السنة
2016
الرقم
336
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة القاضي السيد محمد احشيش

وعضوية القاضيين السيدين عوني البربراوي ووسام السلايمة.

المستأنفان : 1. حمدي محمد احمد الصدر / طولكرم

     2. صالح حمدي محمد الصدر / طولكرم

وكيلهما المحامي:  احمد غسان السيد

المستانف عليه : بدر عبد اللطيف سعيد جابر   / طولكرم

 وكيله المحامي: سهيل ابوصاع              

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم في الدعوى الحقوقية رقم 258/2014  بتاريخ 14/2/2016  والمتضمن رد طلب التصديق على قرار المحكم وتضمين المستدعيين الرسوم و المصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه. 

يستند الاستئناف في مجمله الى الاسباب التالية:

1. لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطه الشكلية فيلتمس المستانفان قبوله شكلا.

2. تخطئة محكمة اول درجة بعدم معالجة موضوع المطالبة بمبلغ عشرون الف دينار اردني.

3.اخطات محكمة الدرجة الاولى في عدم معالجتها لقرار محكمة النقض رقم 467/2010 حيث انها توصلت الى نتيجة مخالفة تماما لما ورد في حيثيات قرار محكمة النقض لان قرار محكمة النقض قد اشار الى واقعة وجوب الاعتراض على قرار المحكم قد تحصن اصلا لعدم الاعتراض عليه من جانب الجهة المستانف عليها مما يترتب معه فسخ القرار المستانف.

4. اخطات محكمة الدرجة الاولى وخالفت ابسط مباديء القانون لان الاتفاقية الموقعة بين الطرفين هي من الوضوح بمكان وان المحكم قد طبق قانون التحكيم تطبيقا سليما ولم يخالف نص المادتين 27 و 39 من قانون التحكيم على الاطلاق مما يترتب معه فسخ القرار المستانف.

5. ان البينات المقدمة من قبل الجهة المستانفة ( المدعية) والتي لم تناقض باية بينة على الاطلاق من الجهة المستانف ضدها بل على العكس فان بينات الجهة المستانف ضدها تثبت صحة ادعاء الجهة المستانفة والتي اغفلتها محكمة الدرجة الاولى في حيثيات حكمها اي ان البينات المقدمة من قبل الجهة المستانفة والمستانف ضدها لا تتفق على الاطلاق والنتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى.

6. ان اقرار الجهة المستانف ضدها امام المحكم وما ورد بلائحتها الجوابية هو بينة قطعية تتفق وابسط مبادئ القانون وقانون البينات لان الاقرار سيد الادلة وملزم لمعطيه حيث اقر المستانف ضده بدر بحيازته الفردية للارض محل الاتفاقية دون وجود اي شريك معه في هذه الحيازة مما يستوجب معه فسخ هذه الحيثيات المعيبة مخالفة القانون.

7. اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى في فهمة لتطبيق احكام وقانون التحكيم والغاية المتوخاة منه وبحث في موضوع اخر يتنافى وموضوع هذه القضية اذ كان يتوجب عليه ان يحصر بحثه القانوني في واقعة التصديق على قرار المحكم فقط لا ان يدخل في موضوع الدعوى بالطريقة الخاطئة وان يبحث لتطبيق احكام ومواد قانون التحكيم والغاية وان البينات المقدمة من الجهة المستانفة وهي الاتفاقية وقرار المحكم كلها تؤكد على وجوب وحتمية تصديق قرار المحكم.

