السنة
2018
الرقم
668
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ، فريد عقل ، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــــن: س.ش / العبيديه / بيت لحم.

                     وكيله المحامي: سائد صلاح / بيت لحم.

المطعـون ضده : الحق العام

                                                                   الإجــــــــــراءات

بتاريخ 3/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 386/2017 بتاريخ 25/10/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في :-

1- أخطأ الحكم بتفسير النصوص القانونية بالنتيجة التي صدر فيها.

2- جانب الحكم الصواب واخطأت تفسير القانون بالنتيجه التي توصل اليها ذلك ان التهمه المسنده للمتهم الطاعن معلقه على شكوى وكذلك معلقه على اتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق الشخصي والمدعي لم يتخذ صفة الادعاء بالحق المدني وبالتالي الحكم مخالف للقانون ولا يكفي دفع الرسم من الحق المدني.

وبالنتجه طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق والقانون.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول بتاريخ 18/12/2018 وتقدمت بلائحة جوابية بتاريخ 27/12/2018 طالبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع ،

تجد المحكمة ان النيابه العامه قد احالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح بيت لحم بتهمة الذم والقدح والتحقير خلافاً لاحكام المواد 358 ، 359 ، 360 ع 60.

وبعد إجراء المحاكمه وبتاريخ 22/9/2016 اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول دعوى الحق العام وعدم ملاحقة المتهم لعدم اتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق المدني.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به بالاستئناف جزاء رقم 387/2016 وبعد اجراء المحاكمه اصدرت بتاريخ 18/5/2017 حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعادته لمحكمة الصلح للسير بالدعوى حيث ان هناك ادعاء بالحق الشخصي في الدعوى.

عادت محكمة الصلح السير بالدعوى وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 17/10/2017 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهم (الطاعن) والحكم عليه بالحبس مدة شهر واستبدال العقوبه بالغرامه بواقع دينارين عن كل يوم حبس.

لم يقبل المحكوم عليه (الطاعن) بالحكم فطعن به لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 386/2017 وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 25/10/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به بالنقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما من حيث أسباب الطعن

فإننا نجد ان السبب الاول ينعى على الحكم انه جاء مبنياً على شهادة المشتكي التي جاء فيها من التناقض ما يؤكد وجود الشك.

ولما كان هذا السبب مبني على العموميه لا بيان فيه حتى تنبري محكمة النقض لمعالجته حيث لم يحدد الطاعن اين التناقض الوارد في افادة المشتكي او لائحة الاتهام ليصار بحثه وعلى الطاعن ان يحدد اين جاء التناقض وموطن مخالفة الحكم للقانون مما يجعل منه سبباً عاماً مستوجب الرد.

اما السبب الثاني فقد جاء مبنياً على الخطأ في تطبيق القانون حيث ان تحريك الدعوى الجزائيه في هذه الدعوى يستلزم دعوى الحق الشخصي للادعاء بالحق المدني مع الشكوى.

وباستقراء ملف الدعوى فإننا نجد ان المشتكي تقدم بالشكوى لدى رئيس نيابة بيت لحم بتاريخ 14/12/2015 وقد قام بتضمينها المطالبه بتضمينات ماليه بقيمة 1000 دينار كما قام بموجب الوصل بدفع رسوم الادعاء بهذه التضمينات.

اي  ان الادعاء بالحق الشخصي ليس له صوره محدده في القانون بل ان القانون فرض الادعاء بهذا الحق ومن ثم دفع الرسوم القانونية المطلوبه .

ولما كان المشتكي قام بالمطالبه بالتضمينات الماليه ودفع الرسوم القانونية المطلوبه لذلك يكون الادعاء بالحق المدني قد تم واستكملت شروط تحريك دعوى الحق العام بموجب احكام المواد 358 ، 359 ، 360 ع 60 واستكملت شروط تحريك الدعوى حسب ماهو مطلوب قانوناً وهذا ما نجد أن محكمة الاستنئاف قد اخذت به بموجب حكمها في الاستئناف رقم 387/2016 بتاريخ 18/5/2017 وكذلك الواقع والقانون مما يستوجب معه رد هذا السبب ايضاً.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين.

                       حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/2/2019