السنة
2017
الرقم
298
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســــــة القاضـــــــي الســيـــــد ابراهيم عمرو 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: مصطفى القاق، تيسير أبو زاهر، محمد سلامة، أسامة الكيلاني.

الطــاعـــــــــن: و.س / بيت عور الفوقا

          وكيله المحامي: نائل عاصي / رام الله

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 11/05/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية استئناف جزاء رقم 391/2015 الصادر بتاريخ 20/04/2017 والقاضي عملا ً بأحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل من قانون الإجراءات الجزائية إسقاط الاستئناف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- بتاريخ 16/10/2011 أحالت النيابة العامة في رام الله إلى محكمة صلح رام الله دعوى جزائية رقم 5842/2011 موضوعها إصدار شيك بدون رصيد بالمحاكمة أصدرت محكمة صلح رام الله بتاريخ 05/07/2015 حكمها في مواجهة الطاعن بمثابة الحضوري القاضي بإدانة المتهم والحكم عليه بالحبس مدة أربعة شهور.

2- لم يرتض ِ الطاعن بحكم محكمة صلح رام الله وتقدم باستئناف رقم 391/2015 إلى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية.

3- المستأنف / الطاعن تبلغ موعد الجلسة الاستئنافية بتاريخ 20/04/2017 إلا أنه لم يتمكن من حضور  تلك الجلسة وبذات الجلسة أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قرار إسقاط الاستئناف.

ثانيا ً: الأسباب والأسانيد القانونية:-

1- القرار محل الطعن مخالف للأصول والقانون.

2- القرار محل الطعن جاء مخالف لوزن البينة وزنا ً سليما ً.

3- القرار محل الطعن جاء قاصر بالتعليل من حيث السبب والتسبيب.

4- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في كيفية تطبيق القانون على الوقائع والبينات.

5- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية عندما أصدرت قرار إسقاط الاستئناف دون إعادة تبليغه.

6- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية عندما أصدرت قرارها بالاستناد إلى المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014.

7- أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ لم يورد أي نص يجعل من قرار محكمة الدرجة الأولى واجب النفاذ فور صدوره.

8- أن القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مخالف لنص آمر ومخالف لحكم القانون ومخالف لحق المتهم في الدفاع عن نفسه.

وبالنتيجة طالب الطاعن بواسطة وكيله قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ونقض الحكم وإجراء المقتضى القانوني وفسخ وإلغاء القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية.

بتاريخ 06/06/2017 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت ما تضمنته ملتمسة رد الطعن شكلا ً وموضوعا ً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

المحكمـــــــــــــــــة

تجد المحكمة أن الطعن قائم على إسقاط الاستئناف المقدم من الطاعن في الحكم الصادر عن محكمة صلح رام الله وباستعراض حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حيث قررت بالتدقيق وبالعودة إلى جلسة 12/01/2017 نجد بأن المستأنف لم يحضر فيها رغم تفهمه موعدها كما نجد بأن وكيله قد التمس له العذر وأشار بأن الذي منعه من الحضور هي ظروف خاصة وحيث نجد بأن المستأنف لم يحضر أيضا ً جلسة اليوم رغم تبلغه بالذات لذلك فإن المحكمة تقرر عملا ً بأحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية إسقاط هذا الاستئناف.

ولما كان الحبس هو عقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ وأن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ عملا ً بأحكام المادة (398) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ولما كانت المادة 365 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على (يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة  لنظر الطعن) ولما كان الطاعن لم يقم بالتقدم للتنفيذ أمام محكمة النقض كما أنه تغيب عن موعد جلسة 12/01/2017 و20/01/2017 رغم تبلغه بالذات حسب مشروحات المحضر دون عذر مشروع فإن الطعن يصبح مستوجب الإسقاط.

لــــــــــــــــذلك

ولكل ما تقدم تقرر المحكمة إسقاط الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/06/2017

    الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

           ن.ر