المادة رقم 172 من قانون التأمين القلسطيني رقم (20) لسنة 2005م

1. تتكون موارد الصندوق من نسبة مئوية من رسوم التأمين الإلزامي تحددها الهيئة على كل وثيقة.

2. تلتزم شركات التأمين بتحويل النسبة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الصندوق في الموعد الذي تحدده الهيئة، وإذا تخلفت الشركة عن ذلك يكون للهيئة صلاحية فرض غرامة تأخير على الشركة وتؤول هذه الغرامة إلى موارد الصندوق.