السنة
2017
الرقم
254
تاريخ الفصل
19 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد  وعبد الكريم حلاوة  
 

المستدعـــــي:- اياد برهان نصر ولد علي/ جنين- صانور       

         وكيله المحامي رشاد فشافشة / رام الله

 

المستدعى ضدهما:-

1- الرئيس محمود عباس / القائد الاعلى لقوى الأمن بالإضافة لوظيفته

2- هيئة التنظيم والادارة - شؤون الضباط

ويمثلهم جميعاً النائب العام  /رام الله

 

الإجراءات

بتاريخ 21/12/2017 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في القرار الاداري المنعدم الصادر  بتاريخ 26/1/2016  والمصادق عليه من المستدعى ضده الاول بتاريخ 20/1/2016 والتي تم تنسيبه من قبل المستدعى ضده الثاني بتاريخ 14/1/2016 والقاضي بأنهاء خدمات المستدعي اعتباراً من تاريخ 1/1/2016.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 22/1/2018 قدم وكيل المستدعي مذكرة من اجل قبول الدعوى .

في جلسة 21/2/2018 تم ضم القرارات المطعون فيها  المبرز (س/1) الى ملف الدعوى .

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه والمذكرة المقدمة من وكيل المستدعي تجد المحكمة انه قد حدد المشرع في المادة (284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 ان ميعاد تقديم الطعن بالقرار الاداري هو ستين يوماً ، وقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار شرط ميعاد الطعن القضائي شرطاً متعلقاً بالنظام العام ويملك القضاء الاداري ان يتصدى لبحث مدى توافر هذا الشرط الشكلي من تلقاء نفسه دون ان يطلب منه  ذلك وان يثيره من تلقاء نفسه حتى ولو لم يثره أحد من الاطراف.

 

ويترتب على انقضاء ميعاد الطعن القضائي اكتساب القرار الاداري حصانة قانونية ضد رقابة الالغاء حتى ولو كان مخالفاً للقانون وبذا لا تقبل دعوى الالغاء المقدمة وتلتزم المحكمة الادارية برد الدعوى شكلاً اذا قدمت بعد انقضاء الميعاد القانوني وبما ان القرار المطعون فيه صادر بتاريخ 26/1/2016 وقدم المدعي الدعوى للطعن به بتاريخ 21/12/2017 أي بعد مضي اكثر من سنة على صدوره، مما يعني ان الطعن في القرار المطعون فيه واجب رده شكلاً لتقديمه بعد المدة القانونية.

اما بالنسبة الى ما جاء في البند الثاني من لائحة الدعوى فإن المحكمة تجد انه يتبين لها بشكل اكيد بحكم قضائي ان المستدعي علم بالقرار الطعين منذ تاريخ 4/2/2016 عندما قدم الطعن رقم 78/2016 لدى محكمة العدل العليا للطعن في ذات القرار الطعين في الدعوى الحالية والتي تم ردها بتاريخ 4/12/2017 وعودة المستدعي مرة ثانية بتقديم الطعن على القرار ذاته في الدعوى الحالية بتاريخ 21/12/2017 يكون مقدماً بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ( 284/1) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001  المحددة بستين يوماً وان الدعوى الاولى لا تقطع التقادم مما يعني ان الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد ( قرار محكمة العدل العليا الأردنية 122/2011 هيئة خماسية تاريخ 12/7/2011 منشورات عدالة).

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 19/3/2018