السنة
2016
الرقم
93
تاريخ الفصل
3 يناير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                                 وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعــــي: أحمد نبيل علي العايدي /غزة

      وكلاؤه المحامون داود درعاوي و/أو فضل نجاجره و/أو هشام رحال و/أو مصطفى رفيع و/أو نسرين نوباني

 

 المستدعى ضدهم:

1. وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته

2. قائد قوات الأمن الوطني بالإضافة لوظيفته

3. رئيس هيئة التنظيم والادارة بالإضافة لوظيفته

4. رئيس المالية العسكرية بالإضافة لوظيفته

5. النائب العام بالإضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ 19/5/2016  تقدم المستدعي بواسطة وكيله  بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :

1- القرار الصادر عن المالية العسكرية في الامن الوطني والقاضي بوقف راتب المستدعي منذ شهر 1/11/2008 دون ابداء الاسباب.

2- القرار السلبي المستمر بالامتناع الصادر عن المستدعى ضدهم من الاول حتى الرابع عن دفع رواتب المستدعي منذ تاريخ 1/11/2008 وحتى هذا التاريخ.

3- القرار السلبي المستمر بالامتناع الصادر عن المستدعى ضدهم من الاول حتى الرابع والمتضمن عدم اجابة طلب المستدعي بإعادة الراتب بموجب الاستدعاءات الخطية المقدمة لكل واحد من المستدعى ضدهم من الاول حتى الرابع والمبلغة اليهم وفق الاصول بواسطة البريد الفلسطيني.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون ومشوبة بعيب التعسف في استعمال السلطة .

 

في جلسة 31/5/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ن/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 19/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 22/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وصرح انه لا يرغب في تقديم بينته وطلب وكيل المدعي اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

المحكمــــــــة

    بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة والقرارات المطعون فيها تجد المحكمة ان المادة 284/1 قد حددت ميعاد تقديم الدعوى الى محكمة العدل العليا بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الاداري او العلم به وفي حالة رفض الادارة او امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم الطلب اليها.

   وبالرجوع الى القرارين المطعون فيهما الاول والثاني تجد المحكمة ان وقف راتب المستدعي حسب ما ادعاه كان بتاريخ 1/11/2008 وقد تقدم بالدعوى للطعن به بتاريخ 19/5/2016 أي بعد ثماني سنوات من انقطاع الراتب مع علمه اليقيني بذلك من بداية عدم قبضه الراتب وهذا يعتبر رفض ضمني متكرر بعدم صرف الراتب وهو لا يعتبر من القرارات السلبية المستمرة وانما كان عليه ان يطعن به فور علمه بانقطاع الراتب ضمن الميعاد القانوني (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 47/2005 تاريخ 21/3/2005 هيئة خماسية منشورات عدالة) وبما انه لم يفعل وتباطئ طيلة هذه المدة فيكون الطعن بهذين القرارين واجب الرد للتباطؤ في تقديمه بعد الميعاد.

    اما بالنسبة الى القرار المطعون فيه الثالث فإنه عطفاً على ما جاء توضيحه اعلاه فإن تقديم الطلب الى المستدعى ضدهم من اجل اعادة صرف راتب المستدعي هو محاوله من المدعي من اجل احياء الميعاد القانوني لتقديم الطعن لدى محكمة العدل العليا الامر المخالف لنص المادة 284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 مما يوجب عدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

    تقرر المحكمة رد الدعوى.  

       قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 3/1/2017