السنة
2017
الرقم
578
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة ، اسامة الكيلاني.

 

الطـــاعــــــــن  :  ي.ز .

وكيلاه المحاميان خالد سليمان وانس الجدع / قلقيلية .

المطعون ضده  :  الحق العام .

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/11/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضية الاستئنافية رقم 301/2015 والقاضي باسقاط الاستئناف .

يستند الطعن لما يلي :

1.  القرار المطعون فيه مخالف للقانون وتطبيق القرار بقانون واعمال المادة 11 من القرار بقانون رقم  17 لسنة 2014 .

2.  أخطأت المحكمة في اسقاط الاستئناف في هذه المرحلة وكان الواجب اعادة تبليغ المستانف ووكيله كونهم لم يتبلغوا جلسة 13/08/2017 .

طالب الطاعن قبول طعنه شكلا وموضوعا واعادة الاوراق لمرجعها واصدار القرار المناسب باعتبار محكمة النقض محكمة موضوع كونه قد عرض للمرة الثانية على محكمة النقض .

بتاريخ 02/01/2018 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية طالبت فيها رد الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

المحكمــــــــــة

بعد التديق والمداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ومستوفيا لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع ووقائع الدعوى ومن خلال استعراض اوراق الدعوى والقرار المطعون فيه نجد ان محكمة الاستئناف وبجلسة 13/11/2017 قد أتخذت القرار باسقاط الاستئناف حيث جاء في نص الحكم " حيث ان المستانف لم يحضر جلسة 24/05/2017 رغم تفهمه موعدها وعدم حضوره جلسة 08/11/2017 رغم تفهمه وعملا ً باحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 فان المحكمة تقرر اسقاط الاستئناف " .

وباستعراض جلسة 08/11/2017 نجد انه جاء فيها لعدم اكتمال النصاب القانوني تقرر المحكمة اعادة تبليغ المستانف "

ولما كانت المادة 11 من القرار بقانون جاء في متن نصها " ... اذا تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة " والجلسة المعتبرة لغايات هذا النص هي جلسة سليمة صحيحة مكتملة الاركان ولما كانت الجلسة 08/11/2017 اجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني اي انه لا يوجد هيئة محكمة ولا يجوز للمحكمة ان تحمل عدم اكتمال نصابها القانوني الى المستانف فان الجلسات التي تكون غير مكتملة النصاب القانوني او الاضراب او تعليق العمل هي جلسات غير مكتملة النصاب القانوني ولا يجوز حسابها لغايات اسقاط الاستئناف ولما كانت المحكمة ذهبت الى غير ما بيناه فاننا نجد الحكم جاء مخالفا للقانون ومستوجب النقض .

لــــــــذلـــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم واعادة الاوراق للمحكمة لاجراء المقتضى القانوني واعادة مبلغ التأمين .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2018