السنة
2018
الرقم
1640
تاريخ الفصل
8 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

الاستئناف رقم 1640/2018 :

المســـــــــتأنف : احمد ابراهيم احمد ابو ديه / رام الله .

وكيله المحامي احمد الصياد / رام الله .

المستأنف عليها : شركة بنك الاستثمار الفلسطيني .

وكيلها المحامي حسام اتيره / رام الله .

الاستئناف رقم 86/2019 :

المســـــــــــتأنفة : شركة بنك الاستثمار الفلسطيني .

وكيلها المحامي حسام اتيره / رام الله .

المســـتأنف عليه : احمد ابراهيم احمد ابو ديه / رام الله .

وكيله المحامي احمد الصياد / رام الله .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 681/2015 بتاريخ 19/12/2018 والقاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 7451.73 دولار للمدعي مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف رقم 1640/2018 :

1.  الحكم المستأنف مخالفا للاصول والقانون .

2.  الحكم المستأنف غير معلل ولا يستند لسند قانوني .

3.  الحكم المستأنف جاء خلافا لما تم تقديمه من بينات .

4.  الحكم المستأنف مخالف لأبسط المعايير القانونية .

5.  اخطأت محكمة البداية بالحكم فقط 7451.73 دولار دون الحكم بباقي المطالبات الواردة في لائحة الدعوى .

6.  اخطأت محكمة البداية بعدم احتساب حقوق المستأنف على اساس انه فصل فصلا تعسفيا .

7.  اخطأت محكمة البداية بعدم احتسابها لبدل الاجازات .

8.  اخطأت محكمة البداية بعدم احتسابها لبدل مساهمة المستأنف في صندوق الادخار .

المستأنف عليها تقدمت بلائحة جوابية .

وتتلخص اسباب الاستئناف رقم 86/2019 بما يلي :

1.  الحكم المستأنف مخالف لأحكام المواد 175 ، 174 من قانون الاصول .

2.  الحكم المستأنف لم يعالج جميع الدفوع الواردة باللائحة الجوابية والمتعلقة ببدل مكافأة نهاية الخدمة .

3.  الحكم المستأنف مبني على حسابات خاطئة .

4.  الحكم المستأنف مشوب بعيب الفساد بالاستدلال وضد وزن البينة .

5.  اخطأت محكمة البداية باحتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمل المدعى باعتبار ان راتبه الشهري 4433.75 دولار.

6.  اخطأت محكمة البداية بان المدعي كان يتقاضى مبلغ 1000 دولار بدل سكن .

7.  اخطأت محكمة البداية بالحكم لوكيل المدعي مبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي الاستئناف رقم 86/2019 وفي جلسة 25/2/2019 تم قبول الاستئناف شكلا لوروده في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنفة المناب لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليه وتم ضم هذا الاستئناف الى الاستئناف رقم 1640/2018 لوحدة المحل والسبب والموضوع بناء على طلب الوكيلين وتم الانتقال للاستئناف 1640/2018 وقبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف عليها اللائحة الجوابية ، وتقرر امهال وكيل المستأنف للمرافعة وفي جلسة 8/4/2019 ترافع وكيل المستأنف المناب من خلال ضبط المحاكمة في حين تقرر امهال وكيل المستأنف عليها للمرافعة وفي جلسة 20/5/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف المناب اقواله ومرافعاته في حين ترافع وكيل المستأنف عليها المناب من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واصدار الحكم وفي جلسة 8/7/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، وبخصوص اسباب الاستئناف 1640/2018 من الاول حتى الرابع واسباب الاستئناف 86/2019 من الاول حتى الرابع قد جاءت بصيغة العموم والشمول على نحو يحول دون الحكم من الوقوف على اوجه مخالفة الحكم المستأنف فيه للأصول والقانون والبينات التي يدعى مخالفتها والتعليل والحسابات الخاطئة حتى تتمكن المحكمة من معالجتهم على نحو يتفق واحكام القانون مما يجعل من هذه الاسباب واجبة الرد .

وعن الاسباب الخامس والسادس والسابع والثامن من اسباب الاستئناف 1640/2018 والتي تتلخص بالنعي على حكم محكمة البداية بالخطأ بعدم الحكم ببدل المساهمة في صندوق الادخار وبدل الاجازات وبدل الفصل التعسفي والحكم فقط بمبلغ 7451.73 دولار دون الحكم بباقي المطالبات الواردة في لائحة الدعوى وعن الاسباب الواردة في الاستئناف 86/2019 المقدمة من رب العمل (البنك) ولما كانت هذه الاسباب تتصل مع بعضها بعضا بحكم محكمة البداية محل الاستئناف ، فان المحكمة ستعالج جميع هذه الاسباب معا لعدم التكرار .