وبالنتيجة التمس المستانف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم حسب لائحة الدعوى في القضية الحقوقية رقم 258/2014 مع تضمين الجهة المستانف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 5/6/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر  وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف في حين أنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و ترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف  وكذلك مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له  ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و بجلسة 18 /9/2016 كرر وكيل الجهة المستأنفة اقواله و مرافعته السابقة و كرر وكيل المستأنف عليه مرافعته و اقواله السابقة وبذلك  ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف وفيما يتصل بالسبب الثاني منها و المتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم معالجة موضوع المطالبة بمبلغ عشرون الف دينار اردني  ،  و في هذا نجد ان المستأنف تقدم بدعواه  لدى محكمة اول درجة بموضوع طلب تصديق قرار محكم 2- مطالبة قيمتها عشرون الف دينار اردني ملتمسا بنتيجة دعواه  الحكم بتصديق قرار المحكم واعتباره حكما ملزما لا طرافه و / او الزام المدعى عليه بتسليم العقار الموصوف بلائحة الدعوى للجهة المدعية خاليا من الشواغل و الشاغلين مع الزامه بدفع المبلغ المدعى به و البالغ عشرون الف دينار اردني ، و بهذا فان لائحة الدعوى  تكون قد اشتملت على طلب اصلي يتمثل بتصديق قرار المحكم  و طلب احتياطي  و هو الحكم بمبلغ و تسليم عقار ، وبرجوعنا الى الحكم المستأنف فاننا نجده أغفل الفصل بطلب المستأنف الاحتياطي  واكتفى بالبحث  بطلب المستأنف المتمثل بالتصديق على قرار المحكم،  وحيث  لا يجوز لقضاء الدرجة الثانية البت في طلبات لم تتم معالجتها والفصل فيها أمام قضاء الدرجة الأولى، و لا سبيل لاستدراك ذلك الإغفال إلا بالرجوع لذات المحكمة وفقاً لأحكام المادة (185)  ،   وعليه فإن هذا السبب من اسباب الاستئناف و الحاله هذه لا يصلح كسببً للطعن و يكون مستوجب عدم القبول ، إذ كان على المستأنف وعملا ً بأحكام المادة (185) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أن يتقدم باستدعاء إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في الطلب الذي أغفلته لتقل كلمتها فيه

وفيما يتعلق السبب الثالث من اسباب هذا الاستئناف و المتضمن القول بان قرار المحكم قد تحصن لعدم الاعتراض عليه خلال مدة محدده ،  وفي هذا نجد ان الحكم المستأنف قد عالج هذه المسألة معالجة سليمة نقره  عليها اذ بالرجوع ا لإحكام المادة 45  من قانون التحكيم فإنها لا تنص على ان المحكمة ملزمة بتصديق قرار التحكيم فقط ولو كان قصد المشرع من ذلك هو التصديق فقط لأصبحت المحكمة لها اختصاص شكلي فقط وهو تصديق قرار  التحكيم دون النظر الى هذا القرار والعيوب التي قد يحملها من مخالفة لصك التحكيم ومدة التحكيم وما الى ذلك من متطلبات اوجب قانون التحكيم توافرها حتى يصار الى التصديق على قرار التحكيم الامر الذي نجد معه ان ما ورد في هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد ومستوجب الرد ،  منوهين الى ان قرار محكمة النقض الموقرة رقم 467- 2010 المشار في هذا السبب من اسباب الاستئناف و كذلك في الحكم المستأنف لا يتصل بالتحكيم و انما يتصل بدعوى تخلية مأجور مع الاشارة الى ان الخطأ في رقم قرار محكمة النقض الموقرة  ليس من شأنه ان يعيب الحكم المستأنف .

