السنة
2017
الرقم
630
تاريخ الفصل
21 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: ع.ج / جنين

            وكيله المحامي: موسى قدورة / جنين

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/12/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 02/11/2017 في الاستنئاف الجزائي رقم 291/2017 القاضي بإسقاط الاستئناف.

ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه أنه مخالف للقانون في التطبيق والتأويل حيث أن العبرة بالحكم بسقوط الاستئناف في حال التغيب تكون بتبليغ المستأنف تبليغ صحيح متفق وأحكام القانون وهذا ما لم تراعيه المحكمة مصدرة القرار الطعين.

طالب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

تقدمت النيابة العامة بلائحة حوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لشرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبالاطلاع على أوراق الملف والقرار المطعون فيه تجد المحكمة بأن الطاعن كان قد حكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة شهور وغرامة خمسون دينار أردني أمام محكمة صلح جنين في القضية الجنحية الجزائية رقم 638/2017 وقام باستئناف الحكم أمام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 291/2017 وقد أصدرت المحكمة قرارها بتاريخ 02/11/2017 بإسقاط الاستئناف وذلك عملاً بأحكام المادة (11) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدلة للمادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وعليه فإن القرار بحبس الطاعن أصبح واجب التنفيذ.

وحيث أن الطاعن لم يسلم نفسه لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وهي عقوبة سالبة للحرية حسب أحكام المادة (365) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ التي نصت على (يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ وكذلك المادة 398 من ذات القانون والتي تفيد (لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم بالإعدام).

لذلـــــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة إسقاط الطعن ومصادرة قيمة التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيــــــــس

 

 

      ن.ر