السنة
2017
الرقم
667
تاريخ الفصل
18 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطــــــاعــــــــن: الحق العام.

المطعــون ضدها: ر.ا / الخليل.

الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 05/12/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 261/2017 الصادر بتاريخ 23/11/2017 والمتضمن عملاً بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات رقم 3 لسنة 2001 رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً حيث أخطأت المحكمة في تفسير المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب المادة 3/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014.

2- الحكم موضوع الطعن جاء على نحو لا يستقيم ومنهج بناء الأحكام وضوابط تسبيبها الواجب اتباعها.

وطالبت النيابة العامة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفسخ وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادته إلى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية أو إصدار الحكم الذي تراه مناسباً.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق الدعوى بأن المطعون ضدها قد تم إحالتها إلى محكمة صلح الخليل بموجب لائحة اتهام سجلت تحت رقم 448/2017 بتهمة التهويل خلافاً للمادة 415 عقوبات لسنة 1960 الذم خلافاً بالمادة 358 بدلالة المادة 188 والقدح خلافاً للمادة 359 بدلالة المادة 188، 189 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة قررت محكمة الصلح إسقاط دعوى الحق العام تبعاً لتغيب المشتكي وعدم حضوره جلستين متتاليتين.

لم ترتضِ النيابة بالحكم فقامت بالطعن به أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وقررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتضِ النيابة بالحكم فتقدمت بهذا الطعن أمام محكمة النقض للأسباب الواردة في مطلع القرار.

وعن أسباب الطعن وبالرجوع إلى أوراق ووقائع ومجريات الدعوى وإلى السبب الأول من أسباب الطعن نجد أنه ينعي بأن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً في النتيجة التي توصل إليها في تفسير المادة (5) من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب المادة 3/2 من القرار بقانون رقم 17 سنة 2014 حيث جاء النص [يجوز للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها إسقاط دعوى الحق العام التي يتوقف تحريكها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني إذا لم يحضر المجني عليه أو المدعي بالحق المدني جلستين متتاليتين رغم تبلغه].

ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون بتأييدها الحكم الصادر عن محكمة الصلح وذلك برد الاستئناف موضوعاً حيث أن التفسير الذي جاء في لائحة الطعن لا يستقيم والتطبيق السليم لنص المادة 5 المعدلة بمقتضى المادة 3/2 من القرار بقانون حيث جاء في حال تغيب جلستين متتاليتين والمذكور تغيب الجلستين وجاء التطبيق سليم ومتفق والحكم الصحيح وجاءت الوقائع أمام محكمة الصلح واضحة ومتفقة وسليمة ومن ثم توصلت إلى النتيجة التي مفادها رد الاستئاف وتأييد القرار المستأنف.

وبإنزال حكم القانون على الوقائع بخصوص السبب الثاني وبالرجوع إلى أسباب الطعن والقرار الطعين نجد أنه جاء جاء مخالفاً للأسباب المحددة بنص المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاءت الأسباب بها حصراً وعليه يكون الطعن مقدم على غير أساس من القانون ويتوجب رده.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/03/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر