السنة
2017
الرقم
254
تاريخ الفصل
18 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابـراهـيــم عمـــرو     
وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، عصام الأنصاري، محمد سلامة.

الطـاعــــــــــن: م.ك / رام الله

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 11/04/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 334/2016 والقاضي بإسقاط الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:-

1- يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ً.

2- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في إسقاط الاستئناف حيث كان يتوجب عليها اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

3- وبالتناوب أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في إسقاط الاستئناف الجزائي كون أنه صادف تاريخ الجلسة تعليق دوام من قبل نقابة المحامين النظاميين واتخاذ الإجراءات بحق المستأنف (الطاعن) لتخلفه عن الحضور.

وبالنتيجة التمس الطاعن بواسطة وكيله قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ونقض القرارالمطعون فيه.

بتاريخ 25/05/2017 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته ملتمسة رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة مبلغ التأمين النقدي. 

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن قائم على إسقاط الاستئناف المقدم من الطاعن على الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله الاستئنافية حيث قررت بأن المستأنف قد تغيب عن حضور جلسة 19/02/2017 رغم تفهمه موعدها كما أنه قد تغيب عن حضورجلسة اليوم بالرغم من تبلغه حسب الأصول وعليه فإن المحكمة وعملا ً بأحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تقرر إسقاط هذا الاستئناف وباستعراض حكم محكمة صلح رام الله نجد أنه يقضي بإدانة الطاعن م.ك بتهمة إساءة الائتمان وتبعا ً للإدانة الحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر والغرامة 10 دنانير.

ولما كان الحبس هوعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ وأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ عملا ً بأحكام المادة 398 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ولما كانت المادة 365 المعدلة من قانون الإجراءات الجزائية تنص (يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن).

ولما كان الطاعن لم يقم بالتقدم للتنفيذ قبل نظر الطعن أمام محكمة النقض فإن الطعن يصبح مستوجب الإسقاط وعملا ً بأحكام المادة المذكورة وكما أن الطاعن تغيب عن جلستين في 19/02/2017 - 06/04/2017.

لذلــــــــــك

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة إسقاط الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي ورد الطلب المقدم رقم 27/2017 حيث أصبح غير ذي موضوع.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/06/2017