بالرجوع الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى وما ورد في المرافعات الختامية وما هو ثابت من الاوراق نجد ما يلي :

1.  المدعي عمل لدى المدعى عليها شركة بنك الاستثمار الفلسطيني بموجب عقد عمل غير محدد المدة منذ بداية 20/3/2011 وحتى تاريخ 9/11/2014 وذلك ثابت من خلال عقد العمل المبرز م ع/1 وان الادعاء الوارد من قبل المدعي في البند الثاني من لائحة الدعوى واجب الرد بان بداية العمل بتاريخ 1/3/2011 اذ لم يقدم اية بينة تثبت ذلك وعليه تكون مدة العمل 3 سنوات و7 اشهر و9 ايام .

2.  من الثابت من خلال عقد العمل بان الراتب الاجمالي للموظف 2500 دولار يشمل الراتب الاساسي 1733 دولار + 706 غلاء معيشه + 40 بدل سفر وتنقلات + 120 بدل علاوة ادارية .

كما ثابت ومن خلال آخر ثلاث قسائم راتب المدعى عن اشهر 7+8+9 من عام 2014 بان الراتب الاساسي 1917 دولار وان غلاء المعيشة بقيمة 670.95 دولار و40 دولار بدل سفر وتنقلات و120 دولار بدل علاوة ادارية و175.22 بدل فرق عمله وان مجموع الراتب الاجمالي 2923.17 دولار وبعد خصم صندوق الادخار واشتراك لجنة الاجتماعية والضريبة يبقى صافي الراتب بقيمة 2590 دولار وهو على خلاف الادعاء الوارد من قبل وكيل المدعى في البند الثاني من لائحة الدعوى ، اذ لم تتضمن استمارة الراتب بدل سكن بقيمة 1000 دولار وبدل هاتف 400 شيقل ، اضافة الى ان بدل السكن وبدل الهاتف لا تتدخل في مفهوم الاجر كونه لم تفتقر ذمة المدعى بهما وهي من قبيل المنح و/او بونص وليس بدلات ، اذ ان قانون العمل قد عرف الاجر في المادة الاولى منه ويعني الاجر الكامل وهو الاجر الاساسي مضافا اليه العلاوات والبدلات وبالتالي فان شهادة الشهود وكشف البنك المبرز ك/1 لا يقوم على اساس قانوني في استحقاق المدعي ببدل السكن او بدل الهاتف وبالتالي فان المحكمة تعتمد قيمة الاجر الوارد في استمارة شهر 9 لعام 2014 لغايات احتساب الحقوق العمالية للمدعي ويكون معه الحكم المستأنف واجب التعديل مما يجعل اسباب الثالث والخامس والسادس من اسباب الاستئناف 86/2019 واقع في محله وبالتالي يستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمة مضروبة بمدة العمل وفق الاتي سندا لأحكام المادة 42 من قانون العمل  الراتب الاساسي (1971) × 15 شهر = 29565 ÷ 12 شهر = 2464 دولار الراتب الاساسي الشهري يضاف اليها جميع البدلات والعلاوات الواردة في قسيمة الراتب وليصبح الراتب الشهري بقيمة 3566 × 3 سنوات و7 شهور و9 ايام = 13402 × ⅓ = 4468 دولار بدل مكافأة نهاية الخدمة .

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد حكمت بقيمة 7451.73 دولار على خلاف ما بيناه اعلاه فان المدعي يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 4468 دولار فقط .

3.  من الثابت ومن خلال البند العاشر من عقد العمل ان البنك يمنح الموظف رواتب ثلاثة شهور اضافية سنويا ولا يرد القول من المدعى عليها (بنك الاستثمار) بان النظام المتبع لدى البنك هو صرف المكافأة والحوافز لموظفيه وذلك بما يعادل راتب ثلاث شهور وذلك لتعويض الموظفين عن أي تأخير قد يضطرها في العمل وفق ما هو وارد في النظام الداخلي في البنك ، اذ ان هذه الاجور عن الاشهر الثلاث لا يمكن في أي حال من الاحوال ان تعتبر  مكافأة اذ ان قانون العمل وفي المادة الاولى منه قد عرف الاجر الاساسي وهو المقابل النقدي و/او العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات أي كان نوعها وعرف الاجر بالأجر الكامل وهو الاجر الاساسي مضافا اليه العلاوات والبدلات وبالتالي يستحق المدعي رواتب ثلاث شهور اضافية سنويا .

