السنة
2016
الرقم
336
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

شركة البنك الاسلامي الفلسطيني المساهمة العامة / رام الله

وكلاؤها المحامون

:

مهند عساف واشرف الفار ومحمد حداد وحيدر طهبوب ونزار جرادات/رام الله

المسـتأنـف عليها 

:

جمان عثمان محمود عابدين / الخليل

 

وكيلها المحامي

:

محمد عمرو / الخليل





 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 119/2011 في 24/3/2016 والقاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (141336) دولار للمدعية مع الرسوم والمصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان الحكم مخالف للقانون والاصول ومشوب بعيب البطلان والقصور في اسبابه الواقعية والقانونية والتعليل وعدم شموله للبيانات المطلوبة ومخالفته المواد 174 و 175 من الاصول لاغفاله طلبات المستأنفة ودفوعها .

2. ان الحكم مخالف للمادة 2 من قانون البينات .

3. ان الحكم ضد وزن البينة اذ اثبتت المدعي عليها دفوعها الواردة في اللائحة الجوابية .

4. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل الفصل التعسفي رغم اثبات ان المدعية تغيبت عن العمل دون اذن وتوجيه انذار لها من المدعي عليها .

5. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل الفصل التعسفي رغم اثبات ان المدعية ارتكبت مخالفات ادارية جسيمة نتيجة اهمالها وتقصيرها وان المحكمة اخطأت بتبريرها للحكم من هذا الجانب .

6. ان المحكمة اخطأت بالحكم لها ببدل الاشعار .

7. ان المحكمة اخطأت بالحكم لها ببدل العمل الاضافي لعدم دفع الرسوم عنه ولمخالفة ذلك نظام شؤون الموظفين ولعدم وجود تكليف خطي بذلك .

8. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل المكافأة ولم تبين الراتب الذي اعتمدت عليه .

9. ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل اتعاب 500 دينار اردني .

والتمست قبول الاستئناف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 16/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليها وفي جلسة 11/7/2016 ترافع وكيل المستأنفة على سبع صفحات التمس في نتيجتها قبول الاستئناف ورد الدعوى وفي ذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف عليها معتمداً مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وفي 31/10/2016 تقرر تكليف وكيل المستأنفة بدفع فرق الرسم خلال اسبوعين وصدر هذا الحكم .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بمخالفة الحكم للقانون والاصول والبطلان والقصور في اسباب الحكم ومخالفة المواد 174 و 175 من الاصول فاننا وعلى الرغم من عدم تحديد وجه المخالفة للقانون والاصول وموطن وموقع البطلان الذي تعزوه المستأنفة للحكم الا اننا سنقوم بمعالجة هذا السبب من خلال معالجة باقي اسباب الاستئناف لاستغراقه من خلالها .

ثانياً : اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب الناعي على الحكم مخالفة المادة 2 من قانون البينات والسبب (3) المتعلق بوزن البينة وعدم الرد على دفوع المستأنفة فاننا كذلك سنقوم بمعالجة هذين السببين من خلال معالجة باقي اسباب الاستئناف الاخرى لانها انصبت على البينة ووزنها وطريقة معالجة محكمة الدرجة الاولى لتلك البينة والتسبيب والتعليل .

