السنة
2022
الرقم
408
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص


دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

            وعضوية السيدين القاضيين: عماد مسوده ، عوني البربراوي

الطــــاعــن : ش.ش/بيت لحم 

                   وكيله المحامي : سارة أبو بلح /بيت لحم 

المطعون ضده : الحق العام 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

-بتاريخ 20/6/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/6/2022 في الاستئناف الجزائي رقم 19/2021 والمتضمن (تقرر المحكمة رفض الطلب كون انما ابداه المستدعي لا يعتبر سندا قانونيا للتأجيل...)

-يستند الطعن في مجمله الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون وكان على المحكمة الاستئنافية تأجيل الجلسة لحين حضور المستانف ومنحه مهلة كافية للحضور وليس تعيين موعد نظر الطلب في موعد الجلسة وانه تقدم بمعذرة مشروعة لغاية التأجيل وكان على محكمة البداية نظر الطلب في تاريخ تقديمه تدقيقاً وإعطاء قرارها عليه .

-وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وإصدار الحكم المتفق والقانون .

-بتاريخ 5/7/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمس فيها رد الطعن شكلا او موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة نجد بأنه يشترط لقبول الطعن بالنقض ان يكون الطاعن قد اودع في خزينة المحكمة مبلغ 50 دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ما لم يكن الطاعن قد اعفي من دفع الرسوم او ان يكون موقوفا على ذمة الدعوى وذلك اعمالا لنص المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ولما كان الطاعن غير موقوف ولم يعفى من الرسوم القانونية ولم يودع في خزينة المحكمة مبلغ التأمين المذكور انفا فان طعنه هذا يكون غير مقبول هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان القرار محل الطعن قد تم الطعن به للمرة الرابعة بموجب الطعن رقم 125/2021 والطعن رقم 322/2021 والطعن رقم 572/2021 والطعن رقم 303/2021 وكانت نتيجتهم جميعا عدم القبول ، الامر الذي يغدو معه ان هدف وكيل الطاعن من هذه الطعون هو عرقلة سير العدالة واطالة امد المحاكمة ، مما يستدعي ذلك بأن على النيابة العامة البحث في جنحة عرقلة سير العدالة التي يرتكبها الطاعن ووكيله .

لـــــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر عدم قبول الطعن وإعادة الاراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول

 

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/7/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

هـ.ج