السنة
2017
الرقم
518
تاريخ الفصل
15 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: ع.ع

          وكيله المحامي: فضل نجاجرة وآخرون

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 29/10/2017 تقدم الطاعن وبواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 112/2017 بتاريخ 16/10/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- أن جميع إجراءات الدعوى مشوبة بالبطلان المطلق الذي أدى إلى بطلان اتصال المحكمة بالدعوى الجزائية نظراً لبطلان إجراءات التحقيق الابتدائي الأمر الموجب لنقض الحكم لعدم وجود محامي لتمثيل المتهم أمام النيابة العامة.

2- خالفت المحكمة القانون تطبيقاً وتفسيراً وتأويلاً وذلك أنه لا وجود لقانون مجلس الوزراء رقم 45/2005 مما أوقع المحكمة في الخطأ الموجب لنقض الحكم.

3- أن الامتحان الذي تم هو برمته هو ورقة عرفية وليس رسمية إذا ما تم صرف الذهن إلى اللائحة التنفيذية في تنظيم الامتحان فذلك خاص بالتربية والتعليم العالي وليس بالتوظيف.

4- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون بإغفالها البحث في انتفاء أركان الجريمة المنسوبة للطاعن بالنقض حيث انتفى الركن المادي والمعنوي فيما يتعلق بالنتيجة أي عدم تحقق النتيجة الجرمية للفعل.

5- أخطأت المحكمة وخالفت القانون تطبيقاً وتفسيراً وتأويلاً في عدم بحثها بانتفاء الركن المعنوي للجريمة.

6- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون حيثما اعتبرت أن الإيجابات التي يضعها المتقدم للوظيفة من ضمن المستند الرسمي.

7- أخطأت المحكمة عندما أغفلت حقيقة أنه لم يترتب أي ضرر و/أو استعمال للورقة المدعى بتغيير النتائج فيها.

8- أخطأت المحكمة في عدم بحثها بتوافر القصد الخاص في جريمة التزوير.

9- أخطأت المحكمة لإغفالها قاعدة العدول الاختياري أي تراجع المتهم (الطاعن) عند إتمام نشاطه الإجرامي قبل إتمامه.

وبالنتيجة طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين وإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة إليه.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول فتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً شرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

نجد أن النيابة العامة قد أحالت الطاعن (المتهم) ع.ع إلى محكمة جرائم الفساد بتهمة جرم الفساد خلافاً لأحكام المادة 1 والمادة 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 والمعدل المتمثلة في التزوير بأوراق رسمية خلافاً لأحكام المواد 260، 262 ع60.

وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 23/02/2017 أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وعطفاً على قرار الإدانة الحكم بوضع المدان بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزام المدان بنفقات محاكمة بمبلغ خمسماية دينار أردني وعملاً بأحكام المادة 27/2 من قانون مكافحة الفساد تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة وعملاً بأحكام المادة 248 من قانون الإجراءات وقف تنفيذ العقوبة على أن يحبس في حال عدم دفع نفقات المحاكمة بواقع يوم عن كل نصف دينار.

لم يقبل الطاعن الحكم فتقدم للطعن به أمام محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 112/2017 وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 16/10/2017 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن،

فإننا نجد أنه ينعي على الحكم ببطلان الإجراءات الجزائية لعدم انتداب النيابة العامة محامي للمتهم (الطاعن) في مرحلة التحقيق الابتدائي، فإننا وبالرجوع للمادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية نجدها جاءت ضمن أصول المحاكمات لدى محكمة البداية بصفتها الجنائية.

كما أنها تفيد (تسأل المحكمة ……) ولم يأتي على ذكر النيابة في انتداب المحامي.

كما أن المادة 245 من ذات القانون تفيد تقرر المحكمة في ختام المحاكمة أتعاب المحامي المنتدب بموجب المادة السابقة وتصرف الأتعاب من خزينة المحكمة.

وهذا مما يجعل هذا النعي لا يقوم على أساس قانوني ولا يوجد في القانون ما يسعف الطاعن في هذا النعي مما يستوجب رده.

أما السبب الثاني والذي جاء فيه أنه لا يوجد قانون مجلس الوزراء رقم 45/2005.

أن الخطأ في ذكر القانون لا يوجب نقض الحكم ما دام أنه جاء ضمن سياق المعالجة الصحيحة للقانون وأن الخطأ المادي من المحكمة التي ذكرت بأنه قانون مجلس الوزراء في حين قامت بتصحيح الواقع بالمعنى المقصود في ذات الجملة والأخطاء المادية أو الهفوات في ذكر اسم القانون لا توجب النقض ولا تكسب الطاعن أية حقوق مما يستوجب رد السبب.

أما السبب الثالث من أسباب الطعن والتي تنعي على أن ورقة الامتحان واللائحة التنفيذية به المستعملة هي لغايات الامتحانات لوزارة التعليم العالي وليس لغايات الوظيفة والتعيين بالوظائف وبالتالي الورقة هي ورقة عرفية.

