السنة
2018
الرقم
946
تاريخ الفصل
31 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المستأنف: عامر عبد الرزاق ظاهر حجاوي

           وكيله المحامي محمد سقف الحيط   

 

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهما: 1) مأمور تسجيل أراضي حورون

                                2) محمد عنان وصفي المصري

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 543/2018 الصادر بتاريخ 02/07/2018 والقاضي برد الدعوى.

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مشوب يعيب مخالفة القانون ذلك أن الوكالة الدورية مصادق عليها وفق الأصول لإقامة الدعوى وان المادة 11 من قانون 51 لسنة 1958 قد تم تعديلها بموجب أوامر عسكرية وان الأرض تقع في منطقة (B).

2- أن تنفيذ الوكالة الدورية له بُعد وطني ذلك أن الإدارة المدنية ترفض التسجيل إلا بناء على حكم صادر عن المحكمة.

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 04/12/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا ً بعد أن تقرر محاكمة المستأنف عليه الثاني وبعد التكرار والمرافعات تقرر حجز الدعوى لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة أن المستأنف تقدم بدعوى بتاريخ 20/05/2018 ضد مأمور تسجيل أراضي حورون ومحمد عنان وصفي المصري تنفيذ وكالة دورية منظمة بتاريخ 12/05/2015 لدى كاتب عدل في القدس في قطعة الأرض رقم السجل 3 صفحة رقم 39 موقع الورشات رقم قطعة 15 رقم القسيمة 524/9 من أراضي بورين قضاء نابلس  على سند من القول بأن مأمور التسجيل رفض تنفيذ الوكالة دون مبرر قانوني وأن عدم التنفيذ يلحق الضرر بالمستأنف ويشكل اخلال بالعقد وطلب اصدار الحكم تنفيذ الوكالة.

 وبعد تقديم البينات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والذي تضمن رد الدعوى رقم 543/2018.


لم يرتضي المدعي بالحكم الصادر والمتضمن رد الدعوى وبادر للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وبالرجوع الى الوكالة الدورية المطلوب تنفيذها وهي المبرز م/1 تجد المحكمة أنها منظمة بتاريخ 12/05/2015 وبالرجوع الى المادة (11) من القانون رقم 51 لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعقلة بالأموال غير المنقولة قد أوجب تنفيذها في الدوائر المختصة خلال خمسة عشر سنة من تاريخ تنظيمها او التصديق عليها من الموظف المختص (كاتب العدل) وفي حال رفض تلك الجهة تنفيذها فمن حق المستفيد منها التوجه للمحكمة للحصول على حكم يقضي تنفيذها وبالرجوع الى ملف الدعوى لم تجد المحكمة ما يشير من قريب أو بعيد ان المستأنف توجه لتلك الدائرة كما أن اقرار الوكيل الدوري بإمتناعه ورفضه التنفيذ أمام محكمة الدرجة الأولى دون بيان أسباب الرفض ينبئ بصورية الوكالة وبما تخفيها من أمور مجهولة قد لا تحمد عقباها. ناهيك عن أن الوكالة الدورية تضمنت صفحتها الأولى طباعة بلغة أجنبية وعليها أختام بلغات مختلفة وغير مترجمة للعربية حتى يتم معرفة الجهات التي قامت بختمها علاوة على أن أطراف الوكالة جميعهم من نابلس وضمن اختصاص كاتب عدل نابلس وفق نص المادة 17 من قانون كاتب العدل وان كاتب العدل الذي قام بتنظيمها ليس مختصا ً بتنظيم وكالات داخل حدود دولة فلسطين وحيث أن الوكالة لم يتبع في تنظيمها  القانون الساري المفعول وفق قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 وتحديدا ً المادة 17 منه فإن أسباب الاستئناف والحالة هذه لا ترد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة ردها وبالنتيجة تقرر: -

 

الحـــــــــــكم

 

وسندا ً لما ذكر وعملا ً بالمادة 223 أصول محاكمات مدنية وتجارية ولعدم ورود أسباب الاستئناف تقرر رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف بالنتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 31/1/2019

 

      الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

مربعنص

 

 

نور البرغوثي