ثالثاً : اما فيما يتعلق بالسبب (4) الملخص من اسباب الاستئناف المرتبط بواقعة الفصل التعسفي وربطها بالتغيب عن العمل وما ورد بالسبب (5) المرتبط كذلك بواقعة الفصل التعسفي وربطها بارتكاب المدعية لمخالفات واهمال اثناء العمل ومخالفة النظام الداخلي للبنك/ المستأنفة فاننا للترابط سنقوم بالرد على هذين السببين معاً وفي ذلك نقول ان المدعية ابدت انها فصلت تعسفياً دون انذار في 10/11/2010 كما ورد في لائحة الدعوى والمدعى عليها ردت بلائحتها الجوابية ان سبب انهاء خدماتها في 10/11/2010 كان ارتكابها مخالفات ادارية جسيمة نتيجة اهمالها وتقصيرها في واجباتها خلافاً لاحكام قانون العمل والنظام الداخلي للموظفين المعتمد من الجهات الرسمية وانها كانت تتغيب دون عذر وانها لم تكن تلتزم بساعات العمل الرسمية ، بداية نقول انه الاصل ان على المدعي اثبات الادعاء وعلى المدعى عليه اثبات الدفوع التي ابداها كرد ودفع للادعاء الا ان القضاء استقر في العلاقة العمالية ان اثبات ان انهاء العمل كان متفق والاصول والقانون يعود على صاحب العمل وليس العامل وان البينة المقدمة في هذه الدعوى والمتمثلة في بينة المدعية والتي هي عبارة عن شهادة الشاهد حسام اقنيبي يقول (لا يوجد مخالفات على المدعية حسب علمي ) والشاهد صبحي سلام يقول (على اي بنك ينهي خدمات اي موظف لديه ابلاغ السلطة بهذا الخصوص وبحسب الاوراق التي لدي لم تتقدم المدعية بشكوى لدى سلطة النقد على المدعى عليها ولم تجري تحقيق في واقعة المدعية وكل ما لدي هو مراسلات من البنك لسلطة النقد ولا يوجد في التقارير المرسلة الينا من قبل المدعي عليها ما يشير ان المدعية قد ارتكبت مخالفات اثناء عملها لدى المدعى عليها ولكن يوجد لدي محضر تحقيق من قبل لجنة شؤون الموظفين في مقر المدعى عليها يشير الى هناك اهمال اداري من طرف المدعية في عملها بشأن قضية المدعو واصف الجعبري ..... وميدانياً انا لم اتحقق لكي اقول ان المدعية متورطة في هذا التلاعب ولكن حسب اوراق البنك المعدة منه بالذات فهي متورطة .)

اما الشاهد سليمان حيف فيقول (بحسب ظني انها كانت تقوم بعملها بامانة واخلاص وكانت ملتزمة بشكل جيد وحريصة جداً على عملها ... ان احد اسباب فصل المدعية من عملها هي القضية المتعلقة بالمدعو واصف الجعبري .... المدعية هي اكتشفت التلاعب من طرف المدعو واصف الجعبري وهي من ابلغت عنه ادارة الفرع ... تم فصل المدعية من العمل لان المدعو واصف كان يعمل تحت اشرافها وتبين ان له فترة يقوم باعمال التلاعب .... المعاملات التي اكشفت ان فيها تلاعب من طرف واصف لم يكن يقدمها للمدعية بصفتها مراقب للفرع حيث لم يكن بالقطع يقدم قيود ولهذا السبب انا اقول لانه لا يوجد ايه مسؤولية على المدعية وحسب علمي لم يسبق ان تم انذار المدعية او تنبيهها او لفت نظرها .) ويقول بالمناقشة ( ان تأخر اكتشاف المراقب لهذا التلاعب يعود الى تقصير من رئيس قسم الودائع والتدقيق الداخلي ...... بعد شهر او شهر ونصف من اكتشاف التلاعب الادارة اعطت المدعية اجازة قصرية حتى انتهت كل ايام الاجازة المدورة لديها وبعدها عادت للعمل والادارة لم تكلف المدعية باي عمل وبعد ذلك وصل كتاب من الادارة الاقليمي بانهاء خدماتها .) ويقول بسؤال المحكمة (لم يتم فصل رئيس قسم الودائع او رئيس التدقيق الداخلي من عملهم وانما فصلت المدعية فقط وانا اجزم بان المدعية لم يكن لها ايه علاقة بالتلاعب الذي وقع وانا اجزم انها هي من اكتشفته واخبرت عنه وهذا يعني انها لم تكن راضية من هذا التلاعب .)