4.  من الثابت ومن خلال المبرز م ع/1 ان المدعى عليها قامت بإنهاء عمل المدعي لديها بموجب كتاب صادر عنها بتاريخ 9/11/2014 سندا لأحكام المادة 40/4 من قانون العمل وكان المدعي تغيب عن العمل اكثر من سبعة ايام متتالية دون عذر مقبول على الرغم من اخطاره كتابيا بضرورة العودة للعمل بموجب الاخطار النهائي الموجه للمدعي بتاريخ 30/10/2014 والذي تضمن ان المدعي من تاريخ 25/8/2014 وحتى تاريخ الاخطار متغيب عن العمل دون ابداء العذر وتقرر خصم 36 يوم من رصيد الاجازات السنوية والتي استنفذت بتاريخ 29/9/2014 بحيث يصبح رصيد اجازات المدعي السنوية للعام 2014 صفر واعتباره متغيب عن العمل من تاريخ 30/9/2014 دون عذر وفي حال عدم عودتك للعمل خلال اربعة ايام من تاريخ تلقيك الانذار سيتم فصلك .

في حين المدعي ادعى بفصله من العمل دون ان يبين في لائحة الدعوى سبب الفصل التعسفي ، وقدم في اثبات هذا الادعاء الشاهد سليمان طوافشة والذي شهد وعلى الصفحة 10-11 من الضبط (صحيح تم نقل المدعي خلال عمله في فرع رام الله الى فرع بيت لحم لكن المدعي لم يذهب لوظيفته في فرع بيت لحم وانما ذهب بوظيفة ادارة جميع الفروع في منقطة الجنوب تحت هيكلية مساعد المدير العام وصحيح تم توجيه كتاب للعمل في الادارة في بيت لحم ... المدعي لم يحضر الى البنك بعد صدور قرار النقل واكتفى بارسال بريد الكتروني لنائب المدير العام تضمت الرسالة انه لا يريد تنفيذ قرار النقل وانه يعتبره فصل تعسفي ... الوظيفة في بيت لحم بنفس راتب رام الله ونفس الدرجة ولم يعمل في فرع لبيت لحم بالمطلق) .

والشاهدة تمارا سلامة حيث قالت (انا حسب ما بلغت ان اسباب الفصل كانت متطلبات العمل واي عقد يوقع مع أي عامل في البنك يتضمن بند الموافقة على النقل اذا تطلب العمل ذلك ... لكن اعرف المدعي عندما نقل الى بيت لحم حصل على ترقية واصبح مسؤول عن كافة فروع الجنوب لكن درجته الوظيفية لم تتغير واعرف انه ارسل ايميل للإدارة برفضه قرار النقل .

والشاهد فوزي الجوهري حيث قال (ان نقل المدعي من وظيفة الى وظيفة اخرى جاء لمتطلبات العمل وان الوظيفة الجديدة هي وظيفة ادارية بذات المستوى) .

محكمة الدرجة الاولى توصلت ان المدعي رفض قرار النقل وامتنع عن الدوام في المكان الذي تم نقله اليه وبالتالي انهاء عمله لا يعتبر فصلا تعسفيا واننا نتفق مع ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى سيما ان عقد العمل هو الذي يحدد الحقوق والواجبات بما لايتعارض مع قانون العمل ، اذ نص في المادة الرابعة من العقد ( يحق للبنك تكليف الموظف بالعمل الذي يراه مناسبا على ضوء مصلحة العمل وفي الزمان والمكان الذين يختارهما كما يحق للبنك نقل الموظف الى أي فرع من فروعه وفي حال الرفض يحق للبنك الاستغناء عن خدماته ..) .

كما تتضمن المادة 30 من النظام الداخلي للبنك للمدير العام ان ينقل أي موظف من وظيفة الى اخرى او من فرع الى آخر بصورة دائمة او مؤقتة على ان يكون قرار النقل خطيا ولا يؤدي الى تغيير مكان اقامة الموظف بما لا يتعارض مع قانون العمل الفلسطيني .

