السنة
2015
الرقم
30
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

رقم 2015/ 30

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــة الحـــاكـــمـــة بــرئـــاســــة الســـــيـد القــــاضـــي سامي صرصور

وعضوية السادة القضاة:عبد الله غزلان،عدنان الشعيبي ،حلمي الكخن،محمد الحاج ياسين (منتدب)

 

الطـــــــاعــــــن: ح.ع - قلقيلية . 

                      وكيله المحامي عبد الرحمن ابو مريم / قلقيلية . 

                     

المطعـون ضــــده: الحق العام .

الإجـــــــراءات

 

   تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/01/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية  بتاريخ 23/12/2014  في الاستئناف الجزائي 102/2014 القاضي باسقاط  الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن  بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق حكم المادة 339 من قانون  الاجراءات الجزائية اذ ان تخلف الطاعن عن الحضور في الجلسة التي تقرر فيها اسقاط الاستئناف  لا يبرر اسقاط استئنافه  بل على المحكمة اعادة تبليغه .

       وقد طلب  بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه .

       تقدم رئيس  النيابة العامة بمطالعة تضمنت  فيما تضمنته انه كان على المحكمة اجراء محاكمة الطاعن وفقا  لاحكام  المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجزائية ملتمسا اصدار الحكم المتفق  واحكام القانون.  

  الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

             ع . أ 

المحكمـــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

وعن سبب الطعن وبعطف النظر على الملف الاستئنافي 102/2014 نجد ان الطاعن تقدم باستئنافه  لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية للطعن في حكم محكمة صلح قلقيلية  الصادر بتاريخ 29/06/2014 في الدعوى الجزائية 990/2013 القاضي بالنتيجة حبسه مدة ستة اشهر وانه وفي الجلسة الاولى المعينة لنظر الاستئناف بتاريخ 04/11/2014 لم يتم احضاره من السجن حيث اعيدت اوراق تبليغه مذيلة بشرح يفيد انه نزيل سجن جنين الامر الذي قررت ازاءه المحكمة تسطير كتاب الى مدير شرطة قلقيلية  لغايات تأمين احضاره ، ورفع الجلسة لتاريخ 11/12/2014 .

وفي التاريخ المذكور حضر المستأنف ( الطاعن ) الا ان المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعوى عملا بالتعميم الصادر عن مكتب رئيس مجلس القضاء والذي يفيد  بتعليق العمل من قبل نقابة المحامين ورفع الجلسة لتاريخ 23/12/2014 .

في الموعد المذكور لم يحضر المستأنف الامر الذي قررت ازاءه المحكمة وبناء على طلب وكيل النيابة اسقاط الاستئناف .

وعليه ولما كان الامر كذلك فإن ما قضت به المحكمة باسقاط استئناف ( المستأنف ، الطاعن ) يخالف ما نصت عليه المادة 339  من قانون الاجراءات الجزائية المعدلة بالمادة 11 من القرار بقانون  رقم 17 لسنة 2014 النافذ بتاريخ 16/07/2014  والتي تنص " يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة  مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذ لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك "

ذلك ان اسقاط الاستئناف يقتضي أن تكون العقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ  وأن يتخلف المستأنف عن الحضور في الجلسة الاولى المعينة لنظر الاستئناف أو عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة .

 

  الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

             ع . أ 

 

ومعلوم بالضرورة ان اسقاط الاستئناف  يقتضي ان يكون المستأنف متبلغاً   لموعد الجلسات وأن لا يكون قيد التوقيف ، اذ عندها يقتضى على المحكمة ان تكلف الجهة المسؤولة احضاره .

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن  الحكم المطعون فيه يغدو معتلاً مستوجباً النقض .

لهذه الأسباب .

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها للسير في الاجراءات في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة واعادة مبلغ التأمين .

حكما ً صدر تدقيقا ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم  في 11/02/2015.

 

     الكاتـــب                                                                             الرئيس

      ع . أ