مع الاشارة الى ان هذا الشاهد كان موظف لدى البنك اما المدعي عليها فقدمت الشاهد باسم بدر موظف لديها ومدير داشرة التدقيق الشرعي اذ يقول (انا ومجموعة من الزملاء من قام باعداد التقرير المنظم في 25/7/2011 حيث ان الموظف واصف تلاعب بحسابات زبائن البنك ونتيجة التحقيق معه تبين للجنة التحقيق انه وبسبب عدم الرقابة عليه من مدير ونائب المدير ادى ذلك الى تلاعبه بحسابات الزبائن ...و الاخطاء التي ارتكبت من قبل المدير هو علم نائبة المدير والمدير بهذا الخطأ ولم يتم تبليغ الادراة به واعطوها اجازة وخلال الاجازة اكتشفنا التلاعب الذي تم من قبل الموظف المذكور وفي حينها عللوا انهم ما بدهم يفضحوا الموضوع والهدف هو الحفاظ على مصلحة وسمعة البنك وهذا مخالف لتعليمات البنك .) ويقول بالمناقشة (خلال التحقيق لم نحقق مع المدعية جمانه وانا لم اكن عضو لجنة تحقيق مع جمانه.) ويقول بسؤال المحكمة (ان موظف التدقيق المسؤول عندنا ما زال موجود لليوم وان من ضمن صلاحياته التفتيش بشكل مفاجئ وكان المسؤول عنه مباشرة شخص اسمه خلدون شقير .) اما الشاهدة وفاء عودة تقول وهي مديرة الشؤون الادارية للبنك (ان المدعية تغيب عن العمل دون الحصول على اجازة من البنك لمدة 9 أيام وانها تغيبت عن العمل بالرغم من انها تقدمت للبنك باجازة والبنك رفض الاجازة وانا لا اذكر سبب اجازتها ولكن قد تكون مسافرة وقتها ، وان البنك ابلغها بعدم التغيب والعودة للعمل ولكنها بقيت متغيبة لمدة 9 أيام ولم تلتزم بقرار البنك وان هذا الكتاب الذي بحوزتي هو الكتاب الموجه اليها من قبل البنك بتاريخ 18/10/2010 وعند عدم التزامها بهذا الكتاب تم توجيهه كتاب بانهاء خدماتها وانا اعرف ان سبب انهاء خدماتها هو التغيب عن العمل والاجراءات الادارية التي اتخذت بحق احد الموظفين .) وتقول بالمناقشة (لا اعرف ان تم التحقيق مع المدعية ام لا .) اما البينة الخطية (م ع/1) المقدمة من البنك فتحتوي على الوصف الوظيفي للمدعية وبصورة من محضر تحقيق مع المدعو واصف الجعبري في 25/7/2010 وكتاب لاستنفاذ اجازات المدعية في 30/8/2010 وصورة عن كتاب صادر من المدعية حول اخذها اجازاتها ابتداءً من 14/9/2010 للسفر للخارج وكتاب من المدعية لمدير الفرع في 11/10/2010 لتمديد الاجازة لمدة عشرة أيام لوجودها بالخارج اعتباراً من 12/10/2010 ومشروحات من مدير الفرع بالموافقة بذات التاريخ وصورة عن كتاب من مدير الشؤون الادارية برفض الاجازة بدون راتب وان عليها المباشرة بالعمل فوراً في 12/10/2010 وصورة انذار موجه للمدعية في 18/10/2010 بسبب تغيبها عن العمل وكتاب انهاء خدمات في 10/11/2010 وصورة عن النظام الداخلي للبنك مع لائحة الجزاءات .

من خلال هذه البينة نجد انه من الثابت ابتداءً بخصوص الواقعة الثانية المتعلقة بالغياب دون عذر ان البنك المدعي عليه طلب من المدعية الاستفادة من رصيد اجازاتها المتبقية حتى نهاية العام 2010 وهذا ثابت من المبرز جزء من (م ع/1) الكتاب الموجه لها من مدير الفرع في 30/8/2010 كما انه من الثابت ان المدعية خاطبت البنك لتبدأ بالاجازة من 14/9/2010 بسبب سفرها للخارج وهذا ثابت من كتابها في 1/9/2010 الموجه لمدير الفرع ومشروحات مدير الفرع بان الاستفادة تبدأ من 5/9/2014 كما ثبت قيامها بتقديم كتاب خطي للبنك في 11/10/2010 لتمديد الاجازة حتى عشرة ايام اعتباراً من 12/10/2010 لوجودها خارج البلاد وتوصية المدير على الكتاب للشؤون الادارية بالموافقة ورد الشؤون الادارية بالرفض في 12/10/2010 ودعوتها لمباشرة عملها فوراً ، وبالرجوع الى احكام القانون في هذا الخصوص وهو قانون العمل نجد بالمادة 40/4 نص على ( لصاحب العمل انهاء عقد العمل من طرف واحد دون اشعار مع حقه في مطالبة العامل بكافة الحقوق الاخرى عند ارتكابه ايا من المخالفات التالية : 4-تغيبه دون عذر مقبول اكثر من سبعة ايام متتالية او اكثر من خمسة عشر يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة على ان يكون قد انذر كتاباً بعد غياب ثلاثة ايام في الحالة الاولى او عشرة ايام في الحالة الثانية.) وبالعودة الى المادة 35 من نظام شؤون الموظفين العام نجده ينص على ان الاجازة الطارئة هي التي تكون بسبب طارئ يتعذر الابلاغ عنه مقدماً ولا يجوز لاي موظف ان ينقطع عن عمله بسبب طارئ لمدة تزيد عن ثلاثة ايام متتالية في المرة الواحدة ويجب على الموظف اعلام مسؤوليه فوراً ويقدم الى رئيسه عقب عودته من الاجازة الطارئة بياناً بالاسباب التي اقتضت غيابه وللرئيس الحق في قبول او رفض هذه الاسباب فان رفضها تخصم ايام الانقطاع من راتبه واذا قبلت تخصم من رصيد اجازته ان وجدت ) كما نص بالمادة 36 على اعتبار الموظف مفصولاً حكماً اذا تغيب عن عمله الرسمي دون عذر مشروع وعلى ان يسبق قرار الفصل انذار خطي بالبريد المسجل بعد غياب ثلاثة ايام في الحالة الاولى وعشرة ايام بالحالة الثانية ويعتبر ارسال الانذار على عنوان الموظف المبين في ملفه بينة كافية على تسلم الانذار.) وجاء بالمادة 39 منه ( يجوز للمدير العام ان يتخذ الاجراءات التأديبية الخاصة بمخالفة ........ بحق الموظف الذي لا يعود الى العمل في التاريخ المقرر لعودته بعد انتهاء اجازته السنوية ودون موافقة مسبقة على تمديد اجازته وذلك حسب الظروف في كل حالة ...) ونص بالمادة 61 على ان مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في البنك تفرض عليه عقوبات من 1-7 وجاء بالبند 6 - الاستغناء عن الخدمة و 7- الفصل ونص بذات المادة على انه لا يجوز توقيع اي عقوبة على الموظف الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله ودفاعه ويجب ان يكون القرار الصادر لتوقيع الجزاء مسبباً .) وجاءت المادة 68 من النظام الذي استندت اليه المدعي عليها بكتاب الاستغناء عن الخدمة لا تتعلق بالمطلق بموضوع الواقعة .

