المادة رقم 365 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

سقوط الطعن لعدم التنفيذ
يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.