السنة
2015
الرقم
9
تاريخ الفصل
13 إبريل، 2026
المحكمة
محكمة جرائم الفساد
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

العقوبة

عطفا على قرار الادانة وبعد الاستماع الى اقوال ومرافعة رئيس النيابة العامة ومرافعة وكيليّ المدانين ولاقوال المدانين الأولى والثاني وممثل الجهة المدانة الثالثة ، تقرر المحكمة :_ 1- وعملا باحكام المادة 176/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم على المدانة الأولى صب.بلسي  بالحبس مدة ستة اشهر والغرامة مبلغ 150 دينار اردني عن التهمة  المسندة اليها وهي تهمة الفساد خلافا لاحكام المادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في جرم الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع سندا لاحكام المادة 176/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على ان تخصم منها المدة التي امضتها موقوفة على ذمة هذه الدعوى .

 

2- وعملا بأحكام المادة 176/ 1 بدلالة المادة 81/ 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة الحكم على المدان الثاني سائ.س  بالحبس مدة أربعة اشهر والغرامة 100 دينار اردني ، والحكم على الجهة المدانة الثالثة شركة ايمكس للشحن والتخليص ويمثلها المتهم الثاني سا.يس  بالغرامة مبلغ 100 دينار اردني عن التهمة المسندة اليهما وهي تهمة الفساد خلافا لأحكام المواد 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثلة في تهمة التدخل في جرم الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع سندا لأحكام المادة 176/ 1 بدلالة المواد 80/ 2 و 81 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

 

3- وعملا بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة الحكم بالزام المدانين المذكورين اعلاه بنفقات محاكمة مبلغ 300  دينار اردني لكل واحد منهم.

 

4- ولما ابداه وكلاء المدانين في هذه الجلسة من رغبتهم في استئناف الحكم الصادر بحق المدانين في هذا اليوم لذلك تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 25 فقرة 4 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل بدلالة المادة 340 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 إرجاء تنفيذ العقوبة المقررة في هذا الحكم الى حين البت في الاستئناف .

حكماً حضورياً قابلاً للاستئناف صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2026/04/13 .