كما نجد ان كتاب الانذار الموجه للمدعية لا يستفاد منه انه تم ارساله بالبريد المسجل للمدعية و لا يستبان منه تبلغها له باي طريقة من طرف التبليغ ولم تقدم المدعى عليها ايه بينة على ذلك وخاصة المادة البريدية المسجلة التي تشعر بارسال الانذار لها كما ان الانذار جاء بعد اكثر من سبعة ايام من التغيب فالتغيب بدأ من 12/10 والانذار جاء في 18/10 وهذا مخالف للمادة 40 من قانون العمل والمادة 35 من نظام الموظفين كما ان ايقاع ايه عقوبة ضد الموظف لا تتم الا بعد التحقيق معه وسماع اقواله ولم تقدم المدعى عليها ايه بينة حول ذلك بالمطلق وعليه التذرع بالتغيب لغايات الاستغناء عن الخدمة جاء مخالف للمادة 40 من قانون العمل والمواد 35 وما يليها من نظام الموظفين لدى البنك ناهيك عن ان الاستغناء عن الخدمة تم في 10/11/2010 والانذار في 18/10/2010 اي بعد عودتها للعمل باكثر من عشرين يوماً وان سبب الاستغناء عن العمل كما هو واضح وجلّي ليس الغياب انما مشكلةالموظف الجعبري حسب ما هو ثابت من محضر اجتماع لجنةشؤون الموظفين رقم 11/2010 في 8/11/2010 المضموم للملف من خلال الشاهد عضو اللجنة الذي شهد امام المحكمة والذي يوضح انه تقرر الاستغناء عن خدمات المدعية لذلك السبب وليس للغياب .

اما بخصوص الواقعة الثانية وعوداً على بدأ فقد سبق لنا القول ان ايقاع ايه عقوبة تأديبية ضد الموظف يجب ان تسبقها اجراءات تحقيق معه وسماع اقواله وحيث لم يثبت من بينة المدعى عليها انها اتخذت ايه اجراءات تحقيق مع المدعية او انها استمعت الى اقوالها حول مسؤوليتها عن اخطاء الموظف الجعبري فان انهاء خدماتها بالنظر لهذا السبب جاء مخالف للقانون وللنظام الداخلي للبنك كما ان شهود المدعية اكدوا على عدم مسؤوليتها وهذا ما تم بيانه سابقاً وكيف يتم انهاء خدماتها هي لهذا السبب ومدير الفرع لاعادة الهيكلة وسلطة النقد ثبت عدم علمها بالمطلق بوجود مسؤولية على المدعية سوى التحقيق مع الموظف الجعبري الذي ذكر ذلك ، وعليه نقرر رد هذه الاسباب وتأييد الحكم المستأنف من هذه الناحية .

