السنة
2017
الرقم
585
تاريخ الفصل
24 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــاة الســــادة: عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: م.ز / أريحا

          وكيله المحامي: محمد الهريني

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 26/11/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 12/2017 بتاريخ 05/11/2017 والقاضي بإسقاط الاستئناف.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- اعترى القرار انحراف في تطبيق القانون تطبيقاً سليماً لعدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة 11/09/2017 ورفعت الجلسة إلى يوم 18/09/2017 وإعادة تبليغه.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في قرارها الطعين باعتبار التبليغ في الملف 12/2017 بجلسة 05/11/2017 صحيحة لعدم تبلغه حسب الأصول والقانون مما يجعل من القرار مخالف للقانون.

وبالنتيجة طالب الطاعن بنقض الحكم وإعادة الأوراق للمحكمة لإجراء المقتضى القانوني.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع،

نجد أن النيابة العامة أحالت الطاعن (المتهم) لدى محكمة الفساد بتهمة الاختلاس خلافاً لأحكام المادة 174/2 ع60 وكذلك بتهمة جرم الفساد خلافاً لأحكام المادة 1، 25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل.

وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 22/12/2016 أصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهم المسندة إليه وعطفاً على قرار الإدانة الحكم عليه بوضعه بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وإلزامه بنفقات محاكمة بمبلغ (1000) دينار وعملاً بأحكام المدة 99 ع60 تخفيض العقوبة لتصبح خمس سنوات وإلزام المحكوم عليه بالمبالغ المتحصلة من الجريمة ومقدارها (514042) شيكل وكونه قام بإيداع مبلغ 50.000 شيكل لهيئة مكافحة الفساد يحسم من المبالغ المتحصلة من الجريمة ويصادر المبلغ لصالح الخزينة وإلزامه برد 464042 شيكل يحبس في حال عدم دفع نفقات المحاكمة يوم عن كل نصف دينار.

لم يقبل الطاعن الحكم فطعن به بالاستئناف جزاء 12/2017 لدى محكمة استئناف رام الله وبتاريخ 05/11/2017 أصدرت حكمها املطعون فيه القاضي بإسقاط الاستئناف.

أما عن أسباب الطعن،

فإننا نجدها تنصب على عدم قانونية التباليغ وأن الجلسات المعينة ليست جلسات قانونية صحيحة ولم يتم التبليغ بشكل قانوني وصحيح.

وباستعراض القرار المطعون فيه وأوراق الدعوى لدى محكمة الاستئناف نجد أن المحكمة بنت حكمها بإسقاط الاستئناف على تغيب الطاعن جلسة 11/09/2017 وجلسة 05/11/2017 المتفهم موعدها وعدم حضوره.

وبالرجوع لجلسة 11/09/2017 نجد أنه جاء في المحضر لعدم اكتمال النصاب القانوني ترفع الجلسة إلى يوم 18/09/2017 وحيث أن القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 القاضي بإسقاط الاستئناف لعدم حضور الجلسات هو جاء بمثابة جزاء إجرائي على عدم التزام الطاعن بجلسات المحاكمة ومنعاً لعدم استكمال إجراءات المحاكمة في الدعوى الجزائية ولكن المشرع لم يجعل من هذا الجزاء لغايات تصيد الخصوم والطاعنين في الأحكام.

وبالتالي لا يجوز إسقاط الاستئناف لعدم الحضور في أية جلسة حال عدم وجود اكتمال للنصاب القانوني في المحكمة فيجب أن تكون هناك جلسة صحيحة مكتملة للمحكمة حتى يعتبر تغييب الطاعن قد أصاب الغاية من القرار بقانون.

وبالتالي فإن جلسات التغييب من الطاعن في حال عدم اكتمال النصاب القانوني أو تعليق العمل الرسمي أو الأعياد أو لأي سبب يمنع المحكمة من نظر الطعن وبالسير بالدعوى لا يجوز اعتباره غياب يحقق الهدف من المادة 11 من القرار بقانون المذكور لأن ذلك يعتبر من باب الأعذار المشروعة لتغيبه لعدم وجود جلسات وبالتالي نجد أن القرار جاء مخالفاً لنص المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 ولا يحقق الغاية من هذا التشريع مما يستوجب نقضه.

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى القانوني وإعادة مبلغ التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر