السنة
2019
الرقم
1313
تاريخ الفصل
29 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكــــــم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئـة الحاكمــــــة : القاضي عماد الشعباني رئيساً.

                    القاضي فراس مسودي عضواً.

                    القاضي محمد أبو رحمة عضواً.

 

المستأنـفـــــــــــــــــــــــــــة : (المستأنف عليها في الاستئناف (1330/2019) شركة العالمية المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة / البيرة.

                        وكيلها المحامي / موسى الصياد / البيرة.

المستأنـف عليــــــــــــه : (المستأنف في الاستئناف رقم (1330/2019) ناجي عماد علي جحاجحة / أريحا.

                       وكيله المحامي / نافذ سياج / رام الله.

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب الحقوقي المستعجل رقم (974/2019) الصادر بتاريخ (14/10/2019) والقاضي بالزام المستدعى ضدها الشركة العالمية المتحدة للتأمين بدفع مبلغ وقدره (ثلاثة الاف وخمسمائة وأربعة وتسعون شيكل) لمرة واحدة وذلك بدل نفقات علاجية، بالإضافة إلى مبلغ وقدره (خمسة الاف شيكل) لمدة ثلاثة أشهر لسد متطلبات معيشة وعلاج، وإلزام المستدعي بإقامة دعواه خلال مدة ثلاثة أشهر.

     تقدمت الجهة المستأنفة بموجب الاستئناف رقم (1313/2019) شركة العالمية المتحدة للتأمين المساهمة العامة المحدودة / البيرة بواسطة وكيلها بلائحة استئناف، وردت قلم هذه المحكمة بتاريخ (20/10/2019) ضد المستأنف عليه للطعن في القرار موضوع الاستئناف، استندت بموجها للأسباب التالية :

1. القرار المستأنف جاء قاصراً في التعليل والتسبيب القانوني.

2. القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة.

3. القرار المستأنف جاء مخالف لأحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة (2005).

4. القرار المستأنف غير مبني على الإجراءات والبينة التي قدمت من قبل المستأنف ضده ووكيله وجاءت ضد وزن البينة.

5. أخطأ قاضي الأمور المستعجلة عندما حكم للمستأنف ضده بمبلغ (ثلاثة الاف وخمسمائة وأربعة وتسعون شيكل) لمرة واحدة بدل نفقات علاجية علماً أن ما تم إبرازه من مصاريف طبية ومواصلات أمام قاضي الأمور المستعجلة هو مبلغ (1629) شيكل فقط، علماً أن الجهة المستأنفة قامت بصرف دفعة على الحساب مبلغ (2200) وقامت بتغطية تكاليف المستشفيات التي عولج بها المستأنف ضده وسددت للمستشفى مبلغ (5637) شيكل.

6. أخطأ قاضي الأمور المستعجلة عندما حكم للمستأنف ضده بمبلغ (5000) شيكل لمدة ثلاثة شهور، وفي ذلك مخالفة لأحكام المادة (160) فقرة (2) من قانون التأمين رقم (20) لسنة (2005) وأن الثابت للمحكمة أن المستأنف عليه غير متزوج ويسكن مع والديه وفي ذلك مخالفة للجزء الأول من نص المادة، وأن وضع المستأنف عليه الصحي مستقر ولا يعاني من أي أعراض وأنه لم يستلزم مكوثه في المستشفى ولو ليوم واحد وإنما سرح من المستشفى ولم يتعطل عن عمله.

     والتمس وكيل الجهة المستأنفة من المحكمة بالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء و/أو فسخ القرار المستأنف وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة استئناف جوابية.

     تقدم المستأنف بموجب الاستئناف رقم (1330/2019) ناجي عماد علي جحاجحة / أريحا بواسطة وكيله بلائحة استئناف فرعي بالاستناد لأحكام المادة (217/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001) قبل موعد الجلسة الأولى من الاستئناف الأصلي، وردت قلم هذه المحكمة بتاريخ (22/10/2019) ضد الجهة المستأنف عليها للطعن في القرار موضوع الاستئناف، استند بموجها للأسباب التالية :

1. القرار المستأنف في شقه المستأنف مخالف لوزن البينة وللغاية التي شرع من أجلها طلب الدفعات المستعجلة وفق أحكام قانون التأمين.

2. أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بالنتيجة التي توصل إليها بالحكم للمستأنف بمبلغ (5000) شيكل لمدة ثلاث شهور فقط، وأن الوضع الصحي للمستأنف غير مستقر وبحاجة لرحلة علاج لا تقل عن سنة وأنه بحاجة إلى استكمال رحلته العلاجية وأنه سيبقى متعطل عن العمل لفترة لا تقل عنه وسيفقد هو وعائلته مصدر دخله وأن الغاية من الطلب هو اتقاء شر العوز والحاجة.

3. أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بعدم إلزام المستأنف عليها بتغطية نفقات ومصاريف العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية.

4. أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بالزام المستدعي بإقامة الدعوى الأصلية خلال ثلاث شهور من تاريخ صدور القرار.

5. أخطأ قاضي الأمور المستعجلة بعدم الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وفق أحكام المادة (86) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

     والتمس وكيل المستأنف من المحكمة بالنتيجة قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً والحكم له وفق طلباته في لائحة الطلب وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.

لم تتقدم الجهة المستأنف عليها بلائحة استئناف جوابية.     

الإجراءات

       بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف رقم (1330/2019) وبجلسة (9/12/2019) تقرر قبول الاستئناف شكلاً باعتباره استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف التي أنكرها وكيل الجهة المستأنف عليها وتقرر ضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف رقم (1313/2019) لتعلقهما بذات الحكم بطلب من الوكيلين.

     بالمحاكمة الجارية علناً في الاستئناف رقم (1313/2019) وبجلسة (9/12/2019) تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية ولاستيفائه الشرائط الشكلية بطلب من وكيل الجهة المستأنفة وترك وكيل المستأنف عليه الأمر للمحكمة وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف واعتبر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف رقم (1330/2019) لائحة جوابية مكرراً ما ورد فيها واستمعت المحكمة لمرافعة الطرفين وحجزت بذلك الدعوى لجلسة (29/1/2020) للتدقيق وإصدار الحكم، وبجلسة (29/1/2019) ولتبدل الهيئة الحاكمة تقرر السير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها الهيئة السابقة وكرر الوكيلين أقوالهما ومرافعاتهما السابقة ورفعت الجلسة للمداولة لمدة ساعة، وفي الموعد المحدد عاودت المحكمة للانعقاد بحضور الأطراف كالسابق واختتمت إجراءات المحاكمة في الدعوى بتلاوة الحكم التالي:

المحكمــة

بعد المداولة والتدقيق في لائحتي الاستئناف وما تضمنتاه من أسباب وبعد سماع مرافعة الطرفين ومن الرجوع إلى ملف الطلب الأساس الصادر فيه القرار المستأنف تجد المحكمة أن المستدعي ناجي عماد علي جحاجحة / أريحا كان قد تقدم بالطلب رقم (974/2019) لدى محكمة بداية رام الله بتاريخ (5/9/2019) ضد المستدعى ضدها الشركة العالمية المتحدة للتأمين / رام الله موضوعه المطالبة ببدل دفعات مستعجلة إستناداً لأحكام المواد (160) إلى (169) من قانون التأمين رقم (20) لسنة (2005) للمطالبة بدفعة مستعجلة لمرة واحدة مبلغ (20000) ودفعات شهرية متكررة بقيمة (5000) شيكل شهرياً لمدة سنة وفق أحكام قانون التأمين، مؤسساً طلبه على سند من القول مفاده: تعرض المستدعي لحادث طرق نتيجة صدم المركبة التي كان يسافر بها من قبل مركبة كان يقودها السائق فواز محمد حسن عويضات المؤمنة لدى الجهة المستدعى ضدها، ونتيجة للحادث تم نقل المستدعي إلى المستشفى وكان فاقداً للوعي ويعاني من الام في الرأس وتم تحوله إلى المستشفى الاستشاري ومنذ تاريخ الحادث ولغاية تقديم الطلب والمستدعي متعطل وممنوع عن العمل وكان متوسط دخل المستدعي عن الثلاثة شهور التي سبقت الحادث (50000) شيكل وأنه تكبد بمصاريف وفق ما أورده المستدعي لائحة طلبه.

في حين تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية تضمنت في مجملها إقرارها بوقوع الحادث، وأن المركبة التي كان يسافر بها المستدعي مؤمنة لديها، وإنكارها كيفية وقوعه وإنكارها أن تكون إصابات المستدعي إصابات جسيمة وإنكارها استحقاقه لأية دفعات على الحساب، وإنكارها أن يكون المستدعي قد تعطل عن العمل وإنكارها لطبيعة عمله ومدة التعطيل وأنها سددت مبلغ (2200) شيكل بتاريخ (11/2/2019) وأنها قامت بتسديد كافة المصاريف الطبية التي ترتبت عليه للمستشفيات والمراكز الطبية.

وبعد أن انتهت محكمة الدرجة الأولى من إجراءاتها في الطلب أصدرت قرارها المستأنف.

وبالعودة إلى أسباب الاستئناف رقم (1313/2019) وأسباب الاستئناف التبعي رقم (1330/2019) فسيتم معالجتها والرد عليها جملة واحدة لارتباطها ببععضها وتعدذر معالجة كل سبب منها على حدا.

الذي تره المحكمة وفيما يتعلق بالشق الأول من مطالبة المستدعي وهي الدفعة لمرة واحدة مبلغ (20000) شيكل تجد المحكمة أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت على البينات التي تقدم بها المستدعي والتي تبين من خلالها دفع المستدعي لمبلغ (3594) شيكل بعد أن قامت بخصم المبلغ الذي دفعته شركة التأمين، ولم يتقدم المستأنف بأية بينة من شأنها اثبات حاجته إلى دفع مبالغ مالية محددة لغايات اكمال علاجة الأمر الذي يجعل مما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى متفق مع البينات المقدمة ويجعل من أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف من هذه الناحية.

أما فيما يتعلق بمطالبة المستدعي بالدفعات الشهرية مبلغ (5000) شيكل لمدة سنة، تجد المحكمة أن التقارير الطبية قد أشارت إلى تعطل المستدعي عن العمل وأنه بحاجة إلى علاج لمدة ستة أشهر، وتبين للمحكمة أيضاً أن دخل المستدعي الشهري هو (5000) شيكل، الأمر الذي يجعل مما حكمت به محكمة الدرجة الأولى من دفعات شهرية بواقع (5000) شيكل لمدة ثلاثة أشهر يتفق مع متطلبات المصاب المعيشية سيما وأنه يسكن عند والده مع كل العائلة وأنه هو وشقيقه يتوليان الانفاق على البيت، علاوة على حاجته للعلاج لمدة ستة أشهر وفق التقاير الطبية المبرزة لدى قاضي الدرجة الأولى، الأمر الذي يجعل مما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى يتناسب مع دخل المصاب ومتطلبات معيشته ونفقات علاجه.

وتجد المحكمة أن إلزام المستدعي باقامة الدعوى الأساس خلال ثلاثة أشهر يتفق أيضاً مع تاريخ وقوع الاصابة والمدة التي استغرقها المستدعي في العلاج وما تبقى له من مدة علاج.

أما فيما يتعلق بعدم الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة فان المحكمة ترجئ الحكم بها مع الحكم الفاصل بالنتيجة. 

ولأن أياً من أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف أو تنال منه.

لذلـــك

     تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (223/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة (2001) رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف على أن تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الحكم في الدعوى الأساس.

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في (29/1/2020).