السنة
2016
الرقم
167
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

                                             دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــد عماد سليم سعد

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: رفيق زهد، أحمد المغني، طلعت الطويل، عزت الراميني.

المستــدعــــــي: وليد عبد القادر مصطفى حسين / البيرة

               وكيلاه المحاميان: رامي جابر و/أو سليم حناوي

الإجــــــــــــراءات

        تقدم المستدعي بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 12/04/2016 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 92/2014 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف، وذلك لحين البت في النقض المقدم على القرار والذي يحمل الرقم 726/2016.

يستند الطلب لما يلي:-

1- بتاريخ 12/04/2016 صدر قرار محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 92/2014 والقاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف (إخلاء المدعى عليه وليد عبد القادر مصطفى حسين من العين المؤجرة وهي عبار عن محلات تجارية مقامة على قطعة الأرض رقم 7 حوض 28 المدينة حي سهيل عواد رقم 4 من أراضي مدينة البيرة قضاء رام الله / المنطقة الصناعية وتسليمه للجهة المدعية خاليا ً من الشواغل والشاغلين وتضمينه الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة ورد ما دون ذلك لعدم الإثبات "العطل والضرر وأجر المثل") وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

2- أن القرار المذكور في البند الأول مخالف و/أو مبني على الخطأ في تطبيقه وتأويله، ومجحف بحقوق الطاعن، وأن المستدعي يرغب بتقديم نقض على القرار سالف الذكر قبل انتهاء المدة القانونية، وخشية من تنفيذ القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 92/2014، فإن المستدعي يلتمس من المحكمة وقف تنفيذه وذلك لحين البت في النقض المقدم أمام المحكمة، آخذين بعين الاعتبار أن تنفيذ القرار سيلحق بالمستدعي أشد الضرر عوضا ً عن الخسائر المادية البليغة فيما لو تم تنفيذ القرار.

طالب المستدعي وقف تنفيذ الحكم الطعين لحين البت في الطعن الماثل.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وبالاطلاع على أوراق الدعوى والقرار الطعين وأسباب الطلب نجد أن صريح المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم)، ووضع استثناء في ذات المادة حيث قررت على أنه (ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك) الأمر الذي يعني إيجاد نوع من الحماية المؤقتة  تمكن الطاعن من تفادي الحكم في حالات يصعب أو يستحيل فيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ, إذا ما ألغي الحكم أو عدل لصالح الطاعن، وذلك باعتبارات هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمصالح المطعون ضدهم بقدر ما يفيد الطاعن، وهذا الاستثناء انحصر في معيار الضرر الجسيم الذي يقع جراء التنفيذ على مال أو عقار له قيمته الخاصة وما تعلق فيها كالهدم أو التخلية وكذلك الحقوق العينية وما تأصل بها من الصفات وتغيير المراكز القانونية.

وسندا ً للصلاحية التقديرية لهذه المحكمة وسندا ً لما تم تقديمه من أسباب في الطلب المتفرع عن هذا الطعن ولتعلقه بدعوى تخلية مأجور ولجدية الطعن بالنقض وعملا ً بصريح المادة 240 من القانون المذكور تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في موضوع الطعن وعلى أن يكلف المستدعي (الطاعن) تقديم كفالة تضمن للمستدعى ضدهم ما قد يلحق بهم من ضرر إذا ما تبين أن الطاعن غير محق بطعنه بالنقض، وتكليف القلم بمتابعة تنفيذ مضمون هذا القرار حسب الأصول.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  09/06/2016