السنة
2017
الرقم
311
تاريخ الفصل
8 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

                    وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله . 

وكيله المحامي : سعد سليم / نابلس 

 

 

 

 

المستأنف عليها : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / نابلس

وكيلها المحامي عبد الله حجاب / نابلس

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 16/2/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 604/2016 تاريخ 6/2/2017 والقاضي برفع الحجز التحفظي الذي وقع على اموال المستأنف عليها الذي تم القاؤه بموجب الطلب المدني رقم 580/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1052/2016 بداية نابلس .

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن :-

1-  القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون ذلك ان المبالغ المستحقة بذمة المستأنف عليها هي مبالغ معلومة ومستحقة الاداء وغير معلقة على شرط وان اعتبار محكمة الدرجة الاولى وجود خلاف هو امر مخالف للقانون والواقع .

2-  المبالغ المستحقة بذمة المستأنف عليها هي حصة المستأنف من رسوم التأمين الالزامي .

3-  القرار المستأنف مخالف للقانون ذلك ان الادعاء بوجود خلاف بين المستأنف والمستأنف عليها لوجود حجز تنفيذي صادر عن محاكم غزة فهو ادعاء غير وارد للاختلاف بين الادعاء والحجز كما وان محاكم غزة غير صحيحة وهي محاكم غير شرعية .

4-  القرار المستأنف مخالف للقانون ذلك ان ما ورد في ميزانية المستأنف عليها من بيانات مالية يشكل اقرارا صريحا منها بأن المبالغ مستحقة للمستأنف ، وهي ملزمة للجهة المستأنف عليها .

5-  ان الادعاء بوجود ديون مستحقة على المستأنف للمستأنف عليها يعطي الحق للمستأنف عليها فقط بمراجعة المحاكم المختصة لمطالبة المستأنف .

6-  القرار المستأنف مخلاف لواقع المبرز ك/1 الذي صدر عن هيئة سوق رأس المال والذي يقتطع 15% من رسوم التأمين للمركبات أي رسوم مستحقة للمستأنف عن قيمة القسط الالزامي .

7-  القرار المستأنف مخالف للقانون حيث تطرق الى البيانات المالية ولم يتطرق للكشوفات الصادرة عن الادارة العامة للتأمين .

8-  القرار المستأنف مخالف للقرار رقم 8/ت لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 2007 بشأن البيانات المرحلية والختامية الصادر بموجب احكام قانون التأمين رقم 20 سنة 2005 .

9-  القرار المستأنف مخالف لواقع ما ورد في الصفحة 17 من تقرير البيانات المالية المرحلية للسنة المنتهية في 30/6/2016 .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والغاء الحجز التحفظي على اموال المستأنف عليها اينما وجدت .

لم تتقدم المستأنف عليها بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 30/5/2017 تقرر تصحيح الخطأ المادي الوارد في لائحة الاستئناف من حيث رقم الطلب المستأنف وبذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ، ثم كرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليها المناب وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم .

بجلسة 8/6/2017 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر وكيل المستأنف المناب اقواله ومرافعاته السابقة وحجزت القضية للمداولة لمجدة ساعتين ونصف بعد ان تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا لتفهم الوكيل المناب . 

                                                                     المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة وبرجوعها لأسباب الاستئناف جميعاً تجد أنها تتمحور حول واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة التي توصلت اليها دون مراعاة بأن الدين المستحق بذمة المستأنف عليها هي حصة الجهة المستأنفة عن رسوم التأمين الالزامي المترتب لها بموجب احكام التأمين وهذه الاموال مستحقة بموجب بيانات صادرة عن المستأنف عليها من خلال الميزانية الصادرة عنها مما يعني توافر جميع شروط واحكام الحجز التحفظي .

في هذا المقام لا بد لمحكمتنا ان تشير الى واقع بعيد عن مسألة اسباب الاستئناف ، والذي يتعلق بتقديم الطلب المستأنف حيث اجازت تلك المادة بعد ان يُبلغ المدين بقرار الحجز الواقع على امواله لتقديم طلب لرفع الحجز للمحكمة التي اصدرت القرار، وللمحكمة ان تقرر رفع الحجز بكفالة او دونها، مما يلاحظ من النص المذكور ان الامر الصادر بالحجز في الطلب رقم 580/2016 يخضع في اجراءاته الى الفصل الخاص بالحجز التحفظي ضمن الباب الثالث العشر من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تحت مسمى خصومات واجراءات خاصة ، حيث يخضع في اجراءاته والتظلم من قرار الحجز بموجب المادة 271 ، والتي تخضع المادة المشار اليها الى القاعدة العامة الواردة في حكم المادة 278 من ذات القانون من حيث قابلية القرار الصادر في الطلب رقم 604/2016 محل هذا الاستئناف للطعن به بالاستئناف ،اذ رغبت محكمتنا الاشارة الى الواقع الوارد اعلاه لسبب وحيد، يتمثل بأن وكيل المستأنف عليها صرح بجلسة 28/12/2016 امام محكمة الدرجة الاولى بأن الطلب المستأنف يتعلق بطلب رجوع عن قرار حجز ، وطلبات الرجوع التي وردت في حكم المادة 109 من الاصول المدنية والتجارية لا محل لها في الفصل الخاص بالخصومات والاجراءات الخاصة التي تتعلق بالحجز التحفظي وما يتبعه من اجراءات ،وعليه يتعين بعد هذا الشرح الرجوع الى واقع اسباب الاستئناف والتي اختصرتها محكمتنا بالواقعة المشار اليها اعلاه .

