السنة
2019
الرقم
1313
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، آمنة حمارشة

 

الطــــــاعـــن :عادل اسماعيل خليل مرار / أريحا

          وكيله المحامي : لؤي زغب

المطعون عليها : رهام رضوان حسن أبو كنعان / أريحا - كتف الواد 

          وكيله المحامي : نبيال ونضال برهم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 03/10/2019 بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/09/2019 في الاستئناف رقم 33/2019 في الطلب المتفرع عن الدعوى 146/2019 والقاضي تقرر المحكمة تعديل القرار المستأنف ليقتصر على اثبات الحالة في العقار محل الطلب رقم 53/2019 وضعه بمعرفة مأمور تنفيذ المحكمة بموجب محضر رسمي وفقاً لأصول ومنع المستدعي من اجراء أي تغيرات على العقار فقط على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر. 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان القرار محل الطعن الماثل لا يعدو أن يكون قراراً تمهيدياً ولا يشكل حكماً نهائياً بالنص المقصود في المادتين 225 و 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وعليه فلا تقبل الطعن فيه بطريق النقض الأمر الذي يغدو معه الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2019