العقوبة
عطفا على قرار الادانة وبعد الاستماع الى اقوال ومرافعة رئيس النيابة العامة ومرافعة وكيليّ المدانين ولاقوال المدانين الأولى والثاني وممثل الجهة المدانة الثالثة ، تقرر المحكمة :_ 1- وعملا باحكام المادة 176/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم على المدانة الأولى صب.بلسي بالحبس مدة ستة اشهر والغرامة مبلغ 150 دينار اردني عن التهمة المسندة اليها وهي تهمة الفساد خلافا لاحكام المادة 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثل في جرم الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع سندا لاحكام المادة 176/ 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 على ان تخصم منها المدة التي امضتها موقوفة على ذمة هذه الدعوى .
2- وعملا بأحكام المادة 176/ 1 بدلالة المادة 81/ 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تقرر المحكمة الحكم على المدان الثاني سائ.س بالحبس مدة أربعة اشهر والغرامة 100 دينار اردني ، والحكم على الجهة المدانة الثالثة شركة ايمكس للشحن والتخليص ويمثلها المتهم الثاني سا.يس بالغرامة مبلغ 100 دينار اردني عن التهمة المسندة اليهما وهي تهمة الفساد خلافا لأحكام المواد 1 و 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل والمتمثلة في تهمة التدخل في جرم الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع سندا لأحكام المادة 176/ 1 بدلالة المواد 80/ 2 و 81 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
3- وعملا بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تقرر المحكمة الحكم بالزام المدانين المذكورين اعلاه بنفقات محاكمة مبلغ 300 دينار اردني لكل واحد منهم.
4- ولما ابداه وكلاء المدانين في هذه الجلسة من رغبتهم في استئناف الحكم الصادر بحق المدانين في هذا اليوم لذلك تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 25 فقرة 4 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل بدلالة المادة 340 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 إرجاء تنفيذ العقوبة المقررة في هذا الحكم الى حين البت في الاستئناف .
حكماً حضورياً قابلاً للاستئناف صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2026/04/13 .