السنة
2017
الرقم
254
تاريخ الفصل
23 مايو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
وعضــوية القـاضـيين السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة

 

الجهة المستأنفه : 1- عبد الكريم عبد الرحيم عبد الحميد خنفر 2- زياد عبد الرحيم عبد الحميد خنفر 3- مفيد عبد الرحيم عبد الحميد خنفر 4- محمد عبد الرحيم عبد الحميد خنفر 5- محمود عبد الرحيم عبد الحميد  خنفر جميعهم من سيلة الظهر 6- وجدي محمود فايز ابو زنط - نابلس

وكيلهم المحامي غازي زهران / نابلس

المستأنف ضده : مهند راضي عبد الحميد خنفر - سيلة الظهر

وكيلته المحامية  سائده دبلح / جنين

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 22/1/2017  بالدعوى الحقوقية رقم 487/2015 و القاضي بالحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه .

يستند الاستئناف للاسباب التالية

اولا: الحكم المستأنف مخالف للأصول والقانون وذلك للاسباب التالية :

1. عدم الحكم برد الدعوى كونها مقدمةممن لا يملك الحق في اقامتها

2. انها لم تقدم اية بينة لأثبات الصورية في الحجز او التواطؤ بين المدعى عليهم أو ان قرار الحجز في الدعوى 5251/2013 تنفيذ نابلس هو باطل

3. ان اشارة المحكمة الصادر عنها الحكم المستأنف الى المادة 11 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 لا ينطبق على موضوع هذه الدعوى

الاجراءات

بالمحاكمة جارية علنا وبجلسة 9/5/2017  تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل  الجهة المستأنفه لائحة استئنافه بينما انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف وترافع وكيل الجهة  المستأنفه ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف وكافة اقواله ومرافعاته امام محكمة اول درجة مرافعه له و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و فسخ القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب محاماه ، و ترافع وكيل المستأنف ضده  ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعاته وحيثات القرار المستأنف  مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  ، و بجلسة 23/5/2017  ختمت الاجراءات

المحكمة

  بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  ، وفيما يتصل بالسبب الاول منها وبعد الرجوع الى متن الوكالة بالخصومة  التي اقيمت  الدعوى بالاستناد اليها نجدها معنونة "بوكالة خاصة"  الا ان عباراتها قد جاءت عامة حيث تخول الاستاذ سائده ابو الرب اقامة الدعاوى و تقديم اللوائح و المرافعة والمدافعة في الدعاوى الحقوقية و الجزائية المتكونه بين الموكل او التي ستكون بين الموكل او أي طرف اخر كائن ما كان موضوع هذه الدعاوى ولدى كافة المحاكم  .

وحيث ان ما تضمنته الوكالة سالفة الاشارة من عبارات تفيد توكيل الموكل للوكيل  في كل دعوى تكونت او ستتكون بينه واي شخص اخر باي خصوص، هو في حقيقته تفويض عام ومطلق ،  و بالتالي فانها تكون وكالة عامة لا يشترط فيها ان يكون الخصوص الموكل به واسم الخصم  معلوما طالما كان الموكل به به عاماً وهو ما يتفق واحكام المادة (1516) من شرح المجلة (ويشترط في الوكالة بالخصومة ان يكون المدعى به معلوماً إلا ان يعمم فيقول كلمته بمخاصمة فلان بكل حق او دعوى لي قبله). و لما كان الامر كذلك فان الدعوى تكون قٌدِّمت ممن يملك الحق في تقديمها  ويكون الادعاء بالجهالة بالخصوص الموكل به مستوجب الرد ، و بالتالي يكون  ما اورده المستأنف  في هذا السبب فاقدا ً لاي اساس قانوني ، مما يتعين معه رد هذا السبب .

