السنة
2020
الرقم
388
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القاضيين: عماد مسوده ، أمجد لباده

الطاعن : الحق العام 

المطعون ضده : ب.خ / رام الله

الإجـــــــــــــراءات

بتاريخ 6/12/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/11/2020 في الاستئناف الجزائي رقم 809/2019 والقاضي بقبول استئناف المطعون ضده وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءته من التهمة المنسوبة اليه لعدم كفاية الأدلة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الخطأ في تطبيق القانون و/او تفسيره و/او تأويله .

2- القصور في التسبيب .

3- الحكم المطعون فيه ضد وزن البينة وان البينات المقدمة كافية لربط المطعون ضده بما هو مسند اليه.

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن المقدم في الميعاد ومستوفي الشروط الشكلية الأخرى نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما أنبأت عنه أوراق الدعوى فإننا نجد بأن النيابة العامة كانت قد احالت المتهم المطعون ضده بلائحة اتهام الى محكمة صلح رام الله لمحاكتمه عن تهمة الذم خلافاً للمادة 358 بدلالة المادة 188 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والقدح خلافاً للمادة 359 بدلالة المادة 88/1892 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ، وقد جاء بتفاصيل الاتهام ان المتهم المطعون ضده اقدم على القيام بالتشهير في المشتكيان م.ا وع.ا بالقول بأنهم ( نصابين برخصة ) وذلك امام الزبائن الذين يبيعون عندهم البضائع وذلك على اثر خلاف مالي وتجاري بين المتهم والمشتكيان .

باشرت المحكمة إجراءات الدعوى وبنهاية الإجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 20/11/2019 والذي قضى بموجبه ادانة المطعون ضده بالتهمة الأولى وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس مدة شهرين وإعلان براءته من التهمة المسندة اليه الثانية وبذات الوقت عدم قبول الادعاء بالحق المدني .

لم يرتض االمطعون ضده بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 809/2019 وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 16/11/2020 الذي قررت بموجبه قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وعملاً باحكام المادة 274/1 من ذات القانون إعلان براءة المتهم المطعون ضده من تهمة الذم خلافاً للمادة 358 بدلالة المادة 188 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 لعدم كفاية الأدلة .

لم يلقى الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فتقدمت لدى محكمتنا بهذا الطعن الماثل لنقض الحكم المطعون فيه للأسباب التي بسطتها في لائحة الطعن .

وعودة الى أسباب الطعن وحاصلها مجتمعة ان الحكم المطعون فيه انطوى على خطأ في تطبيق القانون و/او تفسيره و/او تأويله ومشوب بالقصور من حيث التعليل والتسبيب وضد وزن البينة .

حيثيات القانون :

نصت المادة 188 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 ( 3 ) في الذم والقدح والتحقير :

1- الذم : هو إسناد مادة معينة إلى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.

2- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام -من دون بيان مادة معينة.    

ونصت المادة 189 من قانون العقوبات ذاته ، لكي يستلزم الذم او القدح العقاب ، يشترط فيه ان يقع على صورة من الصور الآتية :

1- الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:
أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.
ب- في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر.
2- الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.

على ضوء النصوص المبينه عاليه نجد ان اركان وعناصر جرم الذم تتحصل فيما يلي :-

1- ركن مادي يتحقق باسناد الجاني الى المجني عليه واقعة معينه سواء أكانت تستلزم العقاب ام لا .

2- العلانية : أي ان يتم الذم بصورة من الصور التي حددتها المادة 189 من قانون العقوبات .

3- القصد الجرمي : ويتحصل بإتجاه إرادة الذم الى إذاعة الأمور المتضمنه للذم مع علمه بأنها لو كانت صادقة لاوجبت مسؤولية المذموم جزائياً او احتقاره .

التطبيقات القانونية :

وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى موضوع الطعن نجد بأن واقعة الدعوى تتحصل باقدام المتهم على وصف المشتكيان بأنهم ( نصابين برخصه ) وان ذلك الفعل لم يتم بمواجهتهم وانما كان في غيبيتهم وكان نقلاً عن الشاهد ا.ن وقد استخلصت المحكمة الاستئنافية هذه الوقائع الثابته من شهادة المشتكي ح.خ والذي شهد امام محكمة الدرجة الأولى بقوله : ( حيث كان يقول عننا نصابين وانه لم يحصل ذلك الكلام امامي وانما نقله لي شخص يدعى ا.ن ) وشهادة المشتكي ع.ا بقوله : ( اعرف المتهم اشتكيت عليه لأنه يقول للناس اننا نصابين وانني لم اسمعه شخصياً لكن اخبرني بذلك الحكم المدعو ا.ن وانه اخبرني ان المتهم يقول عني وعن شريكي نصابين . ونصابين برخصه ، وعلى حد علمي انه كان المتهم والمدعو ا.ن لوحدهم ولم يتلفظ امام ناس آخرين على حد علمي ( وكذلك شهادة شاهد النيابة ا.ن بقوله ( وبدا في بداية الكلام ان المشتكيان نصابين وانا قلت له هدول جماعة محترمين وبتنحل معهم فقال لي لا الجماعة نصابين ونصابين برخصه ... وان المتهم عندما جلس معي وتلفظ بما ذكرته كنا وحدنا ولم يكن معنا أحد ) .

وبالعودة الى نص المادة 189/2 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والتي حددت شروط قيام جرم الذم الغيابي ومنها ان يقع اثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين او منفردين وبالرغم من عدم تحديد المشرع لعدد الأشخاص الذين يجب ان يتم امامهم الذم لكنه اشترط الكثرة فقط ولما كان من الثابت من البينة المقدمة ان الذم الموجه الى المشتكين قد تم امام الشاهد ا.ن فقط ولم يكن امام أشخاص آخرين سواء منفردين او مجتمعين والذي بدوره ابلغ المجني عليهما بهذه الواقعة ولم يرد في اقوال الشاهد ا.ن انه نقل ما سمعه من المتهم لأناس آخرين بخلاف المجني عليهما أي ان ركن العلانية والحالة هذه غير متوفر في فعل المتهم المطعون ضده وان بينة النيابة العامة عجزت عن اثباته وبذلك تكون المحكمة الاستئنافية قد طبقت صحيح القانون على وقائع الدعوى وان استخلاصها لعنصر البراءة لعدم كفاية الأدلة كان استخلاصاً سائغاً وبني على تعليل وتسبيب قانوني كاف وسليم ، ووزن ومعالجة قانونية للبينة المقدمة مما يغدو مع الطعن غير وارد على الحكم المطعون فيه .

لــذلـــك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/2/2021.

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق