المادة رقم 304 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

تغيب المتهم عن حضور الجلسات
1- إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة إليه حسب الأصول. يحاكم غيابياً.
2- إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة التي انسحب منها لأي سبب كان أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، يجوز لتلك المحكمة أن تباشر نظر الدعوى، أو أن تستمر في نظرها كما لو كان المتهم حاضراً، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم إلا بالاستئناف.