السنة
2016
الرقم
167
تاريخ الفصل
4 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                 وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعـــــي:  ضرار عثمان امين الخواجا / نعلين

              وكيله المحامي أسماعيل حسين / البيره 

 

 المستدعى ضدهما: -

1- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة لوظيفته

2- قاضي قضاة فلسطين بالإضافة لوظيفته

 

الاجراءات

بتاريخ 27/6/2016  تقدم المستدعي بواسطة وكيله  بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :

1- القرار الاداري الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام بموجب الكتاب رقم (24509) صادر بتاريخ 29/5/2016 مؤرخ في 25/5/2016 والقاضي بفصل المستدعي من عمله اعتبارا من تاريخ 17/4/2016.

2- القرار الاداري الصادر عن قاضي قضاه فلسطين بتاريخ 5/6/2016 يحمل رقم صادر (1805) والقاضي بفصل المستدعي من الخدمة استنادا الى القرارات الادارية اعلاه .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة  للقانون.

 

في جلسة 12/7/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ع/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 25/7/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 29/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعي يعمل آذن لدى ديوان قاضي القضاة الشرعيين في المحاكم الشرعية وقد ارتكب عدة مخالفات ادارية ادت الى قيام الادارة بتشكيل لجنة تحقيق معه والتي رفعت توصيتها الى قاضي القضاة حيث صدر القرار المطعون فيه والذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

المحكمــــــــة

    بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وملف التحقيق الذي جرى مع المستدعي تجد المحكمة ان هناك مخالفات متكررة تتعلق بالعمل وسير سلوك المستدعي في عمله حيث تبين وجود عدة مخالفات  مسلكية وادارية ادت الى توجيه عقوبة الانذار الى المستدعي بتاريخ 31/8/2015 تم ارتكابه لمخالفات مسلكية ادارية ثانية ادت الى صدور القرار المطعون فيه في هذه الدعوى هذا وتلاحظ المحكمة من ملف التحقيق الذي جرى مع المستدعي انه في جلسة 17/3/2016  واثناء اجراء التحقيق  معه حول المخالفات الادارية والمسلكية قام المستدعي بترك جلسة التحقيق دون اخذ اذن او موافقة من أي من اعضاء لجنة التحقيق وهو يستشيط غضباً حيث وردت العبارة التالية في محضر التحقيق   ( وهنا من غير سابق إنذار او اذن من اللجنة قام الموظف ضرار المذكور وقد استشاط غضباً وخرج من مجلس لجنة التحقيق ) الامر الذي يستدل منه على استهتاره وعدم مبالاته بالمسؤولية وبالوظيفة وبالمسؤولين من الموظفين وبالعقوبة التي ستقع عليه وقد اصدرت لجنة التحقيق قرارها بالتوصية  بفصل المستدعي من الخدمة وقد تمت المصادقة على قرار فصل المستدعي من الخدمة وقد تمت المصادقة على قرار فصل المستدعي من الخدمة من قبل رئيس ديوان الموظفين بتاريخ 27/1/2016 وذلك عملاً بالمادة (68/8 من قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 4 لسنة 2005 وجاء القرار متفقاً مع الاصول والاجراءات  القانونية في قانون الخدمة المدنية المذكور اما بالنسبة الى الشكوى الجزائية المقامة ضد المستدعي ضرار عثمان امين الخواجا فقد تمت اقامتها من قبل النيابة العامة بتاريخ 22/9/2015 وموضوعها اعطاء مصدقة كاذبة وكان ذلك قبل صدور قرار الفصل من الوظيفة وان الامور الادارية التي اتخذتها الادارة ضد المستدعي منفصله عن الشكوى الجزائية حيث انه لا يوجد أي تعارض بان تقوم الادارة بمساءلة المستدعي واجراء التحقيق معه ادارياً واصدار القرار بحقه اذا كان ما قام به من مخالفات ادارية يتعارض مع قانون الخدمة المدنية وان هذا الامر لا يمنع النيابة العامة الممثلة للحق العام بمساءلة المستدعي عن جريمة ارتكبها اثناء قيامه بالعمل الوظيفي اذا كانت مخالفة لأحكام قانون العقوبات ويعاقب عليها القانون وبالتالي فإن من حق رجل الادارة اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظف دون ان يكون مضطراً الى انتظار قرارتها في حقه من المحكمة الجزائية المحال اليها مما يعني ان القرار المطعون فيه جاء متفقا واحكام القانون وان ما ابداه وكيل المدعي امر غير وارد وهو مستوجب الرد .

لهذه الأسـبــاب

    تقرر المحكمة رد الدعوى.  

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 4/1/2017