السنة
2016
الرقم
167
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل 

وعضوية القضاة السادة: محمد العمر ، عزت الراميني ، طالب البزور ، اسامة الكيلاني .

 

الطــــاعـــــــن: ر.ع - بيت لحم - الدوحة .

          وكيلاه المحاميان اسحق مسودى ووسيم مسودى - الخليل .

 

المطعون ضده: الحق العام . 

 

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/03/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ (28/1/2016) في القضية الاستئنافية رقم (170/2015) والقاضي برد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستأنف، وذلك وفق ما ورد في القرار المستأنف .

لائحة واسباب الطعن:- 

يتشرف الطاعن بتقديم هذا الطعن لمحكمتكم الموقره استنادا ً الى احكام المواد ( 351) و (352) و (354) من قانون الاجراءات الجزائية لكون القرار المطعون به مجحف بحق الطاعن وذلك لمخالفته احكام القانون ولوروده على دفع يتعلق ببطلان الاجراءات راجيا قبوله ومبدين ما يلي :

 

 

من حيث القبول الشكلي :

يلتمس الطاعن من محكمتكم المقوره قبول طعنه هذا حيث انه مقدم في اخر يوم من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار المطعون به بالرغم من عدم تبلغ الطاعن بالقرار المطعون به وذلك استنادا لاحكام الماده ( 355/2) من قانون الاجراءات الجزائية .

من حيث القبول الموضوعي :

1.  ان القرار المطعون به صدر بغياب الطاعن مما حرمه من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .

2.  اخطأت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية مع الاحترام في مخالفة احكام القانون وفي النتيجة التي توصلت اليها في فقرتها الحكمية وذلك حينما قررت في قراراها المطعون به ( حكما حضوريا صدر بحضور وكيل الينابة وغياب لامستأنف ) مستنده على ذلك حينما قررت في جلسة ( 14/1/2016) اجراء محاكمة المستأنف بمثابة الحضوري بداعي ان احكام الفصل الخامس من قانون الاجراءات الجزائية هو من يطبق على اجراءات المحاكمة امام محكمة الاستئناف في مثل موضوع دعوانا هذه .

فبالتالي ان التوصل الى مثل هذه النتيجة واصدار قرار على ضوئها يشكل مخالفة لاحكام الماده ( 304/2) من قانون الاجراءات ، كون ان المادة المذكوره وفي الفقرة الثانية منها قد جعلت من مسألة مباشرة المحكمة لنظر الدعوى او استمرارها في نظرها كما لو كان المتهم حاضرا وذلك اثناء غياب المتهم عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها هي مسألة جوازيه وليست وجوبية ، ويفهم من ذلك النص بأن مسالة محاكمة المتهم من عدمه هي مسالة جوازيه للمحكمة وانه بامكان المحمة استئخار محاكمة المتهم واعادة تبليغه مره اخرى بموعد الجلسة لا سيما اذا كان غيبا المتهم لعذر مقبول وتقدم بهذا العذر للمحكمة او ارسل وكيلا عنه يوضح للمحكمة سبب غيابه وبالتالي لا يجوز حينها محاكمته بمثابة الحضوري ان يكون سبب انسحابه من الجلسة او عدم حضوره غير مقبول ( نقض 2-2-1970 مجموعة احكام النقض س21 ص 225) .

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفلسطينة ( أنه وبتدقيق الاوراق ترى المحكمة انه لما كان الثابت ان المتهم ( الطاعن ) قد حضر احدى جلسات المحاكمة وانكر التهمه المسنده اليه عندما تليت عليه ، ومن ثم تغيب بعد ذلك ، فان مباشرة المحكمة للدعوى رغم عدم حضوره يتفق ونص الماده ( 304/2) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تنص على انه اذا حضر المتهم جلسة المحاكمة التي انسحب منها لاي سبب او غاب عن المحامكة بعد حضوره احدى جلساتها يجوز لتلك المحكمة ان تباشر نظر الدعوى او ان تستمر كما لو كان حاضرا ولا يجوز الطعن في هذا الحكم الا بالاستئناف ، اما قول محكمة الاستئناف ان هذا الحكم صدر غيابيا هو قول في غير محله ويعتبر خطأ في تطبيق القانون ( نقض جزاء فلسطيني ( دائرة غزه ) رقم 68/2002 جلسة 17/6/2003 ) .