ولما كان التزوير في المحرر الرسمي لا يشترط أن يكون قد وقع على محرر رسمي أو أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عام من البداية إذ أن المحرر العرفي يظل كذلك طالما بقي في يد صاحبه ولكنه ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تدخل فيه موظف عام في حدود وظيفته هذا إذا قبلنا لما جاء من تفسير السبب فإن هذا المحرر أصبح رسمي بعد استلامه من الموظف العام الذي قام بتغيير النتائج وزور في التصحيح فأصبح المحرر رسمي بكامل مواصفاته لأنه زور في اختصاص عمله كموظف عام مما يستوجب رد هذا السبب.

أما السبب الرابع والخامس والذي ينعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لانتفاء أركان الجريمة المنسوبة للطاعن بالنقض.

لقد أوضحت المادة 260 ع60 أن جريمة التزوير تقوم بتوافر ثلاثة أركان وهي:-

1) التغيير في حقيقة المحرر وهذا ما قام من خلال اعتراف المتهم بأنه قام بتغيير حقيقة الإجابة في أسئلة الامتحانات بعد استلامه الورقة كموظف رسمي في الأسئلة 14، 48 من ورقة الامتحان وهو بذلك غير في حقيقة النتيجة.

2) ترتيب ضرر أو احتمال توفر الضرر جراء هذا التغيير.

وهذا الركن يتوفر حسب إجماع الفقه والقضاء سواء وقع الضرر فعلاً وسواء لحق شخصاً معيناً أو من شأنه إحداث ضرر اجتماعي لأن التزوير يحلق ضرراً اجتماعياً بالثقة في الأوراق الرسمية أي أن الضرر سواء وقع أو محتمل هو مفترض بتزوير الأوراق الرسمية.

3) أما الركن الثالث وهو القصد الجرمي بالتغيير للحقيقة كما جاء في تعريف المادة 260 ع60 وهذا واضح ومعترف به من المتهم باعتراف المتهم بأنه قام بتغيير الحقيقة في تصحيح أسئلة في ورقة الامتحانات المقدمة وبالتالي نجد أن أركان الجريمة الثلاثة متوفرة في الفعل المسند للمتهم من خلال الوقائع والحيثيات التي بنت عليها المحكمة حكمها مما يجعل من هذا السبب لا يقوم على سند صحيح ومستوجب الرد.

أما الأسباب السادس والسابع والتي تنعي على الحكم مخالفته للقانون لاعتبار أن إجابة الأسئلة هي جزء من المستند الرسمي وأن الورقة لم تحدث أي ضرر لرجوع المتهم (الطاعن) عن تقديمها.

ولما كانت محكمتنا سبق وأجابت عن هذا النعي بالإجابات على الأسباب السابقة من حيث أن الورقة لو سلمت المحكمة أنها عرفية تصبح ورقة رسمية عندما تخرج من يد صاحبها إلى الموظف العام وهذا قام بتغيير نتائج الأسئلة والإجابات بصفته موظفاً مشرفاً على تصحيح ومراجعة التصحيح والإجابات وهذا أساس عمله الرسمي الوظيفي أما الضرر سبق وتم الإجابة عليه أيضاً أن الضرر واقع من مجرد العبث وتغيير الحقيقة في المحرر الرسمي لأنه سبب ضرراً فعلياً أو محتمل أن سبب ضرراً وهو فقدان الثقة بالمحررات الرسمية مما يستوجب معه رد هذه الأسباب.

أما الأسباب الثامن والتاسع والتي تنعي أيضاً على خطأ المحكمة بتطبيق القنون لعدم بحثها بتوافر القصد الخاص بالجريمة.

أن جريمة التزوير هي جريمة مقصودة ويتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي المتمثل في إدارة تغيير الحقيقة في المحرر وهذا واضح وجلي وثابت لدى محكمة الموضوع واستخرجته من وقائع الدعوى بما فيها اعتراف المتهم وشهادة الشهود ولا يسعف الطاعن القول أن المحكمة لم تبين القصد الجرمي حيث أن المحكمة أظهرته من خلال ما اقتنعت وتوصلت إليه وهو تغيير الإجابات في ورقة امتحانات سهام الدرابيع وبالتالي نجد أن هذا النعي لا يستقيم والتطبيق الصحيح للقانون.

أما القول بأن المتهم قام بالعدول الاختياري وعدم إتمام نشاطه الإجرامي.

لقد استقر الفقه والقضاء بأن مجرد وقوع الضرر أو احتمال وقوعه يكفي للعقاب على التزوير ولو لم تستعمل الورقة المزورة إذ يكفي أن يكون المحرر الرسمي قابل للاحتجاج به ما جعل من المتقدمة للامتحانات (س.ا) المراجعة بأنه تم تعديل نتيجة امتحانها من راسبة إلى ناجحة وهذا التعديل أوجد أركان الجريمة التي تستوجب قيام الحكم بالعقوبة وهذا أيضاً.

مما يجعل محكمتنا تقبل بأسباب وقف تنفيذ العقوبة التي أخذت بها المحكمة لوقف العقوبة حسب ما جاء في هذا السبب مما يستوجب معه رد السبب وكذلك يستوجب معه رد أسباب الطعن جميعاً.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

      ن.ر