السنة
2017
الرقم
600
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، عصام الانصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة

 

الطــــــاعـــــــن : ح.ا / نابلس

             وكيله المحامي : شاكر مصطفى بشارات / نابلس  

المطعــون ضده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 21/11/2017 بواسطة وكيله بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/09/2017 في الاستئناف رقم 168/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف من حيث الإدانة ومقدار العقوبة وتأييد الحكم المستأنف.

أسباب الطعن :-

1- أخطأت المحكمة في اعتبار أن البينة المقدمة من النيابة العامة استطاعت ربط المتهم بما اسند اليه.

2- أخطأت المحكمة برد الاستئناف موضوعاً بغياب المستأنف أو تأمر باسقاط الاستئناف لعدم حضور المستأنف .

3- هناك بطلان في الإجراءات .

4- إن صلاحية محكمة النقض نقض الأحكام الجزائية لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين أن هناك مخالفة للقانون .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

وقدمت النيابة العامة لائحة جوابية تطلب بموجبها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

المحكمــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة فإننا نجد بأن الطاعن كان قد حكم عليه بالحبس لمدة سنة وستة أشهر بتاريخ 26/06/2011 أمام محكمة صلح نابلس حيث صدر القرار بحقه بمثابة الحضوري الا أنه لم يرتضِ الحكم فقدم طعن ضده أمام محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/03/2017 مسجل تحت رقم 168/2017 حيث حضر جلسة المحاكمة بتاريخ 03/05/2017 ولم يحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 06/09/2017 رغم تفهمه وحضر جلسة المحاكمة التي تمت بتاريخ 17/09/2017 ولم يحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 19/09/2017 رغم تفهمه ولم يبدِ أي معذرة مشروعه لتغيبه .

فأصدرت المحكمة قرارها محل الطعن باسقاط الاستئناف وفق أحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والذي جاء تطبيقاً سليماً للقانون .

كما أن الطاعن محكوم بعقوبة سالبة للحرية ولم يتقدم للتنفيذ وفق ما تنص عليه المادة 365 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 [يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم بعقوبة سالبة للحرية اذا لم  يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن] .

منوهين أن ما ساقه وكيل الطاعن في لائحة طعنه حول القرار الصادر من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مخالف لواقع حال الملف .

لـــــــــــــــــذلـك

تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمرجعها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 06/02/2018