وحيث لم يحضر المتهم المتفهم موعد جلسة المحاكمة فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر اعادة تبليغه لا ان تقرر محاكمته دون ...، الامر الذي تغدو معه اسباب الطعن واقعه في محلها ويغدو القرار الطعين معيباً مستوجب الطعن ( نقض جزاء فلسطيني رقم 28/2011 تاريخ 26/4/2011) .

كما ان المشرع اضاف الى الحالتين سابقتي الذكر حاله ثالثه وهي حالة ما اذا قررت المحكمة بدلا من الحكم على المتهم المتبلغ تبليغا صحيحاً غيابيا ان تؤجل الدعوى الى جلسة ت.وت. باعادة اعلان الخصم في موطنه مع تنبيهه الى انه اذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فادا لم يحضر وتبين للمحكمة الا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حينها حضورياً .

وهذا ما خالفته المحكمة ولم تلتفت اليه على الاطلاق ، مما يجعل من قرارها هذا محل الطعن يشوبه البطلان ومستوجب الفسخ ، وبالتالي ما بني على باطل فهو باطل .

3.  ان مسألة بطلان الاجراءات وارده في ملف هذه الدعوى في كافة جوانبها حيث بالرجوع الى ملف هذه الدعوى نجد :

أ‌.   بأن المحكمة مع الاحرتام حينما قررت في جلسة ( 14/1/2016) اجراء محاكمة المتهم بمثابة الحضوري ، حيث ان اجراءات محاكمة المتهم ، اجراءا باطله ومخالفه لاحكام المواد ( 351 و 352 و 354 ) ولاحكام الفصل الخامس من قانون الاجراءات الجزائية ، حيث لا اجتهاد في مورد النص ، كون ان المتهم هو المستأنف في الاستئناف (170/2015)  ولا مجال لاعمال احكام هذا الفصل مما يجعل من النتيجة التي توصلت اليها المحكمة باطله وما بني على باطل فهو باطل وكان  حريا بالمحكمة ان تقوم بالتاكيد على دعوة المستأنف لا ان تقم باجراء محاكمته بمثابة الحضوري كون ان الجلسة السابقة لجلسته محاكمته قامت المحكمة بالتاكيد على تبليغه وان المستأنف يبدي بأنه لم يتبلغ جلسة 14/1/2016 و / أو أن غيابه كان لعذبر مشروع ، ولا تملك المحكمة الرجوع عن قرارها في جلسة ( 17/12/2015 ) والقاضي بتبليغ المستأنف بموعد الاستئناف .

وهذا ما قضت به محكمة التمييز  الاردنية ( واذا  اصدرت المحكمة مذكرة جلب بحق المشتكي عليه لوجود تغيير في موعد الجلسة فليس لها ان تعود عن ذلك وان تقرر محامته (وجاهيا) بمثابة الحضوري لان اصدارها مذكرة الجلب يدل على انها شكلت بتفهم المشتكي عليه ميعاد المحاكمة وبالتالي فيكون اجراؤها محاكمته بمثابة الحضوري اجراء باطل ( تمييز جزاء رقم 222/87 مجلة نقابة المحاميين الاردنيني سنة 1990 صفحة 290) .

هذا من جهة ومن جهة اخرى ان اجراءات محاكمة الطاعن في تلك الجلسة باطله من ناحية ان المحكمة لم تقم بالمناداه على المتهم او انتظاره الوقت الكافي في ظل الاوضاع  الي نعيشها من حيث وجود الاحتلال وحواجزه الامنية التي تشكل قوة قاهره ، حيث لم يرد في محضر المحاكمة ما يشير الى ان المحكمة قامت بالمناداه على الطاعن او انتظرته الوقت الكافي ليتسنى لها اجراء محاكمته بمثابة الحضوري مما يجعل من الاجراء مخالفاً للقانون ويكون الحكم الصادر استنادا اليه من غير محله مستوجبا للنقض .

وهذا ما قضت به محكمة التمييز الاردنية ( واجراء محاكمة المتهم المتفهم موعد الجلسة بمثابة لاحضوري دون المناداه عليه او انتظاره الوقت الكافي ، حيث لم يرد في محضر المحاكمه ما يشير الى ذلك يجعل من الاجراء مخالفا للقانون ويكون الحكم الصادر استنادا اليه في غير محله مستوجبا للنقض ( تمييز جزاء رقم 586/96 مجلة نقابة المحاميين الاردنيني سنة 1997 صفحه 2066 )

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار الحكم القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان النيابة العامة قدمت لائحة اتهام بحق الطاعن المتهم بتاريخ  15/1/2012 عن تهمة تعلق بحادث سير ناطقة بمضمونها امام محكمة صلح بيت لحم وبعد استكمال اجراءات المحاكمة قضت بتاريخ 13/11/2014 بدمج العقوبات وتطبيق العقوبه الاشد وهي غرامة 180 اردني .

لم يقبل الطاعن المتهم  بحكم محكمة الدرجة الاولى في بيت لحم فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 170/2015 والذي ثبت بتاريخ 28/1/2016  برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستأنف .

لم يرتضي الطاعن بحكم البداية الاستئنافية في بيت لحم فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال الحكم على الواقع وبالرجوع الى اوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن .

والذي نراه ان اسباب الطعن تمثلت تحديداً بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين بوزن البينة وتقديرها عدا ما نعاه في بعض أسبابه على الاجراءات والحكم الطعين دون المناداه عليه .

لما كانت الاجراءات التي اتخذتها المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم يشبها بطلان في اتخاذ القرار المناسب لان القانون لم يحدد ساعة للمحاكمة غيابيا او السير بحقه الامر الذي يغدو معه هذا النعي غير وارد ويتعين رفضه .

ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان الادلة في المسائل الجزائية اقناعية ولمحكمة الموضوع صلاحية تقدير البينات والاخذ بما تتطمأن له وطرح ما عداه بما لا يرتاح له وجدانها ولها ان تؤسس قناعتها على أية بينة قانونيه قدمت في الدعوى سواء كانت شهادة فردية او غير ذلك والذي يدخل من ضمن صلاحيتها ولا سلطان عليها في ذلك ما دام ان البينة قانونيه واستخلصتها بنتيجة سائغه ومقبوله وفق البينة الرسمية المبرزات ن/1 و ن/2 التقرير الطبي ومخطط الكروكو ن/3 والملف التحقيقي والشهود الذين تم مناقشتهم حول تلك البينة وقدم الدليل الكافي لربط الطاعن المتهم بما اسند اليه، خاصة انه لا يشترط في الدليل الذي يصلح للادانه ان يكون مباشراً وإنما يكفي ان يكون مستخلصا ً على نحو سائغ من الظروف والقرائن وبما يستنتجه عقلا ً ومنطقاً بترتيب الناتج على المقدمة خاصة قرار محكمة اول درجة الذي تايد من قبل محكمة البداية الاستئنافية متسانده يكمل بعضها البعض ولا يشترط في كل واحد منها على حدى ان يقطع في كل مسألة من مسائل الدعوى .

الامر الذي نجد معه ان محكمة البداية الاستئنافية طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره وأن حكمها جاء سائغا ً والنتيجة التي انتهى إليها مما يغدو معه الطعن غير وارد ويتعين رده .

لذلــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة التامين وايداعه خزينة المحكمة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/11/2016