اذ بالرجوع الى واقع الطلب المستأنف نجد ان المستأنف عليها (المستدعية) اشارت الى ان قرار الحجز الصادر عن المحكمة في الطلب رقم 580/2016 استند الى واقع المبرز ط/1 المؤلف من كتب صادرة عن سوق رأس المال الفلسطيني بتاريخ 19/7/2017 وبتاريخ 17/8/2016 و 21/9/2016 ، وكذلك الى واقع الافصاح عن البيانات المالية المرحلية للنصف الاول من 30/6/2016 الموجه الى بورصة فلسطين، وهو تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة للجهة المستأنف عليها صادر عن شركة التدقيق سابا وشركاؤهم .

وبموجب ما ورد في التقرير وعلى وجه التحديد الصفحة 16 منه حول افصاحات القوائم المالية الموجزة لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 حزيران 2016 ، تلاحظ محكمتنا ان هناك بيانات مالية غير مدققة ، بحيث ورد على ص17 بند 12 مستحقات مالية للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق (30 حزيران غير مدقق بواقع 837965 دولار امريكي ) .

أما عن الفترة 31/12/2015 فبلغ الرصيد المدقق للجهة المستأنفة 770689 دولار .

وبما ان الاساس الذي اعتمده المستأنف في طلب الحجز رقم 580/2016 يتعلق عن فترة اموال مستحقة وفق وجهة نظره عن بيانات مالية صادرة عن المستدعى ضدها تتعلق بالنصف الاول لعام 2016 والتي وردت قيمتها في البند الرابع من لائحة الطلب رقم 580/2016 بمبلغ 837965 وهي ذات القيمة المذكورة في الصفحة 17 من التقرير المشار اليه اعلاه ، تحت بند غير مدقق .

اذن كيف يستقيم للجهة المستأنفة ان تطالب المستأنف عليها بموجب الطلب رقم 580/2016 بالحجز على اموال المستأنف عليها نتيجة بيانات مالية افصحت عنها من خلال شركة التدقيق المحاسبي لكن المدقق للحسابات اكد على ان هذه المبالغ غير مدققة ؟

ان تلك العبارة (غير مدقق) تنسف مقدار الدين المعلوم ، ولا يعد البيان او التقرير المفصح عنه في المبرز ط/1 في الطلب رقم 580/2016 الموصوف اعلاه ، مدخلا قانونيا سليما للجهة المستأنفة في القاء الحجز على اموال المستأنف عليها نتيجة بيانات مالية مفصح عنها لكن غير مدققة ، ولا تملك الجهة المستأنفة التمسك ببيانات صادرة عن المستأنف عليها اصلا غير جازمة من حيث مقدار انشغال ذمتها للغير، الامر الذي ينبأ من جميع ما ذكر اعلاه ، ان طلب رفع الحجز المقدم له اصل ثابت في حكم المادة 271 من الاصول المدنية والتجارية ، مما اوصل محكمة الدرجة الاولى في قرارها المستأنف بالطلب رقم 604/2016 الى نتيجة سليمة ، وبالتالي لا يعني ان هذه النتيجة برفض و/او رفع الحجز لعيب في اجراءات الحجز الصادر في الطلب رقم 580/2016 من ان يمنع الجهة المستأنفة من اثبات صحة دعواها رقم 1052/2016 بداية نابلس فيما اذا اثبتت ان ذمة المستأنف عليها مشغولة بمبالغ تساوي قيمة الطلب رقم 850/2016 او اقل منه .   

                                                            وعليه

وبما ان جميع اسباب الاستئناف والمختزلة بالواقعة المشار اليها اعلاه لم تقوى على جرح القرار المستأنف ، فان محكمتنا تقرر وعملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف دون الحكم بالرسوم او المصاريف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف المناب وبغياب المستأنف عليها وافهم في 8/6/2017

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة

 القاضي فواز عطية