السنة
2019
الرقم
169
تاريخ الفصل
15 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــن : ا.س / قلقيلية.

                وكيلته المحامية : أماني حمد.

المطعـون ضدهما : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 14/3/2019 تقدم الطاعن بواسطة وكيلته للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 29/2019 بتاريخ 5/3/2019 القاضي برد الاستئناف شكلاً.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- أخطأت المحكمة في معالجتها للاستئناف المقدم وأخطأت في تفسير المادة 343 من قانون الاجراءات الجزائية حيث لم يرد نص على ان الحكم في اشكالات التنفيذ غير قابل للاستئناف.

2- أخطأت المحكمة كون القرار المطعون فيه قرار قضائي بالرغم مما جاء في قرار محكمة بداية قلقيلية بان اشكالات التنفيذ لا تتعلق بالنقض في الحكم انما تأتي على آلية التنفيذ او موانع التنفيذ وعدم وجود نص حول اشكالات التنفيذ يوجب العودة للاحكام العامة التي تجعل القرار قابل للاستئناف.

3- ان الطاعن يعتبر ان اسباب لائحة الاستئناف رقم 29/2019 هي اسباب امام محكمة النقض وما جاء في مرافعته امام محكمة النقض.

4- أخطأت المحمكة بعدم التسبيب والتعليل والحكم مشوب بالقصور في التعليل.

5- الاصل ان المحكمة تطبق القانون لا تشرعه.

6- لمحكمة النقض صلاحية نقض الحكم اذا وجدت سبباً موجباً لذلك.

وبالنتيجة طابل الطاعن بقبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً. 

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان الطعن واسبابه قد انصب على الاستشكال في التنفيذ لوقف تنفيذ العقوبة عن المستشكل لاسباب صحيحة.

ولما كان القرار المطعون فيه ليس من اعداد القرارت القابلة للطعن بطريقة النقض والتي حددتها المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية لان القرارات الصادرة في الاستشكال في التنفيذ لا تعتبر احكاماً وفقاً احكام المواد 346، 347 من قانون الاجراءات وأن خطأ محكمة الاستئناف في التطبيق لا يعني ان تخطئ محكمة النقض لمعالجته مما يتوجب مع ذلك عدم قبول الطعن.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن. ورد الطلب رقم 15/2019 حيث أصبح غير ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً في 15/04/2019