دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد
وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي
الطـــــاعن : الحق العام
المطعون ضده : ح.ه - تل - نابلس
وكيله المحامي : وليد دويكات - نابلس
الإجراءات
-بتاريخ 9/8/2023 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 11/7/2023 بالاستئناف الجزائي 276/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
-وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن .
-لهذه الأسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون.
-بتاريخ 28/8/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المــحـــكـــمـــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع نجد ان الحكم المطعون فيه صدر بعد النقض الأول 184/2023 بتاريخ 19/6/2023 وان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال هذا النقض من حيث الدفوع المثارة والوقائع الثابته ، والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع ، والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .
-وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ، بالإضافة الى وزنها لباقي البينات المقدمة في الدعوى المتمثلة بشهادة الشهود ح.ه ، ع.ح ، و.ق ، م.م ، وفقاً لصحيح القانون ، وعليه فإن أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
-لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ع.ق