المادة رقم 169 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

إذا زاد مجموع الدفعات المستعجلة المدفوعة للمدعي عن المبالغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، أو إذا قضت المحكمة برد الدعوى بحكم نهائي فإنه يحق للمدعي عليه الذي دفع الدفعات المستعجلة الرجوع على المدعي أو المسؤول عن الضرر أو الصندوق.