وفيما يخص باقي اسباب هذا الاستئناف فاننا نجدها جميعا تدور حول تخطئة محكمة اول درجة برد طلب تصديق قرار المحكم ، و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه و بالعودة لملف محكمة اول درجة نجد ان اطراف الاتفاقية  ( المبرز م/1 ) و التي نشأ عنها نزاع التحكيم هم المستأنفان و المستأنف عليه بالإضافة الى نزار عبد اللطيف جابر و وصفي محمود عبد الحافظ ، و ان طلب التحكيم تم بمواجهة الاطراف المشار اليهم بالاتفاقية وفق الاخطار العدلي الموجه من الجهة المستأنفة للمحكم الاستاذ احمد شرعب  (المبرز م/4 )،  و  انه تم توجيه دعوة من قبل  المحكم لكل من المستأنف عليه و نزار و وصفي المذكورين اعلاه  لحضور جلسة التحكيم بموجب الاخطار العدلي(  المبرز م/3 )  ، ، ومن خلال قرار المحكم المطلوب تصديقه( المبرز م/2 ) نجد ان الجلسة عقدت بحضور المستأنفين و المستأنف عليه دون ان يتم تمثيل باقي اطراف التحكيم المقرر دعوتهم من قبل المحكم   ، ونجد ان  باقي اوراق الملف  خالية من أي تبليغ لكل من نزار و وصفي المذكورين بجلسة التحكيم ، ولما كان الامر كذلك وحيث ان قرار التحكيم لم يمثل به باقي اطراف التحكيم وفق طلب التحكيم   ولم يراعي بذلك  احكام المواد 24 و 40 من قانون التحكيم النافذ الامر الذي من شأنه ان يرتب بطلان قرار التحكيم لمساسه  بخصومة التحكيم و إجراءات تحريك الدعوى التحكيمية ،هذا من جهة ومن جهة اخرى  و بالعودة الى قرار المحكم ( المبرز م/2 ) نجده خاليا من طلبات الخصوم اذ يعتبر ذكر طلبات الخصوم شرط جوهري في حكم التحكيم، إذ من خلاله فقط يمكن معرفة ما إذا تجاوز المحكم صلاحياته أم لا، وكذلك معرفة الصلة بين مضمون الحكم وطلبات الخصوم. فمضمون الحكم، مبنيّ أساساً على هذه الطلبات، ويستحيل معرفة مدى صحة هذا المضمون، وفيما إذا تجاوز المحكم الحدود المرسومة له في الاتفاق والقانون، دون معرفة تلك الطلبات. ولا يطلب من المحكمة المختصة الرجوع للوائح ومذكرات الخصوم، لمعرفة طلباتهم ومن ثم ربط ذلك بمضمون الحكم، بل هذا من واجب هيئة التحكيم، التي يجب أن يكون لحكمها كفايته الذاتية ، كما تجد المحكمة ان قرار التحكيم لم يشمل على ما نصت عليه الفقرة "2" من المادة  "39" والتي تنص على تضمين هيئة التحكيم قرارها كل ما يتعلق بالرسوم والمصاريف والاتعاب الناجمة عن التحكيم وكيفية دفعها ، وان هذه الامور امور وجوبية، وان عدم اشتمال قرار التحكيم لأي منها يجعل منه قراراً معيباً ، هذا فضلا على اننا لا نجد في قرار المحكم اي تسبيب واضح لإلزام المستأنف عليه بمبلغ عشرين الف دينار وكيفية التوصل الى هذه النتيجة طالما ان الاجرة وفق الاتفاقية ( المبرز م/1 ) هو عبارة عن نسبة من الارباح وحيث ان أي جزئية في الحكم غير مسبـّبة أصلاً، أو غير مبنية على أسباب واضحة، تعيب مضمون الحكم وتجعله مشوباً بالقصور لعيب عدم التسبيب ، ولما كان الامر كذلك فان قرار المحكم يكون مخالف لإحكام الفقرة الثالثة والسادسة من المادة 43 من قانون التحكيم بدلالة المادة 39 من ذات القانون مما يجعل من طلب تصديق قرار المحكم واجب الرد و ليس من شان اقرار المستأنف عليه بوضع يده على قطعة الارض منفردا سواء كان ذلك بلائحته الجوابية او امام المحكم ان يغير من وجهة النظر المتصلة بوجوب صدور قرار التحكيم  وفق موجبات قانون التحكيم  وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد انتهت الى رد طلب تصديق قرار المحكم وطالما ان محكمتنا انتهت لذات النتيجة الامر يجعل من باقي اسباب الاستئناف مستوجبة الرد  لذا فاننا نقرر ردها.

لـــــــــذلك

 ومما تقدم  وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف لذا فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف و تضمين الجهة المستأنفة الرسوم و المصاريف ومائة دينار اردني بدل اتعاب محاماه  .                                                               

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/9/2016

       الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

 

                                                                                                     القاضي محمد احشيش