وبخصوص باقي اسباب هذا الاستئناف نجد ما جاء فيها  يدور حول تخطئة محكمة اول درجة  فيما انتهت اليه من حيث  تطبيق القانون ، و بمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه، ،  و بالعودة الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من بينات ومرافعات و ما قدم منها امام محكمتنا ،  فإننا نجد ان المستأنف عليه تقدم بدعواه امام محكمة اول درجة  الغايات الغاء الحجز المقرر على حصص المستأنفين من الاول حتى الخامس بقطعة الارض رقم 29من الحوض رقم 14 من اراضي سيلة الظهر و تنفيذ الوكالة رقم(  1264/ 2013 /414 ) بتاريخ 20/2/2013 وذلك على اساس من القول بانه مشتري لحصص المستأنفين من الاول وحتى الخامس  بموجب الوكالة الدورية  المشار اليها و انه تم الحجز على هذه الحصص بموجب الدعوى التنفيذية رقم 5251/2013  

و بتطبيق القانون على هذه الوقائع  فإننا نجد ان ما استقر عليه القضاء  الفلسطيني ، بأن اعطاء وكالة يتعلق بها حق الغير يحول دون ترتيب اية حقوق على العقار لغير المستفيد بموجب الوكالة الدورية ، ذلك ان الوكالة الدورية  ترتب حقا ً للمستفيد " المشتري طيلة المدة المقررة قانونا ً وهي خمس عشرة سنة   ، ولما كان الامر كذلك فان اية بيوعات يقوم بها البائع او اية حقوق او اجراءات تترتب على العقار  تلي اعطاء الوكالة الدورية  وخلال مدة سريانها تقع باطلة مستوجبة الالغاء ، ،  فالقانون اوجب تنفيذ الوكالات الدورية في جميع الاحول كما انه لا يرد القول بان الحجز عند ايقاعه قد تم على ما يملكه  البائع طالما انه هو المالك المسجل في الموقع الرسمي وان الملكية لا تثبت الا بالتسجيل ، في حين ان المستفيد بموجب الوكالة الدورية الاولى لا يعتبر مالكا ً ذلك ان اعطاء وكالة دورية بالعقار لصالح المستفيد يرتب له حقا ً صانه القانون بان جعل منه واجب التنفيذ في جميع الاحوال في الميعاد المقرر بما يغل يد المالك المسجل عن  بيع العقار مرة ثانية ويحول دون أي اجراءات تمس حق المستفيد بتنفيذ الوكالة  ،كما ان  نص المادة 16/3 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والتي تنص على ( في الاماكن التي تمت التسوية فيها لا يعتبر البيع والمبادلة والافراز والمغارسة في الارض او الماء صحيحا ً الا اذ كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل ) لا ينطبق على البيوع التي تتم بموجب وكالة دورية كون المشرع اسبغ عليها حماية خاصة خلال مدة سريانها حيث اوجب تنفيذها في جميع الاحول وفق مؤدي احكام المادة 11/ ب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 سنة  1958 ، ( انظر فيما تقدم قرار محكمة النقض الموقرة رقم 464/2011 بتاريخ  3/6/2014 ونقض رقم 15/2009 بتاريخ 22/12/2009 و نقض رقم  34/2010 بتاريخ 8/9/2011  ) ، وعليـــه  ولما كان الامر كذلك فان المستأنف عليه  المستفيد بموجب الدورية المصادق عليها من قبل كاتب عدل جنين تحت رقم  رقم(  1264/ 2013 /414 ) بتاريخ 20/2/2013 يكون اولى بالحماية وتغدو وكالته واجبة التنفيذ ، و لما كان الحجز على الحصص المباعة اللاحق لتنظيم الوكالة الدورية و الذي  تم من قبل دائرة تنفيذ نابلس بناء على طلب المستأنف السادس يمس حقوق المستأنف عليه بتنفيذ مضمون الوكالة الدورية  وطالما ان الوكالة المعطاة للمستأنف  صحيحة وسليمة وصادرة ممن يملك ذلك و لا يوجد ادعاء من المستأنف السادس بانها نظمت بالتواطؤ بين باقي المستأنفين و المستأنف عليه  للأضرار به   ،  وبالتالي فان البيع بموجبها يكون معتبر ومنتج لأثاره. وهي بذلك  تكون واجبة النفاذ وفق احكام المادة (11) من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل لقانون الاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ، دون أي حاجة للادعاء بان الحجز  صوريا وان مثل هذا الادعاء يعتبر تزيدا لا حاجة كون الوكالة الدورية واجبة التنفيذ بجميع الاحوال  ولما كان الامر كذلك فان ما اورده المستأنف  بالسبب الثاني و الثالث من اسباب الاستئناف لا يرد  ايضا على الحكم المستأنف  .

 

لذلك

وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف لذا فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف  و تضمين  الجهة المستأنفة  الرسوم و المصاريف ومائة  دينار اتعاب محاماه .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/5/2017

                                                         

 

 

 

القاضي                                         القاضي                                رئيس الهيئة