المادة رقم 17 من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م

شروط التوثيق أمام الكاتب العدل
يجب على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بالذات وأن تكون محال إقاماتهم الدائمة أو المؤقتة ضمن دائرة اختصاص الكاتب العدل وأن يكون الشهود راشدين وعاقلين عالمين بهوية ذوي العلاقة، وأن لا يكون بينهم أعمى أو أخرس ويشترط أن لا يكونوا من أصول أو فروع ذوي العلاقة أو أزواجهم ويجب أن يكون المعرفون عالمين بهوية ذوي العلاقة أما الترجمان فيكفي أن يكون عاقلاً بالغاً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية