المادة رقم 86 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

اعتبار الحكم الصادر على المدعى عليه حضورياً
إذا حضر المدعى عليه إحدى جلسات المحاكمة وتغيب بعد ذلك لغير عارض من عوارض الخصومة فإن الحكم الصادر ضده يكون حضورياً وقابلاً للاستئناف.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية