السنة
2018
الرقم
320
تاريخ الفصل
5 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: مصطفى القاق، فريد عقل، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــــــن: الحق العام

المطعـون ضدهما: 1- س.م

                         2- ب.ع

          وكيلهما المحامي: وجدي عامر

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 29/04/2018 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بالاستئنافين جزاء رقم 32/2017، 42/2017 بتاريخ 25/03/2018 القاضي بقبول الاستئناف 42/2017، 32/2017 وإدانة المتهم س.م بتهمتي (1) المعاكسة الهاتفية خلافاً لأحكام المادة 91/1، (2) التهويل لجلب منفعة غير مشروعة خلافاً لأحكام المادة 415 ع60 وإعلان براءة المتهم الثاني من هذه التهم لعدم كفاية الأدلة وإعلان براءة المتهمين من تهمة الذم خلافاً لأحكام المادة 358 ع60 وعطفاً على قرار الإدانة الحكم على المتهم الأول س.م بالسجن 3 شهور والغرامة ماية دينار عن التهمة الأولى والحبس لمدة شهرين والغرامة خمسين دينار عن التهمة الثانية وعملاً بأحكام المادة 72 ع60 دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

أن الحكم جاء مبنياً على مخالفة القانون في تطبيقه وتفسيره على هذه الواقعة استناداً للفقرتين 5، 6 من المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية للأسباب التالية:-

1- القرار مخالف للأصول والقانون.

2- القرار مخالف للقانون كون المحكمة أخطأت في وزن البينات.

3- القرار مبني على إجراءات باطلة ومخالفة للقانون.

4- القرار مشوب بالعيب في تطبيق القانون وتفسيره حيث أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون.

5- أخطأت المحكمة في وزن البينة وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببراءة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة ببراءة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة.

وبالنتيجة طالبت بقبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن حسب الأًصول وتقدم بلائحة جوابية طالب بموجبها برد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً شرائطه الشكلية لذا تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

نجد أن النيابة العامة قد أحالت المتهمين (المطعون ضدهم) لمحكمة صلح قلقيلية بالتهم المسندة إليهم وهي:-

1) الإزعاج ومخالفة نص المادة 91/أ من قانون الاتصالات.

2) التهويل لجلب منفعة غير مشروعة خلافاً لأحكام المادة 415 ع60.

3) الذم خلافاً لأحكام المادة 358 بدلالة المادة 188 ع60.

وبتاريح 13/02/2017 أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم الأول س.م بالتهم المسندة إليه وعطفاً على قرار الإدانة الحكم عليه بالحبس لمدة سنة عن تهمة الإزعاج والحكم عليه عن التهمة الثانية التهويل الحبس لمدة سنة وعملاً بأحكام المادة 72 ع60 دمج العقوبات لتصبح الحبس لمدة سنة.

وإعلان براءة المتهم الثاني ب.ع من جميع التهم المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

لم تقبل النيابة العامة وكذلك المتهم الأول س الحكم فتم الطعن به بالاستئنافين 32/2017، 42/2017 وبعد إجراء المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 25/03/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ الحكم المستأنف وإدانة المتهم الأول س.م بتهمة الإزعاج والحكم عليه تبعاً لذلك الحبس لمدة ثلاثة شهور وغرامة مائة دينار وإدانته أيضاً عن تهمة التهويل لجلب منفعة غير مشروعة وتبعاً للإدانة الحكم بحبسه لمدة شهرين والغرامة خمسين دينار وعملاً بأحكام المادة 72 ع60 دمج العقوبات لتصبح الحبس ثلاثة أشهر والغرامة ماية دينار.

وإعلان براءته من التهمة الثالثة وهي الذم وإعلان براءة المتهم الثاني من جميع التهم المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن،

فإننا نجدها إما جاءت عامة مبهمة غير محددة المعاني وإما جاءت في الطعن بالبينات ووزنها والأدلة وتقديرها.

ابتداء أن الطعن بالنقض يستهدف فحص الحكم للتحقق من مطابقته للقانون سواء من حيث القواعد الموضوعية التي طبقها أو من حيث إجراءات نشوءه أو الإجراءات التي استند إليها ولا يهدف الطعن بالنقض إلى إعادة عرض وقائع الدعوى للتحقق من ثبوتها أو تحري كيفيتها وإنما يفترض التسليم بهذه الوقائع على النحو الذي قررته في نشأتها محكمة الموضوع أي لا اختصاص لمحكمة النقض في شأن الوقائع.

ولا يقبل الطعن بالنقض الجدل الموضوعي أمامها مما يستوجب معه رد جميع الأسباب الواردة على وزن البينات وتقدير الأدلة حيث جاءت مخالفة لأحكام المادة 351 من قانون الإجراءات لأنها تتعلق بالجانب الواقعي للحكم المطعون فيه وهي تخرج عن اختصاص محكمة النقض وتدخل في اختصاص محكمة الموضوع ما دام الاستنتاج والاستخلاص سليم وهذا ما نجده في الحكم.

كما أننا نجد أن الأسباب من الأول وحتى الثالث قد جاءت على صيغة العموم والإبهام الذي لا يبين وجهة نظر الطاعن ومكان الخلل القانوني في الحكم حيث جاءت لا بيان فيها ليصار إلى بحثه ومن المفترض أن يحدد الطاعن أي إجراء هو الباطل ووجه مخالفته للقانون ليصار إلى بحثه ومعالجته من محكمة النقض ولا يكفي القول أن القرار مخالف للقانون والأصول أو مبني على إجراءات باطلة فإن هذا النعي لا يحدد أوجه المخالفة لبحثها من محكمة النقض مما يجعل منها أسباب مستوجبة الرد.

لذلــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/11/2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ن.ر