السنة
2015
الرقم
30
تاريخ الفصل
18 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :

برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية االسادة القضاة ممدوح عليان ومحمود الجبشه     

المســـــتأنف:

لوسي طناس نقولا حمامة /بيت لحم                                                                                                       

وكيلها المحامي :

محمد شاهين/ ومالك شاهين

 

المسـتأنـف عليها وكيله المحامي:

نياز جوده سليمان الاعرج /بيت لحم عماد بطارسه /بيت لحم

القرار المستأنف

 الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 31/12/2014 في الدعوى المدنيه رقم 173/14 والقاضي برد الدعوى

يستند هذا الاستئناف إلى:

الى خطأ المحكمه في تأويل وتفسير الوكاله العامه وأن الوكاله العامه لا تخول الوكيل حق يبين الاموال غير المنقوله.

وفي المحاكمه الجاريه علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف  لأئحة الاستئناف فيما أنكر وكيل المستأنف عليه ذلك، والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأعتبر أن هذه الوكالة مخالف للمادة (14) من قانون البنيات، والتمس وكيل المستأنف عليه اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، والتمس الحكم بردّ الاستئناف وتأييد الحكما لمستأنف. 

المحكمة

أما من  حيث الموضوع وبالرجوع الى ملف الدرجة الأولىن نجد أن المستأنفة قد نظمت لدى مكتب رعاية شؤون الفلسطينيين في دولة الكويت وكالة عامة لوكيلها سمير عيسى توفيق حنانيا بتاريخ 29/01/2010، وبموجب هذه الوكالة قام الوكيل العام بتنظيم عقد بيع لدى دائرة تسجيل الأراضي ببيع حصص موكلته في قطعة الأرض سجل (28) عربي صفحة (44) بموجب عقد البيع رقم 324/2011 وان المستأنفة بدعواها تطلب الغاء هذا العقد والتسجيل الناتج عنه على أساس من الادعاء بأن الوكالة العامة الموقعة منها للوكيل العام لا تخول الوكيل بيع الأموال غير المنقولة.

 اننا وبالرجوع إلى الوكالة العامة المشار إليها نجد أن المستأنفة قد وكلت الوكيل العام بموجب وكالة عامة  ومن ضمنها شراء وبيع و إفراغ وتطويب الأراضي والعقار وكافة الأموال غير المنقولة، وفي كل ما يجوز التوكيل فيه ذكر أم لم يذكر، ولو كان ذكره مشروطا وبتوكيل الغير وكالة عامة مطلقة وشاملة ومفوضة لرأي الوكيل وقوله وفعله، الأمر الذي يعني أن هذه الوكالة عامة بعموميتها شاملة كل تصرف يجري بموجبها ومن ضمنها عقد البيع موضوع الدعوى، أما الاحتجاج بما هو مكتوب على الجانب العلوي من الوكالة بخط اليد عبارة (يستثنى من احكام هذه الوكالة بيع الأموال غير المنقولة، وعليه أقوع أنا محمد رزق) من هو محمد رزق؟ إننا لا نجده طرفاً في هذه الوكالة حتى يوقع على هذا الاستثناء، خلافاً لإرادة الموكل، وبالتالي لاقيمة تذكر على الإطلاق لمثل هذه الإضافة التي وردت على الوكالة بلا سبب ومن غير أطرافها، أما ما جاء في مرافعة وكيل المستأنف من أن الوكالة جاءت مخالفة لأحكام المادة (14) من قانون البينات، فإن المادة (14) المشار إليها متعلقة بالسندات الرسمية المنظمة خارج فلسطين والتي تحتاج إلى تصديق من المراجع المختصة في ذلك البلد الذي نظمت فيه ومن ممثل دولة فلسطين في ذلك البد، وهذا غير متعلق بهذه الوكالة كونها أساساً منظمة  لدى ممثل فلسطين، وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه لا يرد على الحكم المستأنف.

لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 18/03/2015

الكاتب /

رئيس الهيئة

عبد الكريم حنون