 184/2023 بتاريخ 19/6/2023 وان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال هذا النقض من حيث الدفوع المثارة والوقائع الثابته ، والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع ، والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .

-وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ، بالإضافة الى وزنها لباقي البينات المقدمة في الدعوى المتمثلة بشهادة الشهود ح.ه ، ع.ح ، و.ق ، م.م ، وفقاً لصحيح القانون ، وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق