السنة
2018
الرقم
519
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  .

الاستئناف الاول رقم 519/2018.

المستأنفين : 1- ميس أحمد نور الدين ابو عون/جنين2 - ايهاب كمال محمود غنام/جنين3 - أحمد نور الدين سليم ابو عون/جنين         وكيلهم المحامي احمد سميح ياسين / جنين

المستأنف عليه : امجد جودت احمد ابو عون / جنين

الاستئناف الثاني رقم 576/2018

المستأنف : امجد جودت احمد ابو عون / جنين

          وكيله المحامي جعفر خليل / جنين

المستأنف عليهم : 1- ميس أحمد نور الدين ابو عون/جنين2 - ايهاب كمال محمود غنام/جنين3 - أحمد نور الدين سليم ابو عون/جنين         وكيلهم المحامي احمد سميح ياسين / جنين

الحكم المستأنف : قرار محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية رقم 222/2015 بتاريخ 12/3/2018 والقاضي  بالحكم للمدعية ميس احمد نور الدين ابو عون على المدعى عليه امجد جودت احمد ابو عون بمبلغ 4000 دينار اردني كتعويض مطال به بموجب هذه الدعوى وتضمين المدعى عليه امجد المذكور رسوم ومصاريف الدعوى ومبلغ ثلاثمائة دينار اتعاب محاماة والحكم برد دعوى المدعيين الثاني والثالث  عن المدعى عليه امجد .

تتلخص اسباب الاستئناف الاول رقم 519/2018 فيما يلي :

1. قرار قاضي محكمة بداية جنين واجب الالغاء كونه جاء غير معللا تعليلا سليما يشوبه القصور في التعليل والعيب في التسبيب .

2. القرار المستأنف واجب الالغاء كونه لم ياخذ لائحة المدعى عليه الجوابية والتي يسلم فيها في البند 12 منها بالبند الثالث من لائحة الدعوى .

3. القرار المستأنف واجب الالغاء كونه جاء غير معلل تعليلا سليما وجاء ضد وزن البينة المقدمة في الدعوى .

4. القرار المستأنف واجب الالغاء حيث انه باطلاع المكحمة على تقرير الخبير المنتدب من قبل  المحكمة ستجد بان الخبير كان فصل الاسس تفصيلا واضحا.

5. القرار المستأنف واجب الالغاء حيث انه ومع عدم التسليم بالسبب الذي اوردته المحكمة

تتلخص اسباب الاستئناف الاول رقم 576/2018 فيما يلي :

1.  القرار الصادر غير معلل تعليلا سليما ولا يستند الى سبب قانوني سليم وجاء ضد وزن البينة .

2.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باعتبارها ان الاضرار التي لحق بالمدعية الاولى كانت بسبب مباشر من المدعى عليه

3.  اخطأت محكمة درجة الاولى باعتمادها تقرير الخبير الذي لم يراعي الاصول والقانون في اعداده لتقرير الخبير.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باعتمادها التعويض عن الاضرار النفسية كون المدعية لم تتقدم للعلاج عند الطبيب النفسي حسي الاصول  .

5.  ان تقرير الخبير الذي اعتمدته المحكمة يشوبة الغموض والجهالة حيث انه لم يقم الخبير عند اعداده بتوضيح الطريقة التي استخلص بها مبلغ التعويض .

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

 وبعد التدقيق والمداولة  :

و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 519/2017 :

وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها مقدمة من كل من المدعية ميس احمد نور الدين ومن والدها و من ايهاب كمال محمود غنام .

وتشير الدعوى الى ان المدعى عليه ادين بتهمة الذم خلاف لمادة 358 عقوبات وتهمة التهويل والتهديد حيث حيث هدد المدعى عليها الاولى بنشر صورها وقام بنشرها فعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصولا الى القول بان الفعل المذكور الحق الضرر بالمدعية والمدعى عليه الذي هو قريبها والمدعى عليه الثالث الذي هو والدها .

فان المحكمة تشير الى ان كون المدعى عليه الثاني قريبا للمدعية دون ان يكون قريبا مباشرا ودون تحديد درجة القرابة فانه لا يعتبر امرا موجبا للتعويض لانه في هذه الحالة يصبح الاقرباء الى مالا نهاية مستحقين للتعويض وعليه فان رد الدعوى بخصوص المدعى عليه الثاني يعتبر واقعا في محله.

اما المدعى عليه الثالث وهو والد المدعية الاولى  فانه يستحق التعويض ولا يرد القول بانه ساهم في تفاقم الضرر لانه ثبت من البنية بان كل البلد كانت قد شاهدت الصور المنشورة وبالتالي فان اجتماع اهالي البلد لحضور الاعتذار لا يكفي للقول بانه ساهم بتفاقم الضرر وحرمانه من التعويض .

وحيث انتهى الخبير الى تقدير التعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ 4000 دينار وحيث ان التقرير جاء مسببا فان المحكمة تقرر اعتماده.

وبما انه انتهى الى ان الضرر الذي لحق بالمدعي الثالث يبلغ 2000 دينار فان المحكمة تقرر اعتماد.

وتضيف المحكمة انه و بما ان الجهة المدعية التمست اعتماد التقرير فان المطالبة بتعويض اكبر يعتبر في غير محله و يكون الاستئناف  رقم 519/2018 من هذه الناحية غير وارد .

اما الاستئناف   رقم 576/2018

فان السبب الاول وحاصله القول بان القرار غير معلل تعليلا سلميا ولا يستند الى سبب قانوني سليم وجاء ضد وزن البينة فانه غير وارد لان القرار جاء  متفقا والاصول  ومحمولا على  اسبابه مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها.

اما السبب الثاني وحاصله القول بان المحكمة اخطأت في اعتبار المدعى عليه الاول سببا مباشرا للاضرار التي لحقت بالمدعية كما هو واضح من تقرير الخبير واقوال الشهود بان المدعي الثاني والثالث ساهما في تفاقم الضرر.

فانه غير وارد لان اتباع العرف و اجتماع الناس للاعتذار ليس له علاقة  في تفاقم الضرر خاصة وان البينة اكدت بان الجميع كانوا يعلمون مسبقا بما جرى وكانوا قد شاهدوا الصور المنشورة.

اما السببان الثالث والخامس  وحاصلهما القول بان المحكمة اخطأت في اعتماد تقرير الخبير الذي لم يراع الاصول القانونية في اعداد تقريره لانه لم يسمح المدعى عليه بل اسس كل تقريره على شهادة المدعيين دون المدعى عليها.

فانه غير وارد لان مهمة الخبير تنحصر في تقدير الضرر الذي لحق بالمدعين وليس التحقق من مسبب الضرر لذلك فان الاستماع الى المدعى عليه لا يعيب التقرير.

اما السبب الرابع وحاصله القول بان المحكمة اخطأت في اعتمادها  التعويض عن الاضرار النفسية كون المدعية لم تتقدم للعلاج عند الطبيب النفسي حسب الاصول فانه غير وارد لان الامر يتعلق بالنظرة الاجتماعية واثارها على نفسية الجهة  المدعية.

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  رقم 576/2018 موضوعا وقبول الاستئناف  رقم 519/2018 موضوعا والحكم بتعديل المبلغ  المحكوم فيه ليكون 6000 دينار  منها 4000 للمستانفة الاولى و 2000 دينار للمستانف الثالث ورد الاستئناف المقدم من المستأنف الثاني مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة .

حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 27/ 9/2018

 

    القاضي                                         القاضي                                  رئيس الهيئة