المادة رقم 7 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

الوظائف والأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين مزاولة مهنة المحاماة
لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين:-
1- رئاسة السلطة التشريعية.
2- منصب الوزارة
3- الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة براتب أو بمكافأة فيما عدا أساتذة الجامعات المسجلين في سجل المحامين المزاولين.
4- احتراف التجارة وتمثيل الشركات أو المؤسسات في أعمالها التجارية ورئاسة أو نيابة رئاسة مجالس الشركات أو المؤسسات على اختلاف أنواعها وجنسياتها.
5- جميع الأعمال التي تتنافى مع استقلالية أو كرامة مهنة المحاماة.