السنة
2016
الرقم
659
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

شركة المجموعة الاهلية للتأمين / الخليل

وكيلها المحامي

:

محمود الملاح / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

خليل قاسم عطا عبيدو / دورا

 

وكيله المحامي

:

مهند عمرو / الخليل





 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية الخليل في الطلب 357/2016 في 7/8/2016 و القاضي بالزام المستأنفة بمبلغ 13900 شيكل لمرة واحدة بدل نفقات علاج و مبلغ (1500) شيكل شهرياً لمدة اربع شهور و رد باقي المطالبات على ان تعود الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة بالدعوى التي على المستأنف عليه اقامتها خلال ستة شهور .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون و هناك خطأ في الاجراءات

2. ان لدى المستأنفة بينات حرمت من تقديمها

3. ان القاضي اخطأ في محاكمة المستأنفة حضورياً دون تقديم لائحة جوابية مخالفة للمادة 162 من قانون التأمين علماً انها تبلغت في 2/8/2016 و الجلسة 3/8/2016

4. ان القاضي اخطأ بالحكم بدفعات شهرية على الرغم من ان راتب المدعي لم ينقطع كضابط مخابرات من الحكومة و ان في ذلك اثراء بلا سبب

5. ان القاضي اخطأ بالحكم بالدفعة (13900) شيكل كون ان السندات سندات عرفية و غير صادرة عن مشغل مرخص

و التمس قبول الاستئناف موضوعاً و الحكم بفسخ القرار و اعادة الطلب لقاضي الامور المستعجلة للسماح للمستأنفة تقديم البينة او سماع البينة امام الاستئناف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة .

بالمحاكمة الجارية علناً في 17/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليه و اعتمد وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و ترافع وكيل المستأنف عليه معتمداً اقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و حجزت الدعوى للمداولة الى هذا اليوم حيث جرى تكرار المرافعات لتبديل الهيئة الحاكمة و حجزت الدعوى مجدداً للمداولة لمدة ساعة وصدر هذا الحكم .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى القرار المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى ما تم من اجراءات امام ذات الدرجة و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص الاسباب (1و3) من ملخص الاسباب المرتبطة بوجود خطأ في الاجراءات بمحاكمة المستأنفة حضورياً في جلسة 3/8/2016 فاننا نجد ابتداءً اننا امام طلب مستعجل مقدم وفق احكام خاصة وردت في قانون التأمين بالمواد من (160-169) وقد ورد بنص المادة 162 من القانون المذكور على ان تعين المحكمة جلسة لنظر الطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه و على ان تراعي المحكمة اعطاء مهلة للمستأنف ضدها 15 يوم لتقديم لائحة جوابية من تاريخ التبليغ و الذي نجده بالملف ان المستأنفة قد تبلغت لحضور جلسة 3/8/2016 مع لائحة الطلب يوم 2/8/2016 و باليوم المحدد لنظر الطلب لم يحضر من يمثل المستأنفة فتمت محاكمتها حضورياً و ليس في ذلك ما يخالف القانون و كان على المستأنفة ان تحضر الجلسة المحددة و التي تبلغتها و ان تطلب الحصول على مهلة لتقديم لائحة جوابية لا ان تغيب و من ثم تأتي للطعن باجراءات محاكمتها التي تمت صحيحة و لا تناقض او تعارض في النص المذكور لان المشرع منح هذه الطلبات مهل خاصة و اجراءات خاصة لحماية المصاب و افراد اسرته وعدم عوزهم للغير و نص على ان المحكمة تناقش المستدعي في طلبه و ان تستمع لبينة اولية على مسؤولية المستدعي ضدهم عن التعويض فان ثبت للقاضي استحقاق المستدعي للتعويض ضمن ما سمعه من اقوال وبينه يصدر قراره بذات الجلسة او يؤجل الجلسة لسماع بينة اضافية و بالتالي كان على الشركة الحضور الى المحكمة وابداء دفوعها او امهالها لابداء دفوعها اما غيابها و محاكمتها حضورياً جاء متفق و القانون و الاصول مما يوجب رد هذين السببين .

ثانياً : اما بخصوص السبب (2) من ملخص الاسباب و انها حرمت من تقديم البينة فاننا نشير ابتداءً الى ان لائحة الاستئناف لم تتضمن اي دفع يصلح لدفع طلب المستأنف عليه كون هذه اللائحة هي الفرصة الاولى للمستأنفة لتقديم دفوعها المحصورة في نفي المسؤولية بشكل مبدئي عنها لغايات الطلب المستعجل فلم تبدي المستأنفة اي دفع لطلب المستأنف عليه ليصار الى السماح لها بتقديم البينة و ان ايه امور اخرى تكون من اختصاص قاضي الموضوع الذي ينظر بالبينات الموضوعية من كلا الطرفين فطالما ثبت بالبينة الاولية مسؤولية الشركة عن التعويض بموجب بوليصة تأمين سارية المفعول عند وقوع الحادث فيكون تقديم ايه بينة من الشركة غير منتجة لغايات الطلب مما يوجب عدم قبولها كما نجد ان طلب المستأنفة اعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى لا يقوم على اساس سليم لعدم ابدائها اي دفع في لائحة الاستنئاف بهذا الخصوص ليتم اثباته مما يوجب رد هذا الطلب ايضاً .

ثالثاً : اما فيما يتعلق بالسبب (4) من ملخص الاسباب المتعلق براتب المستأنف عليه من المخابرات فاننا نجد ان المشرع في المادة 160/2 من قانون التأمين قد نص على دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته و معيشة افراد اسرته المعالين منه و متطلبات العلاج و التمريض الضرورية التي يستوجب انفاقها عليه بسبب الحادث ، و بالرجوع الى ما قدمه المستأنف عليه من بينة نجد انه يقول بمناقشته من المحكمة (ان معاشي جميعه يصرف لغايات العلاج و كذلك قمت ببيع ذهب خاص بي من اجل العلاج و كنت اقبض جمعيات اصبحت اصرف منها و اسد ديوني حتى الان عندي مساجات و فواتير لا استطيع استكمال علاجي بدون دفعها وانا ما زلت اتعالج و عائلتي تتكون مني و زوجتي وولدين اكبرهم 16 سنة تقريباً و اصغرهم ستة شهور و انا اتقاضى راتب تقريباً ثلاثة الاف شيكل وكامل هذا الراتب كنت اصرفه على مصروف عائلتي لا يوجد دخل اخر ) وبالتالي لا تعارض بين قبض المستأنف عليه لراتبه وعدم انقطاعه اثناء العلاج و الفقرة 2/160 من قانون التأمين طالما ثبت ان المستأنف عليه ما زال يتعالج و ينفق مصاريف للعلاج و بحاجة الى مصاريف اضافية فاقت ما يقوم بانفاقه شهرياً قبل الحادث و بالتالي الحكم له بدفعات شهرية بقيمة 1500 شيكل لمدة اربع اشهر متفق والقانون و البينة المقدمة .

رابعاً : اما بخصوص المصاريف الطبية و السبب (5) من ملخص الاسباب فان البينة الخطية المقدمة و التي هي عبارة عن فواتير صيدلانية باسمه عن فترة الاصابة و بدل علاج طبيعي لدى جمعية الهلال الاحمر و علاج اسنان بمجموع (13900) شيكل و بالتالي يكون ثبت هذا المبلغ لدى قاضي الامور المستعجلة و الدفوع المقدمة من المستأنفة لا تقوى على دحضها مما يوجب رد هذا السبب

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف عملاً بالمادة 223/1 من الاصول المدنية و التجارية مع الزام المستأنفة بالرسوم و المصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 5/12/2016