السنة
2016
الرقم
180
تاريخ الفصل
27 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عماد سليم سعد
وعضويــــــــة القضــــــاة الســـــادة: ابراهيم عمرو، مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني .

 

الطـاعـــــــنون : 1- جريتا تيودور (جودة) صالح زرزر بصفتها الشخصية وبالاضافـة لتركـة مورثهـا

                       المـرحـوم تيودور (جـودة) صالـح زرزر مـن بيت لحـم بموجـب حصـر الارث رقـم

                       139/88 حصر ارث المرحومة جوزفين طناس زرزر زوجة المرحوم تيودور رقم

                       219/2015 الصادرين عن المحكمة الكنسية للروم الارثوذكس في القدس .

                      2- صالح يوسف الياس خاروفة / بيت لحم .

                      3- ماريو يوسف الياس خاروفة / بيت لحم .

                       بصفتهم الشخصية وبالاضافة لتركة مورثتهم المرحومة والدتهم نبيهة صالح زرزر

                       زوجة المرحوم يوسف الياس خاروفة بموجب حصر الارث رقم 87/2000 الصادر

                       عن المحكمة الكنسية البدائية البطريركية الروم الارثوذكس بالقدس ومورثهم شقيقهم

                       المرحوم الياس يوسف الياس خاروفة بموجب حصر الارث رقم 48/2014.

                    وكلاؤهم المحاميان جميل العزة وماري روك / بيت لحم .

المطعون ضدهما : 1- خوسيه (خواكيم) سعيد صافية

                         2- بيدرو فرناندو الأعرج سعيد     

                   وكيلهما المحامي سامي شحادة / بيت جالا . 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن لدى محكمة النقض بتاريخ 08/02/2016 للطعن في القرار الصادر بتاريخ 11/01/2016 حضورياً عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله في القضية الاستئنافية المدنية رقم 640/2015 والمتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1.  أخطأت محكمة الاستئناف في عدم قبول الاستئناف شكلاً وفي عدم بحث موضوع الاستئناف .

2.  أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير نص المواد 28، 29 من قانون البينات باعتبار أن القرار الصادر في الطلب 9/2012 عن محكمة الدرجة الأولى من القرارات التي لا يجوز استئنافها على الاستقلال إنما مع الحكم الفاصل في الدعوى وكان على محكمة الموضوع أن تقبل الاستئناف شكلاً وتبحث موضوع الاستئناف المتعلق بالقرار الصادر في الطلب 9/2012 .

3.  بالتناوب أخطأت محكمة الاستئناف في عدم بحث باقي بنود الاستئناف التي تبين أن محكمة التسوية في قرارها محل الاستئناف قد مست مراكز الخصوم الثابتة في لائحة المعترض عليها الجوابية .

والتمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً كونه من القرارت التي يجوز تقديم طعن بشأنها وفسخ القرار و/أو الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة استئناف القدس لقبول الاستئناف شكلاً ومن ثم بحث موضوعه و/ أو إصدار قرارها في موضوع الاستئناف بفسخ القرار موضوعاً وإلغائه .

بتاريخ 24/02/2016 تقدم المطعون ضدهم بواسطة وكيلهم بلائحة نقض جوابية تضمنت ما تضمنته برد هذا الطعن شكلاً و/أو موضوعاً .

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عن أسباب الطعن التي ساقها الطاعن في طعنه نجد أن الطعن المقدم ينصب على قرار محكمة استئناف القدس في القضية الاستئنافية رقم 660/2015 والمتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً لان القرار المطعون فيه بالاستئناف رقم 640/2015 هو قرار صادر عن قاضي محكمة تسوية أراضي بيت لحم في الطلب رقم 9/2012  والمتضمن الزام المستدعى ضدهم بتقديم أصل عقد الإيجار .

ولما كان قرار كهذا لا يدخل في عداد الأحكام النهائية المنهية للنزاع برمته والتي تقبل الطعن بالنقض كما تفيد به أحكام المادة 225 من قانون الأصول المدنية وبالتالي فإنه لا يخصع للطعن المباشر استقلالاً وفق ما جرى عليه اجتهاد هذه المحكمة الأمر الذي يغدو هذا الطعن والحالة هذه حرياً بعدم القبول.

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وإعادة الدعوى الى مصدرها لاتخاذ المقتضى القانوني .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/04/2016