رابعاً : اما فيما يتعلق ببدل الاشعار والسبب (6) من ملخص الاسباب فطالما ثبت ان المدعى عليها متعسفة في انهاء خدمات المدعية وانها لم تقم باشعارها قبل مدة شهر كون راتبها شهرياً وسنداً للمادة 46 من قانون العمل مما يوجب رد هذا السبب .

خامساً : وبخصوص السبب (7) من ملخص الاسباب المرتبط ببدل العمل الاضافي ووجوب ردها لعدم دفع الرسوم عنها ومخالفة نظام العاملين فاننا ندرك ان الدعوى اقيمت قبل صدور حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض الموقرة الذي اوجب دفع رسوم عن بدل الساعات الاضافية ذلك الحكم الذي صدر بالعام 2015 الا ان حكم محكمة الدرجة الاولى قد صدر في 24/3/2016 اي بعد صدور حكم محكمة النقض وقبل قفل باب المرافعة واثناء تقديم البينات وبما ان المدعية لم تدفع اي مبلغ عند اقامة دعواها ولا بعد صدور حكم محكمة النقض بهيئتها العامة فلا تقبل مطالبتها ببدل الساعات الاضافية وكان على محكمة الدرجة الاولى عدم قبولها لذلك يكون هذا السبب واجب القبول .

سادساً : اما فيما يتعلق بالسبب (8) وبدل المكافأة والراتب الذي اعتمدت عليه المحكمة بالحساب فاننا نشير ابتداءً الى ان المدعية ابدت ان اخر راتب كانت تتقاضاه هو 1566 دولار والمدعى عليها ردت بالجواب ان راتبها هو 905 دولار وجاء بالمبرز (ك/1) وهو كتاب موجه عن محامي البنك للمدعية بواسطة وكيلها بالبند (6) ان راتبها 1566 دولار وبالتالي اجراء الحساب على هذا الراتب صحيح ومتفق والبينة المقدمة من المدعية ولعدم تقديم ايه بينة من المدعي عليها لاثبات عكس ما ورد بالمبرز (ك/1) او دحضه .

اما بخصوص المكافأة فهذا الامر منصوص عليه بالمادة 45 من قانون العمل فطالما ان العامل او الموظف عمل مدة معينة تزيد عن السنة فيستحق مكافأة نهاية الخدمة بدل شهر عن كل سنة وتحسب كسور السنة دون احتساب الساعات الاضافية وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

سابعاً : وفيما يخص السبب (9) من ملخص الاسباب المرتبط باتعاب المحاماة فاننا نؤكد في هذا المقام على ان الحكم بقيمة اتعاب المحاماة هو خاضع لسلطة وتقدير قاضي الموضوع وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون المحامين النظاميين وبالتالي وطالما ان المبلغ المحكوم به هو ضمن المعقول  والعرف والمتبع لدى المحاكم فلا مجال للتدخل من محكمتنا بهذا الامر ونقرر رد هذا السبب .

ثامناً : مستحقات المدعية :

1. بدل مكافأة نهاية خدمة عن مدة العمل وهي 14 سنة وعشرة اشهر وعشرة ايام :

14 سنة × 1566 دولار = 21924 دولار

عشرة اشهر × 130.5 دولار عن الشهر = 1305 دولار

عشرة ايام × 4.35 دولار بدل اليوم = 43.5 دولار

المجموع = 23272.5 دولار فقط .

2. بدل فصل تعسفي 1566 دولار × 2 × 15 سنة = 46980 دولار عملاً بالمادة 47 من قانون العمل وحيث ان البنك طعن بمخالفة الحكم للقانون والاصول وحيث ان المادة 47 تمنع الحكم ببدل الفصل التعسفي فيما اذا زاد عن بدل اجر سنتين فيكون المبلغ المتوجب الحكم به هو (37584) دولار .

3. بدل اشعار = 1566 دولار .

4. المجموع = (62422.5) اثنان وستون الفاً واربعمائة واثنان وعشرون دولار ونصف فقط .

لذلك

ولجميع ما تم بيانه اعلاه ولان في بعض اسباب الاستئناف ما يرد على الحكم المستأنف نقرر وعملاً بالمادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعاً والحكم بالزام المدعي عليها شركة البنك الاسلامي الفلسطيني المساهمة العامة بان تدفع للمدعية جمان عثمان محمود عابدين مبلغ وقدره (62422.5) اثنان وستون الفاً واربعمائة واثنان وعشرون دولار ونصف ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك على ان يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب محاميه عن مرحلة الاستئناف و 500 دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة الدرجة الاولى .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض  وافهم في 26/12/2016