السنة
2018
الرقم
230
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد  رائد عصفور

وعضوية القاضيين السيدين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستانــف : خالد ابراهيم خليل عتيق /جنين 

                  وكيلاه المحاميان احمد سميح ياسين و/أو ليلى طالب/جنين

المستأنف ضده  : محمد باسم عوض زيود /جنين

      الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين  رقم 355/2017 بتاريخ 31/1/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه محمد باسم عوض زيود بان يدفع للمدعي خالد ابراهيم خالد عتيق من مخيم جنين مبلغ وقدره (130000) والرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة.

يستند اسباب الاستئناف بما يلي:

1-قرار قاضي محكمة بداية جنين واجب الالغاء كونه جاء غير معللا تعليا سليما يشوبه القصور في التعليل والعيب في التسبب.

2-القرار المستأنف واجب الالغاء كونه جاء مخالفا لاحكام القانون والاجتهادات القضائية.

3-القرار المستأنف واجب الالغاء كونه لم يحكم للمدعي (المستاأنف) بأي تعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم التزام المدعي عليه(المستأنف عليه) بنود الاتفاقية المبرز م/2.

4- القرار المستأنف واجب الالغاء لانه خالف قرارا حديثا لمحكمة النقض الفلسطينة بالخصوص و لانه رد بعض المطالب على ظهر الوكالة الخاصة دون توقيع الموكل.

5- القرار المستأنف واجب الالغاء كونه لم يحكم للمدعي (المستأنف) سوى بغرامة التأخير و هي 130000 الف شيكل.

 

 

 

الاجراءات

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا و تقرر محاكمة المستانف عليه حضوريا و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و ترافعا ملتمسا الحكم حسب لائحة الاستئناف .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة تشير الى ان اسباب الاستئناف جاءت مرتبطة ببعضها بعضا و يسند بعضها الاخر لذلك فان المحكمة لن تفرد ردا لكل منها و انما ستعالجها مجتمعة.

و عليه و بالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى ان المدعي دفع للمدعى عليه مبلغ 15000 شيكل نقدا و شيكات بقيمة 90000 شيكل صرف منها شيكات بمبلغ 30000 شيكل وصولا الى القول بان المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ 88000 شيقل  عن بدل مبالغ دفعها له استنادا الى اتفاقية مقاولة بناء بعد حسم مبلغ 20000 شيقل بدل قيمة الاعمال التي انجزها.

و تشير المحكمة الى ان قيمة المبالغ التي دفعها المدعي على حد قوله في لائحة الدعوى سواء بموجب شيكات او مبالغ نقدية هي 105000 شيقل و بالتالي فان المبلغ المتبقي في ذمته يكون 85000 شيقل بعد حسم مبلغ 20000 شيقل عن الاعمال المنجزة.

 

 كما تشير الدعوى الى ان الاتفاقية بين المدعي و المدعى عليه تضمنت غرامة تاخير بقيمة 500 شيقل عن كل يوم تاخير.

 

و عليه و بما ان محكمة الدرجة الاولى انتهت الى الحكم ببدل غرامة التاخير لعدم القيام بالعمل باعتباره شرطا جزائيا و لم يقدم الاستئناف بشانه فان المحكمة لن تتطرق الى المبلغ المحكوم فيه.

و بما ان الخبير قدر قيمة الاعمال المنجزة بمبلغ 12740 شيكل بينما قدرتها الدعوى بمبلغ 20000 شيكل فان المحكمة تقرر اعتماد المبلغ الوارد في الدعوى.

 

اما المطالبة بمبلغ 37000 شيقل قيمة بضاعة احضرها المدعي و تلفت فان محكمة الدرجة الاولى لم تحكم بها و لم تردها لذلك فان الاستئناف بشانها يكون سابقا لاوانه و حريا بالرد.

 و بما انه ثبت من البينة المقدمة اعلاه بان المدعى عليه قبض مبلغ 90000 شيكل بموجب شيكات و مبلغ 15000 شيكل نقدا و ان قيمة الاعمال المنجزة هي 20000 شيكل فان المستحق يكون 85000 شيكل بدل ما دفعه نقدا و بواسطة شيكات.

لــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستنئاف موضوعا و تعديل الحكم ليكون المبلغ 215000 منها مبلغ 130000 شيكل بدل تاخير و هو المبلغ المحكوم فيه من قبل محكمة الدرجة الاولى و مبلغ 85000 شيكل بدل مبالغ دفعها نقدا و شيكات على ضوء التفصيل اعلاه مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكماً حضورياً صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في  22/4/2018

                   

القاضي                                           القاضي                                رئيس الهيئة