ومن خلال استعراض البينات المقدمة اعلاه نجد ان المدعي (العامل) قد اتفق مع المدعى عليها (البنك) على الموافقة المسبقة بالنقل من فرع الى آخر سيما ان الشهود اثبتوا ان النقل الى فرع بيت لحم لم يغير الدرجة والراتب للمدعي ، وان رفض قرار النقل من قبل المدعي وعدم عودته للعمل اكثر من سبعة ايام متتالية دون عذر مقبول على الرغم من اخطاره قبل الفصل من العمل بتاريخ 30/10/2014 يتفق واحكام المادة 40/4 من قانون العمل اذ ان رب العامل مارس صلاحيته المنصوص عليها بالقانون ولا يعتبر ذلك فصلا تعسفيا ولا يرد القول من المدعي ان رب العمل (البنك) قد قام بانهاء خدمات المدعي دون مبرر قانوني اذ انه خالف احكام المادة 42 من قانون العمل سيما ان العامل قد وافق مسبقا على النقل من فرع الى فرع بموجب عقد العمل المذكور اعلاه كما لم يتم اشعار صاحب العمل بترك العمل وفق متطلبات المادة 42/1 من قانون العمل كما لم تتغير الدرجة ولا بقيمة الراتب ولم يتم تجريده من الصلاحيات الممنوحة له بل اصبح مسؤول عن كافة فروع الجنوب وفق ما ورد في شهادة الشاهدة تمارا سلامه وهي من ضمن بينة المدعي ذاته مما يغدو ان السبب السادس واجب الرد ولا يستحق معها بدل اشعار وفق نص المادة 40 من ذات القانون .

5.  اما فيما يتعلق بعدم احتساب بدل الاجازات ، فاننا نجد ان المدعي طالب ببدل اجازات البالغة 30 يوما بقيمة 4218.75 دولار .

ووجدت محكمة الدرجة الاولى ان البينة المقدمة لم تثبت احقية المدعي لهذه الاجازات واننا نجد ومن خلال البينة المذكورة اعلاه ان المدعي تغيب عن العمل من 24/8/2014 وحتى تاريخ 30/9/2014 وتم خصم غياباته من اجازته السنوية واصبح رصيد الاجازات صفر ولم يقدم المدعي اية بينة مفندة حول تلك الواقعة مما يغدو ان الحكم المستأنف متفق واحكام القانون والبينة المقدمة ويكون معه السبب السابع واجب الرد .

6.  اما فيما يتعلق بعدم احتساب لبدل مساهمة المستأنف في صندوق الادخار فاننا نقول في هذا الصدد ومن المستقر عليه قضاء ان مساهمة المدعي في صندوق الادخار لا تحتاج الى رسم قانوني في حين ان مساهمة البنك في الصندوق تحتاج الى رسم قانوني ، سيما يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور او الاجازات ... مع الاشارة الى ان المدعي لم يدفع الرسم القانوني عن نسبة مساهمة رب العمل (البنك) وهي بقيمة 10% وبالنسبة للعامل 5% وذلك ثابت من خلال نظام الادخار المبرز في اوراق الدعوى وقسيمة راتب شهر 9 لعام 2014 والتي جاء فيها ان اجمالي صندوق الادخار 10.068.96 دولار وان قيمة الاستقطاع لصندوق الادخار بقيمة 95.85 دولار وثابت ايضا من خلال النظام الداخلي للبنك في الفصل الثالث عشر منه في المادة 52 والتي يبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار بعد انهاء ستة شهور من تاريخ تعيينه ، وبما ان المدعي بدأ عمله لدى المدعى عليها منذ تاريخ 20/3/2011 فان مستحقاته لدى صندوق الادخار تحسب ابتداء من تاريخ 20/9/2011 حتى 9/11/2014 وعليه فان المدعي يستحق في صندوق الادخار وفق مساهمته فقط بمقدار 5% ويكون المبلغ المستحق بقيمة 3546.4 دولار فقط ويكون معه السبب الثاني واقع في محله والحكم المستأنف واجب التعديل من هذه الناحية .

اما بخصوص السبب السابع من اسباب الاستئناف رقم 86/2019 حول النعي على خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم لوكيل المدعي بمبلغ 100 دينار اتعاب محاماة ، فاننا نقول ان محكمة الدرجة الاولى ومن صلاحياتها تقدير  الجهد المبذول لوكيل المدعي وفق اجراءات الدعوى المدنية ولا يرد القول ان من يخسر اكثر من نصف دعواه لا يستحق اتعاب محاماة واننا نتفق مع المبلغ المحكوم لوكيل المدعي من قبل محكمة الدرجة الاولى لما بذله من جهد للحصول على حكم لصالح موكله مما يغدو ان السبب السابع واجب الرد .

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/2 قبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم بالزام شركة بنك الاستثمار الفلسطيني بدفع مبلغ 8014 دولار ثمان الاف واربعة عشر دولار للمدعي  والمتمثلة  بمبلغ 4468 دولار بدل مكافأة نهاية الخدمة  ومبلغ (3546.4) دولار بدل مساهمة المدعي في صندوق الادخار بنسبة 5% ورد المطالبات الاخرى لعدم استنادها على اساس قانوني سليم مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 8/7/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة